إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2012 — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية .

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (42) لسنة 2012

بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2008 بشأن شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 لحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية .

- وبناء على طلب السيد/ وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 المشار إليه - النص الآتي :

مادة (4)

«لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون .

ولا يجوز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الفقه أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها وأوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

ويستثنى من شرط الاجتياز المسبق للدورة من يعين بوظيفة «باحث مبتدىء قانوني» بوزارة العدل تمهيداً لإلحاقه بدورة تدريبية للتعيين بوظيفة وكيل نيابة (ج) .

وتستمر معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً أو من عين في المجال القانوني بإحدى التخصصات الشرعية قبل تاريخ صدور هذا القرار بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون» .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 30 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 21 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي