الكويت اليوم ـ هـ
العدد ١٦٤٣ ـ السنة الثانية والثلاثون
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥
بشأن
منح الموظفين المدنيين ميزة نقدية
لمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج
مجلس الخدمة المدنية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الاخص القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ المعمول به اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٠/١٢/٢٩ باللائحة المالية لوزارة الخارجية .
ـ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر
مادة ( ١ )
يمنح الموظف المدني عند عودته من البعثة التمثيلية بالخارج للعمل في الديوان العام لوزارة الخارجية ـ ميزة نقدية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار اعتبارا من تاريخ عودته وذلك لمدة مماثلة لمدة عمله في الخارج .
ويسرى هذا الحكم على الموظفين المدنيين الذين عادوا من البعثات التمثيلية بالخارج للعمل في الديوان العام لوزارة الخارجية قبل ١٩٨٥/٢/١٧ على ان يكون منحهم الميزة النقدية بالفئة والمدة المقررة ابتداء من ذلك التاريخ .
مادة ( ٢ )
يراعى في تطبيق احكام المادة السابقة ما يأتي :
أ ـ لا يجوز منح الميزة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات متتالية عند كل مرة يعود فيها الموظف من الخارج للعمل في الديوان العام للوزارة الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية .
ب ـ يوقف منح الميزة النقدية عند انقضاء المدة التي يستحق الموظف هذه الميزة خلالها وكذلك عند رجوع الموظف الى العمل في الخارج قبل انقضاء مدة استحقاقه الميزة وفي هذه الحالة يحتفظ له بما تبقى من هذه المدة لحين عودته ثانية للعمل في الديوان العام للوزارة .
جـ ـ لوزير الخارجية تخفيض مدة منح الميزة النقدية أو عدم منح هذه الميزة في الحالات التي يقدر فيها ان ظروف عودة الموظف للعمل في الديوان العام للوزارة تبرر ذلك .
واذا طلب من الموظف أثناء تمتعه بالميزة النقدية ان يعمل في احدى البعثات التمثيلية في الخارج واعتذر عن ذلك فلوزير الخارجية وقف منحه هذه الميزة .
د ـ تأخذ الميزة النقدية حكم المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعا له .
مادة ( ٣ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ على ان يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد ـ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
جدول *
الميزة النقدية
التي تمنح للموظف المدني عند عودته من البعثة التمثيلية بالخارج للعمل في الديوان العام لوزارة الخارجية
| المجموعة/الدرجة | بالدينار شهريا الفئة |
| --- | --- |
| الوظائف العامة
الاولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة | المستوى الاول ١٥٠ |
| السادسة
السابعة
الثامنة | المستوى الثاني ٧٥ |
* المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥
٦ ـ الكويت اليوم
العدد ١٩٤٢ ـ السنة الثانية والثلاثون
جدول رقم ( ۱ )
بدل التمثيل لموظفي السلكين العاملين في البعثات التمثيلية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة
الدرجات الدبلوماسية والقنصلية الوظيفة بالدينار شهريا بالدينار شهريا بالدينار شهريا بالدينار شهريا
سفير فوق العادة مفوض رئيس بعثة ۱۹۸۸ ۱۷٩٦ ١٦٠٤ ١٤١٢
مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو مستشار رئيس بعثة ۱۹۸۸ ۱۷٩٦ ١٦٠٤ ١٤١٢
بلقب سفير
وزير مفوض أو قنصل عام رئيس بعثة ۱۹۲۸ ۱۷٣٦ ١٥٤٤ ١٣٥٢
قنصل درجة أولى أو قائم بالاعمال رئيس بعثة ١٥٤٤ ١٤٠٠ ١٢٥٦ ١١٦٠
سكرتير أول أو قنصل درجة ثانية رئيس بعثة ١٣٥٢ ۱۲۳۸ ۱۱۱۲ ٩٦٨
وزير مفوض موظف بعثة ١٣٥٢ ۱۲۰۸ ١٠٦٤ ۹۳۸
مستشار موظف بعثة ۱۳۰۲ ١١٥٨ ١٠١٤ ۸۸۸
سكرتير أول موظف بعثة ١١١٦ ٩٩٦ ۸۷۰ ٧٤٤
سكرتير ثاني أو نائب قنصل موظف بعثة ٨٩٤ ۷۹۸ ٦٩٠ ٥٨٨
سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية موظف بعثة ۷۹۰ ٦٨٢ ٥٨٠ ٥٠٢
ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي موظف بعثة ۷۸۰ ٦٦٣ ٥٥٣ ٤٦٨
جدول رقم ( ۲ )
بدل المغتراب للموظفين المدنيين العاملين في البعثات التمثيلية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة
مجموعة الوظائف العامة بالدينارشهريا بالدينارشهريا بالدينارشهريا بالدينارشهريا
الدرجة الأولى ٨٦٤ ٧٥٠ ٦٢٤ ٤٩٨
الدرجة الثانية ۷۸۰ ٦٧٢ ٥٦٤ ٤٦٢
الدرجة الثالثة ٦٩٠ ٦٠٠ ٥١٦ ٤٣٢
الدرجة الرابعة ٥٨٨ ٥١٦ ٤٦٢ ٣٩٦
الدرجة الخامسة ٥٦٤ ٤٩٨ ٤٢٠ ٣٥٤
الدرجة السادسة ٥٦٤ ٤٩٨ ٤٢٠ ٣٥٤
الدرجة السابعة ٥٤٠ ٤٦٢ ٣٨٤ ٣٠٦
الدرجة الثامنة ٥٤٠ ٤٦٢ ٣٨٤ ٣٠٦