المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٨٥
بشأن
اضافة شرائح اشتراك جديدة الى الجدول رقم ( ٦ ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٨١ في شأن اضافة شرائح جديدة الى الجدول رقم ( ٦ ) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٣ بشأن الحدين الادنى والاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين فى القطاعين الاهلي والنفطي ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٥/٨/١٨ هـ الموافق ١٩٨٥/٥/٨ م .
- قرر -
مادة ( ١ )
تضاف الى الجدول رقم ( ٦ ) بتحديد شرائح الدخل الشهرى والنسبة المئوية لاشتراك المؤمن عليه المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ، الشرائح التالية والنسب المئوية للاشتراك المبينة قرين كل منها :
| رقم شريحة الاشتراك | الشريحة بالدينار | الاشتراك الشهري كنسبة مئوية من الشريحة |
| ١٤ | ٨٥٠ | ١٥٪ |
| ١٥ | ٩٠٠ | ١٥٪ |
| ١٦ | ٩٥٠ | ١٥٪ |
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ ١٩ شعبان ١٤٠٥ هـ
٩ مايو ١٩٨٥ م