مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٥
بشان
تعديل بدل التمثيل وبدل الاغتراب
لموظفي البعثات التمثيلية في الخارج
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الأخص
القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ المعمول به اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ .
- وعلى المادتين ٨ و ١٠ من المرسوم الصادر في ١٩٨٠/١٣/٢٩ باللائحة المالية لوزارة الخارجية .
- وبناء على طلب وزير الخارجية .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل جدول بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة ٨ من اللائحة المشار اليها اعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ١ المرافق .
مادة ( ٢ )
يعدل جدول بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة ١٠ من اللائحة المشار اليها اعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ٢ المرافق .
مادة ( ٣ )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ على ان يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد - وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢٣ نوفمبر ١٩٨٥ م
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
قرار رقم ٨٥/٢٣٢
بشان مناطق ومواعيد حصر وتسجيل السكان واصدار البطاقة المدنية
المدير العام :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شان نظام المعلومات المدنية .
وعلى القرار رقم ٨٥/١ بشان تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم ١٩٨٢/٣٢ المشار إليه .
وعلى القرار رقم ٨٥/٢ بشان تحديد العنوان في حالة تعدده
وعلى القرار رقم ٨٥/٣ بشان اجراء الحصر الشامل للسكان لأغراض انشاء نظام المعلومات المدنية .
وعلى القرار رقم ٨٥/٤ بشان البطاقة المدنية .
قرر
مادة اولى
يتم حصر وتسجيل السكان واصدار البطاقة المدنية لكل فرد وفقا لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ والقرارات أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٥/٤ المشار اليها اعتبارا من ١٩٨٦/١/٤ في المناطق التالية : -
١ - الجابرية
٢ - القطع أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ في منطقة حولى .
مادة ثانية
يسدر بقرارات لاحقة تحديد مواعيد الحصر والتسجيل واصدار البطاقة المدنية في المناطق الاخرى بالدولة .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات وأصحاب العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه حتى تتم كافة الاجراءات المطلوبة وفقا لأحكامه .
المدير العام
صدر في : ١١ / ربيع الاول / ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢٣ / نوفمبر / ١٩٨٥ م