مادة (3)
يستثنى من أحكام هذا القرار المشتركون اختيارياً في تأمين الباب الخامس من أصحاب المعاشات التقاعدية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (54) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة (4)
يلغى القرار رقم (6) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 29 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق: 4 فبراير 2019م
جدول بتحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
| م | المؤهل الدراسي | شريحة بدء الاشتراك |
|---|---|---|
| 1 | شهادة جامعية على الأقل في تخصصات: طب - صيدلة - هندسة | 750 |
| 2 | شهادة جامعية على الأقل في تخصصات: قانون - محاسبة - نظم معلومات - إحصاء - اقتصاد - تمريض - تمويل - تمويل منشآت مالية - إدارة مالية - تأمين - تجارة خارجية - علوم مصرفية - تعاون - تدريس. | 700 |
| 3 | شهادة جامعية على الأقل في باقي التخصصات. | 650 |
| 4 | شهادة دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها. | 600 |
| 5 | شهادة ثانوية عامة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها. | 600 |
| 6 | شهادة ثانوية عامة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما يعادلها. | 550 |
| 7 | شهادة متوسطة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها. | 550 |
| 8 | شهادة ثانوية عامة. | 500 |
| 9 | شهادة متوسطة مع دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما يعادلها. | 500 |
| 10 | غير ذلك من الشهادات. | 500 |
ملاحظات:
(1) العبرة في تحديد الشريحة هي بالمؤهل الدراسي في تاريخ بدء الاشتراك أو تاريخ العمل بالقرار أيهما ألحق.
(2) تمثل شريحة الاشتراك المبينة مقابل المؤهل الدراسي أدنى شريحة يجوز الاشتراك وفقاً لها.
(3) يعتد في حساب السنة الدراسية بالأحكام المقررة وفقاً للقانون رقم
(19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
قرار رقم (2) لسنة 2019
بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30 هـ الموافق 2019/1/6 م.
- قرر -
مادة (1)
مع مراعاة أحكام القرار رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه يكون تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى أو إلى شريحة أدنى وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب التعديل إلى الشريحة الأعلى مباشرة بعد انقضاء مدة لا تقل عن المدة المبينة في العامود (أ) من الجدول المرافق لهذا القرار قرين الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات.
ويتم التعديل حتى وإن لم يطلب المؤمن عليه من أول الشهر التالي لانقضاء المدة المبينة في العامود رقم (ب) من الجدول المشار إليه.
وتحسب المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين منذ بدء الاشتراك أو منذ التعديل السابق وفقاً لهذه المادة حسب الأحوال.
مادة (3)
يشترط للتعديل إلى شريحة أدنى ما يلي:
أ) ألا تقل هذه الشريحة عن الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات بما لا يجاوز (25 %) منها.
فإذا تكرر طلب التعديل إلى شريحة أدنى قبل انقضاء ثلاث سنوات على آخر تعديل من هذا النوع روعيت النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الشريحة التي كانت تؤدى على أساسها الاشتراكات في بداية الثلاث سنوات السابقة على سريان التعديل الجديد.
ب) أن تكون الشريحة المطلوب التعديل إليها جائزاً اختيارها في تاريخ الطلب.
ج) ألا يكون التعديل إلى شريحة أدنى من الشريحة التي يتم بلوغها وفقاً للعامود رقم (ب) من الجدول المشار إليه.
مادة (4)
يشترط لإجراء التعديل بناء على طلب المؤمن عليه أن يسدد كافة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب.
مادة (5)
يتم تعديل الشريحة بناء على طلب المؤمن عليه من أول الشهر التالي لانقضاء شهر على تاريخ تقديم الطلب، ما لم يحدد المؤمن عليه لذلك بداية أي شهر لاحق.
مادة (6)
لا يجوز لمن عاد إلى الخضوع للتأمين من جديد أن يشترك بشريحة تختلف عن الشريحة التي انتهى بها اشتراكه السابق ما لم تكن الأحكام المقررة لتعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات أو لتعديل شريحة بدء الاشتراك تجيز له ذلك.
مادة (7)
يجوز للمؤمن عليه المشترك في التأمين على شريحة (1250 د.ك) على الأقل في تاريخ العمل بهذا القرار أن يطلب خلال سنة من هذا التاريخ إجراء تعديل أو أكثر كل منها إلى الشريحة الأعلى إذا كان قد استكمل الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل في كل شريحة على حدة وفقاً للعمود (أ) من الجدول المرافق بما لا يجاوز (3) تعديلات.
ويشترط لإجراء التعديل وفقاً لهذه المادة أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب.
مادة (8)
لا تسري أحكام هذا القرار على المؤمن عليهم المخاطبين بحكم المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه إلا من تاريخ الوصول إلى الشريحة المبينة في الجدول المرافق له حسب المؤهل الدراسي.
مادة (9)
يلغى القرار رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 29 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق: 4 فبراير 2019م
جدول بالحدد التي يلزم انقضاؤها قبل تعديل الشريحة إلى الأعلى مباشرة
| الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات | الحد الأدنى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل (أ) | الحد الأقصى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل (ب) |
|---|---|---|
| 200 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 250 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 300 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 350 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 400 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 450 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 500 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 550 | 21 شهراً | 30 شهراً |
| 600 | 18 شهراً | 27 شهراً |
| 650 | 18 شهراً | 27 شهراً |
| 700 | 15 شهراً | 24 شهراً |
| 750 | 15 شهراً | 24 شهراً |
| 800 | 15 شهراً | 24 شهراً |
| 850 | 12 شهراً | 24 شهراً |
| 900 | 12 شهراً | 24 شهراً |
| 950 | 12 شهراً | 24 شهراً |
| 1000 | 12 شهراً | 24 شهراً |
| 1050 فأكثر | 9 شهور | 24 شهراً |
قرار رقم (3) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993
بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلساته المنعقدة في 1440/4/30 هـ الموافق 2019/1/6 م.
- قــرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
"مع مراعاة أحكام كل من القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد شريحة بدء الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار".
مادة ثانية
استثناء من أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993 المشار إليه يجوز للمؤمن عليه في تاريخ العمل بهذا القرار أن يطلب خلال سنة من هذا التاريخ ولمرة واحدة تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى على ألا تتجاوز الشريحة الجائز التعديل إليها ما يزيد على عشر شرائح تالية للشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في تاريخ العمل بالقرار.
ويتم التعديل إلى الشريحة الأعلى متى قام المؤمن عليه بأداء ما يستحق عليه من فروق اشتراكات وكذا أية مبالغ أخرى وذلك دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقيمتها وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويجوز خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختيار السداد على أقساط شهرية بحد أقصى اثنى عشر شهراً بواقع (3) أقساط أو مضاعفاتها، وفي حال عدم سداد ثلث عدد الأقساط المستحقة على نحو متتال أو متفرق يلغى التعديل.
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة لا يعتد إلا بالسداد الكامل للقسط.
ويجوز التجاوز عن التأخير في السداد إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفيذه.
وزير المالية
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 29 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق : 4 فبراير 2019 م