إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقا لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (6)

لا يجوز لمن عاد إلى الخضوع للتأمين من جديد أن يشترك بشريحة تختلف عن الشريحة التي انتهى بها اشتراكه السابق ما لم تكن الأحكام المقررة لتعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات أو لتعديل شريحة بد الاشتراك تجيز له ذلك.

مادة (7)

يجوز للمؤمن عليه المشترك في التأمين على شريحة (1250 د.ك) على الأقل في تاريخ العمل بهذا القرار أن يطلب خلال سنة من هذا التاريخ إجرا تعديل أو أكثر كل منها إلى الشريحة الأعلى إذا كان قد استكمل الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل في كل شريحة على حدة وفقاً للعمود (أ) من الجدول المرافق بما لا يجاوز (3) تعديلات.

ويشترط لإجرا التعديل وفقاً لهذه المادة أن يكون المؤمن عليه قد سدد كافة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب.

مادة (8)

لا تسري أحكام هذا القرار على المؤمن عليهم المخاطبين بحكم المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه إلا من تاريخ الوصول إلى الشريحة المبينة في الجدول المرافق له حسب المؤهل الدراسي.

مادة (9)

يلغى القرار رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه.

مادة (10)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 29 جمادى الأولى 1440 هـ

الموافق: 4 فبراير 2019 م

جدول بالمدد التي يلزم انقضاؤها قبل تعديل الشريحة إلى الأعلى مباشرة

الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكاتالحد الأدنى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل (أ)الحد الأقصى للمدة التي يلزم انقضاؤها قبل التعديل (ب)
20021 شهراً30 شهراً
25021 شهراً30 شهراً
30021 شهراً30 شهراً
35021 شهراً30 شهراً
40021 شهراً30 شهراً
45021 شهراً30 شهراً
50021 شهراً30 شهراً
55021 شهراً30 شهراً
60018 شهراً27 شهراً
65018 شهراً27 شهراً
70015 شهراً24 شهراً
75015 شهراً24 شهراً
80015 شهراً24 شهراً
85012 شهراً24 شهراً
90012 شهراً24 شهراً
95012 شهراً24 شهراً
100012 شهراً24 شهراً
1050 فأكثر9 شهور24 شهراً

قرار رقم (3) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993

بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقاً لها تعديل شريحة بد الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية،

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقاً لها تعديل شريحة بد الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،

- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلساته المنعقدة في 1440/4/30 هـ الموافق 2019/1/6 م.

- قـــــرر -

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

"مع مراعاة أحكام كل من القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد شريحة بد الاشتراك لحملة المؤهلات الدراسية من الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية والقرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل شريحة بد الاشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار".

مادة ثانية

استثنا من أحكام القرار رقم (4) لسنة 1993 المشار إليه يجوز للمؤمن عليه في تاريخ العمل بهذا القرار أن يطلب خلال سنة من هذا التاريخ ولمرة واحدة تعديل شريحة بد الاشتراك إلى شريحة أعلى على ألا تجاوز الشريحة الجائز التعديل إليها ما يزيد على عشر شرائح تالية للشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في تاريخ العمل بالقرار.

ويتم التعديل إلى الشريحة الأعلى متى قام المؤمن عليه بأدا ما يستحق عليه من فروق اشتراكات وكذا أية مبالغ أخرى وذلك دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقيمتها وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

ويجوز خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختيار السداد على أقساط شهرية بحد أقصى اثنى عشر شهراً بواقع (3) أقساط أو مضاعفاتها، وفي حال عدم سداد ثلث عدد الأقساط المستحقة على نحو متتال أو متفرق يلغى التعديل.

وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة لا يعتد إلا بالسداد الكامل للقسط.

ويجوز التجاوز عن التأخير في السداد إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 29 جمادى الأولى 1440هـ

الموافق : 4 فبراير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي