ملحق العدد
1178
السنة الستون
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الثلاثاء
9 جمادى الآخرة 1435 هـ
9 إبريل (نيسان) 2014 م
مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2014
بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
إن مجلس الوزراء ، وبعد الاطلاع على :
- المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛
- الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ؛
- قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) والقرارات اللاحقة ؛
- قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ؛
- وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب ؛
- قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب ، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية بشأن اختصاصات اللجنة ؛
قرر مايلي :
الفصل الأول - تشكيل اللجنة المختصة والتعاريف
المادة ( 1 )
1 - يصدر وزير الخارجية قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لتطبيق قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب ، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :
وزارة المالية .
بنك الكويت المركزي .
وزارة الدفاع .
وزارة الداخلية .
وزارة العدل .
النيابة العامة .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وزارة التجارة والصناعة .
الإدارة العامة للجمارك .
الإدارة العامة للطيران المدني .
أو أي جهة أخرى يحددها رئيس اللجنة .
2 - يكلف رئيس اللجنة بتعيين أميناً للسر ويتولى توجيه الدعوة لاجتماع اللجنة وتسجيل محاضر جلسات اللجنة وحفظ سجلاتها وقراراتها .
3 - تختص اللجنة بجميع المهام المحددة أو القانون في هذه اللا ئحة ، وتختص كذلك بما يلي :
- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات تطبيقاً لأحكام القرار ،
- متابعة كافة التطورات المستقبلية بمكافحة الإرهاب .
- متابعة ما يلزم لتحقيق أهداف إنشاء هذه اللجنة .
4 - تعد اللجنة تقارير دورية ونصف سنوية بأهم أعمالها وإنجازاتها وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة .
5 - تعقد اللجنة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة .
المادة ( 2 )
في تطبيق أحكام هذا القرار تطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يكون لكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها :
1 - تجميد الأموال : حظر أي نقل للأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها ، أو قد يسمح بأي طريقة ممكنة باستخدام هذه الأموال لأي غاية كانت .
2 - لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة : لجان العقوبات التابعة لمجلس أمن الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ، 1988 (2011) .
3 - القرار ذات الصلة الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة : قرار مجلس الأمن الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى منع وعرقلة تمويل الإرهاب ، بما في ذلك كافة القرارات المتعلقة بتنظيم القاعدة والأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة به ؛ إضافة إلى الأشخاص والمجموعات والمنشآت والكيانات المرتبطة بحركة طالبان التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان .
4 - اللجنة المختصة : اللجنة المنشأة بموجب هذه اللائحة .
5 - القانون : القانون رقم (106) لسنة (2013) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
الفصل الثاني - تجميد الأموال
المادة ( 3 )
على الأشخاص تجميد كافة الأموال التي تعود إلى أي من الجهات التالية سواء أكانت مملوكة له بالكامل أو بالاشتراك مع أي جهة أخرى وسواء كانت في حيازته أو تحت سلطته بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بدون تأخير أو سابق إنذار :
أي شخص أو مجموعة أو كيان أدرجته اللجنة وفقاً للمادة 8 في القائمة ؛ أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ؛
أي شخص أو مجموعة أو كيان تحدده لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو مالكاً له أو له سلطة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ؛
تطبق تدابير التجميد بموجب هذه المادة أيضاً على العائدات التي تنشأ أو تحصل منها الأموال الواردة في الفقرة أعلاه .
تتم المحافظة على الأموال التي هي موضوع تدابير التجميد بموجب هذه المادة وإدارتها بالتوافق مع الأنظمة التي تحددها اللجنة .
يرفع التجميد بموجب هذه المادة في حالة قيام لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو اللجنة المختصة بشطب شخص أو مجموعة أو كيان من القائمة بموجب المادة 8 .
المادة ( 4 )
يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالكامل أو بالشراكة ، إلى شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحـه بموجب المادة 3 مـا لم تجز بذلك أحكام الفصل الرابع من هذا القرار .
المادة ( 5 )
يتعين على أي شخص إبلاغ اللجنة المختصة خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ التجميد وفقاً للمادة 3 .
إضافة إلى المتطلّبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ الإجراءات التالية :
أ- إبلاغ اللجنة المختصة فور علمها أو اشتباهها بأن عميلاً أو عميلاً سابقاً أو أي شخص تتعامل معه أو قد تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان تنص عليه المادة (3) ؛
ب - تزويد معلومات عن وضع الأموال وأي إجراء متخذ في ما يتعلق بها ، وعن طبيعة الأموال المجمّدة وكميتها ، وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك أو بإمكانها أن تسهل التقيد بالقرار الحالي .
ج – التعاون مع اللجنة المختصة في التحقق من دقة المعلومات المقدمة .
ترسل اللجنة المختصة المعلومات التي تتلقاها بموجب هذه المادة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة .
المادة ( 6 )
يجوز للجنة المختصة ، بناء على طلب شخص ذي مصلحة ، أن تقوم بإجراء تعديل التجميد أو العدول عنه بموجب المادة 3 فقرة 1 (أ) في حال تبين أن هذه المادة لا تنطبق على الأموال المجمدة ، على أن يتم نشر الاجراء في الجريدة الرسمية وإعلام الشخص الذي يطاله التجميد وفقا للاجراءات المحددة في المادة .11
في حال قررت اللجنة المختصة الإبقاء على التجميد بموجب هذه المادة ، يحق لمقدم الطلب ان يتظلم أمام رئيس المحكمة الكلية أو من يفوضه في ذلك في غضون ثلاثين يوماً من استلام الإعلان .
لا يجوز تغيير أو الغاء التجميد بموجب المادة 3 فقرة 1 (ب) من قبل اللجنة المختصة أو رئيس المحكمة الكلية ما لم يجز بذلك الفصل 4 من هذا القرار . يجوز للجنة المختصة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة ، أن تقرر عدم تطبيق أحد تدابير التجميد وفقا للمادة 3 فقرة 1 (ب) لأن الشخص أو المجموعة أو الكيان موضوع التجميد ليس الشخص أو المجموعة أو الكيان المحدد من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة .
المادة ( 7 )
يعفى من المسؤولية الجنائية أو الادارية أو المدنية الأشخاص الذين يقومون بحسن نية بتجميد الأموال أو رفض السماح بالتصرف بها أو تقديم الخدمات المالية عملا بأحكام هذا القرار .
الفصل الثالث - الإدراج والشطب من قبل اللجنة
المادة ( 8 )
يجوز للجنة المختصة التصرف بموجب هذه المادة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من وحدة التحريات المالية الكويتية أو النيابة العامة أو أية جهة محلية أو أجنبية مختصة بتقديم هذه الطلبات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة .
تحدد اللجنة المختصة الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوفر بحقهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا أو شرعوا أو حاولوا ارتكاب عمل إرهابي أو شاركوا فيه أو قاموا بتسهيل ارتكابه . وتدرج اللجنة المختصة أسماء هؤلاء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات على القائمة وتعمل إلى تعديلها كما تراه ملائماً .
تراجع اللجنة المختصة القائمة كل ستة أشهر على الأقل للتأكد من دقتها ومن استمرار وجود أسباب كافية للإبقاء على اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة . وإذا وجدت اللجنة المختصة أن المعلومات والأدلة المتوفرة لم تعد تشكل أسباباً كافية لإبقاء اسم شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة ، يتم شطب هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة .
يجوز إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان وفقاً للفترة أعلاه على القائمة دون التحقيق مع الشخص أو المجموعة أو الكيان الخاضع للإجراء أو محاكمته ، يتخذ القرار بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة أو شطبه منها دون تأخير وبدون سابق إنذار إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني .
المادة ( 9 )
لأي شخص أو مجموعة أو كيان أدرج اسمه في قائمة اللجنة المختصة وفقاً للمادة 8 فقرة 2 أن يقدم إليها طلبا مكتوبا لشطب اسمه من القائمة ، وعلى اللجنة البت بالطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه . ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة . وفي حال قررت اللجنة المختصة الموافقة على الطلب ، يشطب الاسم من القائمة وفقاً للمادة 8 ، ويتعين على اللجنة المختصة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها وفقاً للفترة للإجراءات المحددة في المادة 11 .
في حال رفض الطلب من قبل اللجنة المختصة ، يحق لمقدّم الطلب أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الكلية في غضون ثلاثين يوماً من استلام إعلان القرار بالرفض .
في غياب قرار صريح من قبل اللجنة خلال المهلة المحددة لها أعلاه ، يجوز لمقدم الطلب التظلم في غضون ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
المادة ( 10 )
على اللجنة المختصة إبلاغ المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والجهات المختصة مباشرة بالقرار الصادر بإدراج شخص أو مجموعة أو كيان في القائمة أو شطبه منها استناداً إلى
المادة (8) . ويتعين عليها نشره خلال خمسة عشر يوماً في الجريدة الرسمية .
المادة ( 11 )
على اللجنة المختصة بذل الجهود المناسبة من أجل إرسال إعلان خطي بقرارها المعلم بموجب المادة 8 فقرة (2) إلى الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة في القائمة أو الذين شطبوا منها ، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات من أجل طلب الشطب من القائمة .
في حال كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي شطب منها مقيماً في الكويت ، تُرسل اللجنة المختصة الإعلان بواسطة الوسائل التالية :
أ - في حالات الأشخاص الطبيعيين ، بواسطة البريد إلى آخر عنوان مسجل ؛
ب - في حالات الجهات أو الشخصيات الاعتبارية ، بواسطة البريد إلى آخر عنوان مسجل ؛
ج - إلى حالة المجموعة ، بأي وسيلة متاحة .
إذا كان الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي شطب منها غير مقيم في الكويت ، على اللجنة المختصة تقديم نسخة عن الإعلان الخطي عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الحكومة الأجنبية حيث يقيم أو يتواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مع الطلب وإبلاغه عند أول فرصة متاحة .
في حال كان مكان تواجد الشخص أو المجموعة أو الكيان مجهولاً ، ينبغي على اللجنة المختصة إرسال نسخة من الإعلان الخطي إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها مع طلب إبلاغه عند أول فرصة متاحة .
الفصل الرابع - الأموال التي يمكن استثناؤها من التجميد
المادة ( 12 )
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي إلى اللجنة المختصة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها . ويمكن للجنة المختصة منح هذا التصريح بموجب الشروط التي تراها مناسبة لمنع تمويل الإرهاب وفقاً للأغراض التالية :
أ - تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية لشخص طبيعي أو فرد من عائلته .
ب - دفع الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية .
ج - دفع الأتعاب أو رسوم الخدمة المستحقة لصالح مؤسسة مالية مقابل إدارة الأموال المجمدة .
على اللجنة المختصة السماح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها بموجب المادة 3 فقرة (1) (ب) شرط إبلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة بنيتها استثناء التجميد عن بعض الأموال ، وعدم تلقي اعتراض من قبلها ضمن مهلة أسبوع .
المادة ( 13 )
بناء على طلب خطي مقدم من أي شخص ذي مصلحة إلى اللجنة المختصة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها من أجل النفقات الاستثنائية بموجب الشروط التي تجدها مناسبة لمنع تمويل الإرهاب . يمكن للجنة المختصة السماح بالتصرف بكامل الأموال المجمدة أو بجزء منها بموجب عملاً بقرار من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة .
يمكن للجنة المختصة ان تحدد القواعد والاجراءات من أجل التصرف بجزء اضافي من الأموال المجمدة بموجب ووفقا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
المادة ( 14 )
على اللجنة المختصة اخطار مقدم الطلب بقرارها قبول طلبه أو رفضه بموجب المادة 12 أو 13 ضمن مهلة 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب مع ذكر الأسباب المعللة للقرار . وفي حال قبول الطلب ، على اللجنة المختصة استعراض الشروط التي تعتبرها ضرورية من أجل منع تمويل الارهاب .
يحق للجنة المختصة أن تحدد شروطاً اضافية أو تبطل التصريح في اي وقت في حال ظهور وقائع تشير إلى أن رفع التجميد عن الأموال قد يستخدم لتمويل الارهاب .
المادة ( 15 )
يتم تجميد الدفعات أو الاعتمادات الواردة أدناه والمودعة في حساب مجمد .
أ - المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات أبرمت أو طرأت قبل تاريخ تجميد الحساب .
ب - الفوائد أو أي منافع أو أرباح أخرى مستحقة على الحساب .
يحق للجنة المختصة تحديد الشروط لدفع الأموال أو ديون البطاقات الائتمانية كما تراه مناسباً لمنع استخدام الأموال من أجل تمويل الارهاب ، كما يحق لها السماح بتلقي دفعات أخرى في الحسابات المجمدة وفقا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة .
الفصل الخامس - رفع طلب التحديد إلى الأمم المتحدة أو إزالته
المادة ( 16 )
تتقدم اللجنة المختصة بطلب إلى لجنة العقوبات المختصة التابعة للأمم المتحدة لتحديد شخص أو مجموعة أو كيان بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تجمع اللجنة أدلة كافية لدعم هذا التحديد . يتم تقديم الطلب من دون اخطار مسبق إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني .
المادة ( 17 )
يمكن لشخص أو مجموعة أو كيانحدد من قبل لجنة العقوبات المختصة لدى الأمم المتحدة يحمل الجنسية الكويتية أو يملك مقرا للعمل أو للاقامة في الكويت أن يقدم تظلما من أجل ازالة التحديد إلى اللجنة المختصة التي ينبغي أن تنقل التظلم إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى جهة الاتصال المختصة لدى الأمم المتحدة .
الفصل السادس - أحكام متنوعة
المادة ( 18 )
ينبغي أن تعتمد المؤسسات المالية والأعمال والمهن المحددة اجراءات للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار .
تقوم الجهات الرقابية المختصة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القرار .
تطبق التدابير والجزاءات المنصوص عنها في المادة 15 من القانون في حال عدم التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القرار .
المادة ( 19 )
يرفع أي اعتراض على أي عمل أو قرار صادر عن اللجنة المختصة بموجب هذا القرار إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يفوضه في ذلك .
المادة ( 20 )
تطبق أحكام المادة 35 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على كل من يخالف أو لا يلتزم موجب تجميد أموال بحسب المادة 3 أو يتيح النفاذ إلى الأموال أو يؤمن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها بما يخالف المادة 4 ، أو كل من لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات كاذبة عملاً بالمادة 5 .
كما تطبق أحكام المادة 33 من هذا القانون على المؤسسات المالية أو المهمن والأعمال غير المالية المحددة التي تخالف المادة 18 فقرة 1 أو لا تلتزم بها .
لا يحول توقيع الجزاءات وفقاً لأحكام هذه المادة دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون .
المادة ( 21 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 19 ربيع الأول 1435 هـ
الموافق : 20 يناير 2014 م