إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 2 ) لسنة 1985 بشأن اضافة شرائح اشتراك جديدة الى الجدول رقم ( 6 ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٥

بشأن

اضافة شرائح اشتراك جديدة الى الجدول رقم ( ٦ ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٨١ في شأن اضافة شرائح جديدة الى الجدول رقم ( ٦ ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية ،

وعلى القرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٣ بشأن الحدين الادنى والاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين فى القطاعين الاهلي والنفطي ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٥/٨/١٨ هـ الموافق ١٩٨٥/٥/٨ م .

- قرر -

مادة ( ١ )

تضاف الى الجدول رقم ( ٦ ) بتحديد شرائح الدخل الشهرى والنسبة المئوية لاشتراك المؤمن عليه المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ، الشرائح التالية والنسب المئوية للاشتراك المبينة قرين كل منها :

رقم شريحة الاشتراكالشريحة بالدينارالاشتراك الشهري كنسبة مئوية من الشريحة
١٤٨٥٠١٥٪
١٥٩٠٠١٥٪
١٦٩٥٠١٥٪

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية والاقتصاد

التاريخ ١٩ شعبان ١٤٠٥ هـ

٩ مايو ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي