وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات والتامين
قرار وزاري رقم (٤) لسنة ١٩٨٥
في شأن إعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ والمبادىء المحاسبية المتعلقة بمعاملات بيع الاسهم بالاجل والاستثمارات في الاسهم والاراضي والعقارات الواجب اتباعها من قبل الشركات بكافة انواعها القانونية عند اعداد هذه البيانات
وزير التجارة والصناعة :
ـ بعد الاطلاع على المادة ( ١٢ ) من المرسوم بقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٤ .
ـ وبناء على توصيات اللجنة الاستشارية لوضع القواعد المحاسبية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض القواعد الواردة في قرارنا رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٤ واضافة قواعد جديدة.
ـ وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قـــــرر
مادة ( ١ )
يلغى القرار رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٤ والمذكرة المرفقة به بخصوص تطبيق المبادىء الحسابية لعام ١٩٨٤ ويستبدل به هذا القرار .
مادة ( ٢ )
عند اعداد البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ تطبق المبادىء المحاسبية الواردة في هذا القرار والمرفقة به .
مادة ( ٣ )
تلتزم كافة الشركات على اختلاف اشكالها القانونية عند اعداد البيانات الحسابية الختامية بالمبادىء المحاسبية المشار اليها في المادة الأولى .
مادة ( ٤ )
يلتزم كافة مراقبي الحسابات عند مراجعة البيانات الحسابية الختامية وفي اعداد تقاريرهم بالمبادىء المحاسبية المذكورة .
مادة ( ٥ )
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٨ جمادي الاول ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١/٢٩ م
« اعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٤ » « المبادىء المحاسبية المتعلقة بمعاملات بيع الاسهم بالاجل والاستثمار في الاسهم والاراضى والعقارات الواجب اتباعها في اعداد هذه البيانات من قبل الشركات »
أولا : اعداد البيانات الحسابية الختامية وانعقاد الجمعيات العمومية : ــ
١ ــ تقدم خمس نسخ من البيانات الحسابية الختامية وجدول أعمال الجمعية العمومية الى وزارة التجارة والصناعة ــ ادارة الشركات والتأمين ــ قبل شهر من موعد الاجتماع ليتسنى للوزارة دراستها ، والا فان الوزارة لن توافق على عقد اجتماع الجمعية .
٢ ــ ان اعداد البيانات الحسابية الختامية هو من مسؤولية الشركات ذاتها لذلك يلزم ضرورة مراعاة تكوين مخصصات كافية لمقابلة أي انخفاض في قيم أي من موجودات الشركات اضافة الى ما تتضمنه القواعد المحاسبية الواردة في هذه المذكرة .
ثانيا : المبادىء المحاسبية : ــ
١ ــ الشيكات المؤجلة المتعلقة بمعاملات الاسهم المباعة بالاجل : ــ
١/١ تظهر الشيكات المؤجلة على غير المحالين والتي لم يجرى عليها تسويات ( ان وجدت ) بالقيمة حسب القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٣ .
٢/١ تظهر الشيكات المؤجلة على غير المحالين التي تمت عليها تسويات ودية وتسويات مصدقا عليها من قبل هيئة التحكيم بقيمة هذه التسويات .
٣/١ تظهر الشيكات المؤجلة المتعلقة بمعاملات الاسهم التي تمت بالاجل على المحالين الذين صدر تقييم لدينارهم بقيمة دينار كل محال الصادرة من الجهات الرسمية حتى تاريخ صدور تقرير المدقق على البيانات الختامية .
٤/١ تظهر السندات الصادرة عن صندوق الضمان لمعاملات بيع الاسهم بالاجل بالقيمة الحالية ، ويحسب معدل الخصم للوصول الى القيمة الحالية على أساس ٧٫٥٪ سنويا .
٥/١ تظهر الشيكات المؤجلة علي المحالين الذين تم تقييم دينارهم وصدر بها سندات من مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالاجل بالقيمة الاسمية بالنسبة للشرائح الاولى والثانية والثالثة أما الشريحة الرابعة فيكون لها مخصص كاف .
٢ ــ الشيكات المؤجلة والذمم مدينة المتعلقة بالمعاملات التجارية لغير الاسهم المباعة بالاجل :
١/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على المحالين بقيمة دينار المحال الصادرة عن الجهات الرسمية بالنسبة للمحالين الذين تم تقييم دينارهم حتى تاريخ صدور تقرير المدقق على البيانات الختامية .
٢/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على المحالين لم يتم تقييم دينارهم على اساس قيمة الشيكات المؤجلة والذمم المدينة ناقصا مخصصا تحدده ادارة الشركة بالنسبة لكل محال .
٣/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية الصادرة بها احكام تسويات بقيمة تلك التسويات .
٤/٢ تقيم الشيكات المؤجلة والذمم المدينة التجارية على غير المحالين بكامل قيمتها ناقصا مخصصا كافيا تحدده ادارة الشركة بالنسبة لكل حالة .
٣ ــ الاستثمار في الاوراق المالية :
١/٣ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية والخليجية بمجموع التكلفة أو بمجموع القيمة السوقية ايهما أقل وتعتمد القوائم الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية لتحديد القيمة السوقية للأسهم بتاريخ الميزانية .
٢/٣ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية والخليجية المقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية والغير معلن عن اسعارها بالتكلفة أو القيم الصادرة عن سوق الكويت للأوراق المالية ايهما أقل ، وكمجموعة واحدة ( حسب الكشوف المرفقة أرقام ١ ، ٢ ، ٣ ) .
٣/٣ يقيم الاستثمار في اسهم الشركات الكويتية والخليجية الغير مقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية والغير معلن عن اسعارها بالتكلفة أو بالقيمة الدفترية الظاهرة في القوائم المالية لعام ١٩٨٣ ايهما أقل وكمجموعة واحدة حسب الكشف المرفق رقم (٤) . ويراعى في هذا الشأن القيم الدفترية الواردة في القائمة المرفقة بهذا القررمع أخذ مخصص كاف .
٤/٣ يقيم الاستثمار في الاوراق المالية الاجنبية الغير خليجية وفقا للقواعد المتعارف عليها .
٤ ــ الاراضى والعقارات :
١/٤ تقيم الاراضي والعقارات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاكات اللازمة أو بالقيمة السوقية ايهما أقل ، وكمجموعة واحدة .
٢/٤ تحدد القيمة السوقية من قبل ادارات الشركات مع الأخذ في الاعتبار الاوضاع السائدة في سوق الاراضي والعقار بتاريخ الميزانية .
هـ – فرق تقييم الأراضي والعقار :
لا يجوز أخذ أي ربح عن تقييم الاراضي والعقار لحساب نتائج أعمال الشركة ( الارباح والخسائر ) بل يجرى قيده ضمن الاحتياطي الرأسمالي .
٦ – قيمة حق استغلال المحلات التجارية ( قفليات المحلات ) :
تخفض قيمة حق استغلال المحلات التجارية الى القيمة السوقية الفعلية وتستهلك على مدى خمس سنوات .
۷ – حساب الأرباح والخسائر لعام ١٩٨٤ :
۱/۷ يتم في هذه السنة اطفاء ۵۰٪ من الخسائر المؤجلة المدورة الناتجة عن تطبيق الملحق رقم ( ۲ ) للمذكرة المعدة من الوزارة عام ۱۹۸۳م .
۲/۷ يجرى احتساب الخسائر والمخصصات الناتجة عن تقييم العناصر (۱) ، (۳) ، (٤) الواردة تحت البند « ثانيا المبادىء المحاسبية » والخاصة لعام ١٩٨٤ ، ويجب ان تحمل السنة الحالية على الاقل بمقدار ثلث مجموع الخسائر والمخصصات المذكورة سابقا ، ويحمل الباقي على نتائج اعمال العامين التاليين . وتلتزم الشركات التي تطبق هذه القاعدة بعدم اجراء اية توزيعات كانت حتى يتم استهلاك كافة الخسائر والمخصصات.
۸ – تطبيق المبادىء المحاسبية المبينة اعلاه :
۱/۸ تطبق هذه المبادىء على جميع الشركات والمؤسسات بكافة أوضاعها القانونية .
۲/۸ يجب بيان هذه المبادىء في البيانات الحسابية .
كشف رقم ( ۱ )
اسعار اسهم الشركات الكويتية التي لم يتم تداولها
| اسم الشركة | سعر السهم |
|---|---|
| الاستثمارات الخارجية | ٨٠٠ر۱ |
| التسهيلات | ٣٧٤ر۱ |
| الكويت للتأمين | ٢٥٨ر۹ |
| الخليج للتأمين | ٥٤٣ر٦ |
| الصالحية العقارية | ٥٣٤ر۱ |
| مشاريع الكويت | ٧٩٠ر۱ |
| المجموعة الاستثمارية العقارية | ٧٩٠ر۱ |
| الصناعات الوطنية | ۲۰۰ر٤ |
| الانابيب المعدنية | ٥٨١ر٤ |
| اسمنت الكويت | ٦٣٥ر٨ |
| صناعة تبريد الكويت | ٨١٤ر۲ |
| اطارات الكويت | ٧٦٥ر |
| صناعة الميلامين الكويتية | ٨٨٣ر |
| الكويتية للصناعات الدوائية | ٣٢٤ر۱ |
| بناء واصلاح السفن | ٧٥٠ر |
| الخدمات البحرية | ٥٣١ر۲ |
| السينما الكويتية | ٦٦٦ر۹ |
| الفنادق الكويتية | ۱۰۷ر۲ |
| المنتجات الزراعية | ۰۷۸ر۱ |
كشف رقم ( ۲ )
الشركات الخليجية التي تم عليها تداول في ١٩٨٤/١٢/٣١م
| اسم الشركة | السعر السوقي |
|---|---|
| الخليج الاستثمارية العقارية | ۰۲۱ر |
| مركز الخليج المالي | ۰۲٦ر |
| مركز الكويت والخليج المالي | ۰۱۳ر |
| مركز البحرين الدولي | ۰۳۳ر |
| الاستثمارات الخليجية | ٠٢٤ر |
| الانماء العربي الدولية | ۰۲۳ر |
| مجموعة الكويت والبحرين | ۰۳۱ر |
| أسمنت الشارقة | ۰۲۹ر |
| أسمنت الفجيرة | ۰۲۷ر |
| أسمنت عجمان | ٠٢٥ر |
| الاسمنت الابيض | ٠٤٠ر |
| أسمنت أم القيوين | ٠٢٤ر |
| المشاريع الطبية | ۰۱۸ر |
| الشرقية للانتاج والتوزيع | ۰۲۳ر |
| المناجم والصناعة | ۰۲۰ر |
| المتحدة للخدمات | ۰۲۹ر |
| المجموعة الخليجية للمشاريع | ۰۳۱ر |
| عقارات الخليج | ۰۳۲ر |
| المتحدة للفنادق ( مدفوع ۲۵٪ ) | ۰۱۳ر |
| بنك الخليج الاول | ۳۸۰ر |
| بنك البحرين الدولي | ۱۹۰ر |
| بنك البحرين والشرق الاوسط | ۰۹۳ر |
| بنك الخليج المتحد | ٠٩٨ر |
| الساحل للتنمية والاستثمار | ٠٦٦ر |
| الحديد والصلب | ٠٣٤ر |
| المنتجات البترولية | ۰۳۸ر |
| – متوسط معدل الانخفاض لجميع الشركات ٪ = ٤٣ر٥٦ |
كشف رقم ( ٣ )
أسعار أسهم الشركات الكويتية المقفلة والخليجية التي لم يتم تداولها
اسم الشـــركة سعر السهم المجموعة المتحدة للتداول ٠٠٥ر١ مجموعة الجزيرة الاولى ٠٠٥ر١ الجزيرة للمقاولات والاستثمارات ٠٣٣ر.
العربية الدولية للتأمين ٠٣٣ر.
الشارقة للتأمين ٠٣٦ر.
اتحاد الخليج للتأمين ٠٣٦ر.
أسمنت الخليج ( مدفوع ١٠٠ ٪ ) ٠٣٦ر.
أسمنت الخليج ( مدفوع ٢٥ ٪ ) ٠٠٩ر.
الامارات لصناعة الكلنكر ٠٠٩ر.
الخليج الصناعية العقارية ٠٣٦ر.
الدواجن والعلف ٠٣٦ر.
المتحدة للفنادق ( مدفوع ١٠٠ ٪ ) ٠٣٣ر.
كشف رقم ( ٤ )
اسم الشركة أسعار أسهم الشركات الكويتية
المساهمة المقفلة
١ ـ مجموعة الاوراق المالية ٠٧٧ر١
٢ ـ بيت الاوراق المالية ٤٢٩ر.
٣ ـ شركة الاملاك العقارية ٩٨٤ر.
٤ ـ الكويتية للمعادن الثمينة ٢٢٣ر.
٥ ـ الرسالة العقارية ٩٣٧ر.
٦ ـ الكويتية لزراعة النخيل ٤٠٩ر.
٧ ـ الفنار العقارية ٤٨٢ر.
٨ ـ الجوهرة للاستثمار ٤٤٠ر.
٩ ـ مجموعة بوبيان للأسواق التجارية ٢٨١ر.
المركزية
١٠ ـ الجنوب العقارية ٦٠٦ر.
١١ ـ الوساطة المـالية ٢٧٥ر.
١٢ ـ اللؤلؤة العقارية ٠٦٢ر١
١٣ ـ شبكة الأنظمة الحديثة ٢٧١ر.
١٤ ـ الاستثمار العقاري ٣٤٠ر.
١٥ ـ مجموعة أسواق الكويت ٣١٦ر.
١٦ ـ شركة سنام العقارية ٥٠٦ر.
١٧ ـ الاطلاع العقارية ٠٦٠ر.
١٨ ـ الديوان للتنمية العقارية ٤٤٧ر.
١٩ ـ الليوان العقارية ٧٣٥ر.