إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 1981 بشأن قواعد حساب مدد النشاط و الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1981

حالة التشريع

ملغي

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٨١

في شأن

قواعد حساب مدد النشاط والخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له .

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى قرار مجلس الادارة رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٧ فبراير سنة ١٩٧٨ .

وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٠ بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم المدد السابقة التي انتهت في القطاعين الاهلي والنفطي قبل أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة وكيفية أدائها ،

وعلى القرار رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٨١ بشأن ضم مدد الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وكذا ضم المدد الأخيرة الى المدد الأولى وشروط تحويل احتياطياتها ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠١/٦/٦ هـ الموافق ١٩٨١/٤/١١ م .

ــ قرر ــ

مادة ( ١ ) : تضم الى مدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المدد الآتية :

١) مدد الخدمة في القطاع الحكومي أو في القطاعين الاهلي والنفطي التي انتهت قبل العمل بهذا القرار وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تضم بها هذه المدد الى مدة الاشتراك في الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية أو الى المدد المحسوبة وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليها .

٢) المدد السابقة على أول مارس سنة ١٩٨١ التي قضيت في عضوية مجلس الامة والمجلس البلدي ووظائف المختارين وذلك متى طلب المؤمن عليه ضمها .

مادة ( ٢ ) : يكون حساب مقابل الضم المنصوص عليه في القرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه منسوبا الى شريحة الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الضم .

مادة ( ٣ ) : يشترط لضم المدد المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١) من هذا القرار أن يؤدي المؤمن عليه عن مدة اعتبارية تعادل نصف المدة المطلوب ضمها مقابلا للضم بواقع ( ٥ ٪ ) من شريحة الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من المدة الاعتبارية المذكورة .

مادة ( ٤ ) : على المؤمن عليه خلال شهر من تاريخ اخطاره بالمبالغ المستحقة عليه عن ضم المدد المشار اليها في هذا القرار أن يقوم بسدادها دفعة واحدة أو أن يبدى رغبته في تقسيطها كلها أو بعضها مع سداد ما لم يطلب تقسيطه منها دفعة واحدة والا اعتبر طلب الضم كأن لم يكن . ويكون التقسيط وفقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .

ولا تسري أحكام المادة ( ٢ ) من القرار المذكور على الفترة السابقة على بدء اشتراك المؤمن عليه في تأمين الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة ( ٥ ) : لايتم ضم المدد المنصوص عليها في هذا القرار الا بتحقق الشرطين الآتيين :

١) قضاء مدد اشتراك فعلية في تأمين الباب الخامس لاتقل عن المدد المبينة في الجدول المرافق قرين شريحة بدء الاشتراك التي اختارها المؤمن عليه فيما عدا الحالات التي يستحق فيها المعاش بسبب الوفاة أو العجز الكامل .

٢) استكمال المؤمن عليه المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي .

مادة ( ٦ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

التاريخ : ١١ جمادي الآخرة ١٤٠١ هـ

الموافق : ١٦ ابريل ١٩٨١ م

جدول

مدد الاشتراك الفعلية في الباب الخامس

اللازمة لاتمام ضم مدد الخدمة والنشاط السابق

شريحة بدء

الاشتراك

( بالدينار )

حتى ٤٠٠

٤٥٠

٥٠٠

٥٥٠

٦٠٠

٦٥٠

٧٠٠

٧٥٠

٨٠٠

مدد الاشتراك الفعلية

في الباب الخامس

٣ شهور

٦ شهور

٩ شهور

١٢ شهر

١٥ شهر

١٨ شهر

٢١ شهر

٢٤ شهر

٢٧ شهر

قرار رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٨١

في شأن اعادة تسوية المعاشات في

حالات الجمع بالنسبة الى الخاضعين لأحكام

قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون معاشات ومكافآت التقاعد

للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات

الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠١/٦/٦ هـ الموافق

١٩٨١/٤/١١ م .

- قـــرر -

مادة ( ١ ) : تعاد تسوية المعاشات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة ( ٢١ ) من القانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه وذلك وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون .

مادة ( ٢ ) : لا يترتب على اعادة التسوية زيادة ما يصرف لصاحب المعاش عن فترات الجمع في الحالات المشار اليها في المادة السابقة وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ٢٤ ) من القانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ المشار اليه .

مادة ( ٣ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول مارس سنة ١٩٨١ وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

التاريخ : ١١ جمادي الآخرة ١٤٠١ هـ

الموافق : ١٦ ابريل ١٩٨١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي