قـــرار رقـــــم )25 (لســنة 2012 بشـــــــــأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الإقتصادية )التخصصية المتدرجة فنيا( في الجهات الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة-المدنية-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13)لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري والإقتصاد في الجهات الحكومية.-وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2012/8)المنعقد بتاريخ .2012/3/12 -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. ـ قـــــــــــرر ـ مادة (1) :يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول. مادة (2) :يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) –مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (3) :يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الإقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص – مكافأة تشجيعية بواقع "350 "دينارا شهريا. مادة (4) :لا يكون شغل الوظائف الإقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية في المجال الإقتصادي. ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير المجال الإقتصادي بناءا على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار. تابع/ قـرار رقـــم )25 (لسنة 2012 مادة (:5)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:6)يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الإقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا أو في حالة عمل القيادي في غير المجال الإقتصادي. مادة (:7)لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. مادة (:8)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الإقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (9) :يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13)لسنة 2010 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيـس مجلس الخدمـة المدنية بالنيابة مصطفى جاسم الشمالي-صــدر فـي :19 من جمادي الآخر ة 1433هـ الموافــق :10 مايو 2012 مـ تابع/ قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم )25 (لسنة 2012 جــــــــــدول رقــــــــــم )1 (بوظائـف الإقتصاد التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلهـا ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها المستوى الوظيفي الأول الوظيفة كبير المحللين الإقتصاديين شــــروط شغــــل الوظيفــــة-دكتوراه في التخصص+ 14 سنه خبره أو ماجستير في التخصص+ 16 سنه خبره أو مؤهل جامعي تخصصي+ 18 سنه خبره فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 150 المستوى الوظيفي الثاني الوظيفة إختصاصـي أول تحليل إقتصادي شــــروط شغــــل الوظيفــــة- دكتوراه في التخصص+ 10 سنوات خبره أو ماجستير في التخصص+ 12 سنه خبره أو مؤهل جامعي تخصصي+ 14 سنه خبره فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 140 المستوى الوظيفي الثالث الوظيفة إختصاصــي تحليل إقتصادي شــــروط شغــــل الوظيفــــة-دكتوراه في التخصص+ 6 سنوات خبره أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبره أو مؤهــل جامعـــي تخصصــي+ 10 سنـوات خـــبره فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 130 المستوى الوظيفي الرابع الوظيفة محلـل أول إقتصادي شــــروط شغــــل الوظيفــــة-دكتوراه في التخصص+سنتين خبره أو ماجستير في التخصص+ 4 سنوات خبره أو مؤهــل جامعـــي تخصصــي+ 6 سنــوات خـــبره فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 120 المستوى الوظيفي الخامس الوظيفة محلـل إقتصادي شــــروط شغــــل الوظيفــــة-دكتوراه في التخصص* أو ماجستير في التخصص أو مؤهـــل جامعـــي تخصصــي+سنتيـــن خـــــبره فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 110 المستوى الوظيفي السادس الوظيفة محلل مبتدئ إقتصادي شــــروط شغــــل الوظيفــــة مؤهـــــــــــل جامعـــــــي تخصصـــــــــي فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهريا 100*الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة "محلل" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. ملاحظات:-1 تستخدم الوظائف الواردة في الجدول أعلاه لأعمال البحوث والدراسات الإقتصادية بالإضافة
الى التحليل الإقتصادي.-2 يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي في المجال الإقتصادي.-3 يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلميةفي المجال الإقتصادي.-4 تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى فى كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة فى الجدول أعلاه – وهى الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة، على أن تكون تلك الخبرة فى البحوث والدراسات الإقتصادية.-5 يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. تابع/ قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم )25 (لسنة 2012 جــــــــــدول رقــــــــــم )2 (فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الإقتصادية- التخصصية في الجهــــات الحكوميــــة المجموعة / الدرجة فئـات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" مجموعـة الوظائـف العامـة " أ"130 ""ب 110 الأولى 90 الثانية 70 الثالثة 50 الرابعة 40