إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

٢ مكرر ـ الكويت اليوم

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٨٥

بشأن

تعديل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد التي تمنح للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية ــــــ

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٥ بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ بما يفيد تعديل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة الى ثلاثين دينارا عن كل ولد ( وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة ) وذلك اعتبارا من ١٩٨٥/٨/١ .

- وعلى المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية وعلى قرارات المجلس المرقمة ١ و ٩ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ١٩٨٢ الصادرة بشأن العلاوة الاجتماعية .

ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

قرر

مادة ( ١ )

ـ تعدل فئة العلاوة الاجتماعية عن الأولاد التي تمنح للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية وفقا لقرار المجلس رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه أعلاه ـ الى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد .

مادة ( ٢ )

ـ يعمل بهذا القرار من ١٩٨٥/٨/١ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في ٢٤ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ .

الموافق ١١ أغسطس ١٩٨٥ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي