ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 19) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية و القانونية المساندة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية ,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
بشأن وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين حملة 2006 لسنة 13 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية ,
•
( , 2005/11) بشأن تطبيق القرارين رقمي 2010 لسنة 17 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( علي الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات و الدورات التدريبية , 13/2006)
•
, و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون ( المرافقين لهذا القرار_ 2) , (1) للوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدولين رقمي مكافأة المستوي الوظيفي المبينة في هذين الجدولين .
(2) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوي الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – ( المرافق لهذا القرار.3) مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) مادة
( المرافق لهذا القرار إلا بحملة 1) لا يكون شغل الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم -: المؤهلات أو الشهادات التالية
•
دبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص )محاسبة , بنوك , تأمين , دراسات مصرفية , إدارة مصارف , إدارة اسواق مالية , تحصيل إيرادات , بيانات مالية( من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المعتمدة داخل البلاد أو خارجها .
•
التخصصات الأخرى في المجال في المجال المحاسبي أو المالي من حملة الدبلوم أو الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية (4) مادة
( المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات أو 2) لا يكون شغل الوظائف القانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم الشهادات التالية :
•
دبلوم القانون أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص قانون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المعتمدة داخل البلاد أو خارجها .
•
التخصصات الأخرى في المجال القانوني من حملة الدبلوم أو الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددها الديوان الخدمة المدنية .
(5) مادة
تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
(6) مادة
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلي وظيفة أخري لا تدخل ضمن الوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنيا .
(7) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
(8) مادة
يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية أو القانونية
المساندة المتدرجة فنيا الي المستوي
الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل (2) , (1) هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي
المرافقين لهذا القرار.
(9) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية ويلغي العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من المشار اليهما , كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكامه .2010 لسنة 17 , 2006 لسنة 13
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
المستوي الوظيفي
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
فئات مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا "
الاول
مشرف كتبة حسابات
/
مشرف أمناء خزينة
-
. سنة خبره 12 + دبلوم تخصصي
سنة 12+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
خبرة
100
الثاني
مساعد مشرف كتبة الحسابات /
مساعد مشرف أمناء خزينة
-
. سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي
8+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 80
الثالث
كاتب أول حسابات / أمين أول
خزينة -
. سنوات خبره 4 + دبلوم تخصصي
4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خيرة 60 الرابع كاتب حسابات
/ أمين خزينة
-
. دبلوم تخصصي
-
. دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
50
(2) جدول رقم
الوظائف المساندة لأعمال القانون المتدرجة فنيا و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها
المستوي الوظيفي
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
فئات مكافأة المستوي الوظيفي
"بالدينار شهريا "
الاول
مشرف كتبة قانون
-
. سنة خبره 12 + دبلوم تخصصي
سنة 12+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
خبرة
100
الثاني
مساعد مشرف كتبة قانون-
. سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي
8+ دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 80
الثالث
كاتب أول قانوني-
. سنوات خبره 4 + دبلوم تخصصي
4 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خيرة 60 الرابع كاتب قانوني
-
. دبلوم تخصصي
-
. دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
50
(3) جدول رقم
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية و القانونية – المساندة في الجهات الحكومية المجموعة/ الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف العامة ""أ 150 ""ب 130 الاولي 110 الثانية 100 الثالثة 90 الرابعة 80 الخامسة 70