الكويت اليوم العدد 1776 السنة الثانية والسبعون
2
الأحد 13 شعبان 1447 هـ - 1/ 2/ 2026 م
قرار مجلس الوزراء
رقم 23 لسنة 2026
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع