الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 10 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012م
قرار رقم 20 لسنة 2012
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي
الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا
في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي
تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2005 بشأن
منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2008 بشأن
شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 لحملة
المؤهل الجامعي تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية
والعاملين في مجال التخصص ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة
الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف
القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1)
المرافق لهذا القرار مكافأة للمستوى الوظيفي المبينة في هذا
الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى
الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية
بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة
الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال
القانوني من حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون -
مكافأة تشجيعية بواقع 850 ديناراً شهريا .
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا
الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهل
الجامعي تخصص الحقوق أو القانون .
ولا يجوز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه
الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الفقه
أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية ، ويعامل من
شغلها أو من عين في المجال القانوني بهذه التخصصات قبل هذا
التاريخ بموجب أحكام هذا القرار .
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية
حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو
ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف القانونية
التخصصية المتدرجة فنيا أو حالة عمل القيادي في غير المجال
القانوني .
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة
التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات
والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو
التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة
معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة
شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف القانونية
التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة في
التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة
لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق
لهذا القرار .
مادة (9)
مع عدم الإخلال بالمادة (4) يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012
وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة
المدنية أرقام 11 لسنة 2005 ، 14 لسنة 2005 ، 2 لسنة 2008 المشار
إليها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م
الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20/ 5 /2012 م
كويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 11
جدول رقم (1)
الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً
| المستوى الوظيفي | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي بالدينار شهرياً |
|---|---|---|---|
| الأول | كبير اختصاصيي قانون | - دكتوراه في التخصص + 12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصص + 14 سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 16 سنة خبرة | 440 |
| الثاني | اختصاصي أول قانوني | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنة خبرة | 380 |
| الثالث | اختصاصي قانوني | - دكتوراه في التخصص + 2 سنوات خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 320 |
| الرابع | باحث أول قانوني | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 260 |
| الخامس | باحث قانوني | - دكتوراه في التخصص * أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 |
| السادس | باحث مبتدئ قانوني | - مؤهل جامعي تخصصي | 140 |
* الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة «باحث قانوني» لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال الحقوق أو القانون .
2- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في الحقوق أو القانون .
3- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .
4- يجوز إضافة شروط لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
جدول رقم (2)
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي
الوظائف القانونية - التخصصية في الجهات الحكومية
| المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية بالدينار شهرياً |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | |
| «أ» | 350 |
| «ب» | 290 |
| الأولى | 230 |
| الثانية | 170 |
| الثالثة | 110 |
| الرابعة | 80 |