إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1226 · 7 مارس 2015

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1226 السنة الحادية والستون ن الأحد 17 جمادى الأولى 1436هـ - 8/ 3 / 2015 الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 8 ) لسنة 2015 توقيع جزاءات إدارية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على : -القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . -القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . -وعلي محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه . -وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (52 / 2014 / 238) المنعقد بتاريخ 17 / 11 / 2014 . وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف . وتحقيقا للمصلحة العامة . قرر (مادة أولى) إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم . | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |---|---|---|---|---|---| | رقمه | تاريخ تحريره | | 1 | شركة الصافي الدولية للتجارة | القسيمة رقم 29 الكائنة بمنطقة الدوحة-عشيرج | 2413 | 16 / 11 / 2014 | 1-مزاولة نشاط مولدات جنيريتر ماء
2-تخزين كونتينرات
3-تخزين معدات حديد | 15 يوماً | | 2 | شركة بيت التمويل الكويتي العقاري | القسيمة رقم 48 الكائنة بمنطقة الدوحة-عشيرج | 2412 | 16 / 11 / 2014 | -مزاولة نشاط بدون ترخيص صناعي – صناعة سفن الزينة | 15 يوماً | | 3 | شركة الإنماء الكويتية السعودية للتجارة العامة | القسيمة رقم 112 بالقطعة رقم 6 بمنطقة الأحمدي | 2109 | 13 / 11 / 2014 | تخزين خارج حدود القسيمة بمساحة 150م2 | 15 يوماً | | 4 | شركة الرفاعي للزجاج | القسيمة رقم 119-124 بالقطعة رقم 6بمنطقة الأحمدي | 2111 | 13 / 11 / 2014 | تخزين خارج حدود القسيمة بمساحة 150م2 | 15 يوماً | الكويت اليوم العدد 1226 السنة الحادية والستون س الأحد 17 جـمـادى الأولى 1436هـ - 8/ 3/ 2015م (مادة ثانية) إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه ، لحين إزالة وتسوية مخالفاتها وتقديم تـعـهـد بعدم تكرارها . | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |---|---|---|---|---| | رقمه | تاريخ تحريره | | 1 | شركة أهل الخليج للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم 110 بالقطعة رقم 6 بمنطقة الأحمدي | 2107 | 13/ 11/ 2014 | 1- مزاولة أعمال حداده خارج حدود القسيمة بمساحة 200م2
2- تخزين حديد وبابيات خارج حدود القسيمة بمساحة 200م2 | | 2 | غازي إبراهيم العنزي | القسيمة رقم 114 بالقطعة رقم 6 بمنطقة الأحمدي | 2110 | 13/ 11/ 2014 | تخزين خارج حدود القسيمة بمساحة تقدر 150م2 علماً أنه سبق معاقبته بالإندار بإزالة مخالفة التخزين خارج حدود القسيمة بموجب القرار الوزاري رقم 156/ 2012 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2012 | | 3 | شركة الهملان وفخر الدين للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم ZG139 بالقطعة رقم (5) بمنطقة الشعيبة الغربية | 2256 | 5/ 11/ 2014 | 1- لا يوجد أي إنتاج أو عمل لنشاط أعمال الحدادة والألمنيوم حسب الترخيص الممنوح على القسيمة
2 القسيمة مستغلة بالكامل لشركة القبندي المتحدة حسب بيانات وثبوتيات العمال الموجودين بالموقع .
3- النشاط المزاول على القسيمة هو أعمال تصليح مولدات كهربائية تخص شركة القبندي المتحدة للتجارة العامة والمقاولات ولا يوجد ترخيص صناعي | (مادة ثالثة) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق سيتم توقيع جزاء أشد . (مادة رابعة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د / عبد المحسن مدعج المدعج صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ الموافق : 17 فبراير 2015م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي