ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 21) قرار رقم
بشأن
وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف
المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية
,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له , •
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
بشأن وظائف و مكافآت الموظفين 2005 لسنة 11 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ,
•
بشأن منح القياديين في بعض مجالات 2005 لسنة 14 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم العمل بدل طبيعة العمل ,
•
بشأن تطبيق القرارين رقمي 2010 لسنة 17 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( علي الموظفين الكويتيين جملة بعض المؤهلات و الدورات التدريبية 13/2006) ,(11/2005) . •
, و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات ( المرافق 1) العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم لهذا القرار _ مكافأة المستوي الوظيفي المبنية في هذا الجدول .
(2) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوي الوظيفي المنصوص عليها في المادة ( المرافق لهذا القرار.2) السابقة _ مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) مادة
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي أو المالي من حملة المؤهلات التجارية _ مكافأة تشجيعية دينارا شهريا .850 بواقع
(4) مادة
( المرافق لهذا 1) لا يكون شغل الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة أو تمويل أو
تمويل و منشآت مالية أو
إدارة مالية أو تأمين أو تجارة خارجية أو تعاون أو علوم مصرفية و مالية .
و يجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة تخصصات أخري يغلب عليها الطابع المحاسبي أو المالي .
و يعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بغير التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بناء علي موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
(5)مادة
تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
(6)مادة
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلي وظيفة أخري لا تدخل ضمن الوظائف لمالية التخصصية المتدرجة فنيا أو في حالة عمل القيادي في غير المجال المحاسبي أو المالي .
(7) مادة
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار
من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته او التخصص او لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافاة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
(8) مادة
يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة ( المرافق لهذا القرار.1) المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (9) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي العمل 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من
بقرارت مجلس
المشار اليهم , كما 2010 لسنة 17 , 2005 لسنة 14 ,, 2005 لسنة 11 الخدمة المدنية أرقام يلغي كل حكم يتعارض مع احكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
.2012 مايو 10 : الموافق
(1) جدول رقم
الوظائف المالية التخصصية المتدرجة
المس توي الوظي في
ميزانية / محاسبة
تدقيق محاسبي
تحليل مالي
شروط شغل الوظيفة
الاول كبير كبير مدققي كبير المحللين
سنة خبره أو ماجستير في التخصص 14 + دكتوراه في التخصص
اختصاصي محاسبة حسابات الماليين
سنة خبرة 18 + سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 16
الثاني اختصاصي اول محاسبة اختصاصي اول تدقيق حسابات اختصاصي اول تحليل مالي سنوات 10 + دكتوراه في التخصص
خبره أو ماجستير في
سنة 14 + سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 16 + التخصص
خبرة الثال ث اختصاصي محاسبة اختصاصي تدقيق محاسبات اختصاصي تحليل مالي سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 6 + دكتوراه في التخصص
سنوات خبرة 10 + سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 8 +
الرابع محاسب اول مدقق حسابات
محلل اول مالي+ دكتوراه في التخصص
+ سنتين خبره أو ماجستير في التخصص
سنوات خبرة 6 + سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 4
الخام س محاسب محاسب محلل مالي
دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي
+ تخصصي
سنتين خبرة الساد س محاسب مبتدئ محاسب مبتدئ محلل مبتدئ مالي- مؤهل جامعي تخصصي
•الموظف الحاصل علي الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة "محاسب, محلل مالي" لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات . ملاحظات:
.1 ان الوظائف الواردة في الجدول اعلاه يقتصر استخدامها علي
الميزانية و المحاسبة و تدقيق
الحسابات و التحليل المالي .
.2
يلزم لشغل الوظائف في الجدول اعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي محاسبة أو تمويل أو تمويل و منشآت مالية أو ادارة مالية أو تأمين أو تجارة خارجية أو تعاون أو علوم مصرفية و مالية . .3
يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول اعلاه التخصصات العلمية بمجال المحاسبة , التمويل , التمويل و المنشآت المالية , الادارة المالية ,التأمين , التجارة الخارجية ,التعاون , العلوم المصرفية و المالية.
.4 تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوي من المستويات الوظيفية في الجدول اعلاه – و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة .
.5 يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة بالإضافة الي الشروط الواردة في الجدول اعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
(2) جدول رقم
فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي
الوظائف المالية – التخصصية في الجهات الحكومية
المجموعة/ الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف العامة ""أ 350 ""ب 290 الاولي 230 الثانية 170 الثالثة 110 الرابعة 80