إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 1985 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة أو النشاط السابق ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٥

بشان

تعديل بدل التمثيل وبدل الاغتراب

لموظفي البعثات التمثيلية في الخارج

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له وعلى الأخص

القانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ المعمول به اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ .

- وعلى المادتين ٨ و ١٠ من المرسوم الصادر في ١٩٨٠/١٣/٢٩ باللائحة المالية لوزارة الخارجية .

- وبناء على طلب وزير الخارجية .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل جدول بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة ٨ من اللائحة المشار اليها اعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ١ المرافق .

مادة ( ٢ )

يعدل جدول بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة ١٠ من اللائحة المشار اليها اعلاه - ليصبح على النحو الوارد في الجدول رقم ٢ المرافق .

مادة ( ٣ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١٩٨٥/٢/١٧ على ان يكون صرف المبالغ المستحقة عن السنة المالية السابقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد - وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢٣ نوفمبر ١٩٨٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

قرار رقم ٨٥/٢٣٢

بشان مناطق ومواعيد حصر وتسجيل السكان واصدار البطاقة المدنية

المدير العام :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٢/٣٢ في شان نظام المعلومات المدنية .

وعلى القرار رقم ٨٥/١ بشان تحديد معنى التواجد لغير الكويتي في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم ١٩٨٢/٣٢ المشار إليه .

وعلى القرار رقم ٨٥/٢ بشان تحديد العنوان في حالة تعدده

وعلى القرار رقم ٨٥/٣ بشان اجراء الحصر الشامل للسكان لأغراض انشاء نظام المعلومات المدنية .

وعلى القرار رقم ٨٥/٤ بشان البطاقة المدنية .

قرر

مادة اولى

يتم حصر وتسجيل السكان واصدار البطاقة المدنية لكل فرد وفقا لأحكام القانون رقم ٨٢/٣٢ والقرارات أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٥/٤ المشار اليها اعتبارا من ١٩٨٦/١/٤ في المناطق التالية : -

١ - الجابرية

٢ - القطع أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ في منطقة حولى .

مادة ثانية

يسدر بقرارات لاحقة تحديد مواعيد الحصر والتسجيل واصدار البطاقة المدنية في المناطق الاخرى بالدولة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات وأصحاب العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه حتى تتم كافة الاجراءات المطلوبة وفقا لأحكامه .

المدير العام

صدر في : ١١ / ربيع الاول / ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٢٣ / نوفمبر / ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي