إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين شاغلي وظائف التطوير الاداري ( التخصصية المتدرجة فنيا ) في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 26) قرار رقم

بشأن

وظائف و مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التطوير الاداري )التخصصية المتدرجة فنيا( في الجهات الحكومية : مجلس الخدمة المدنية

في 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . المدنية و تعديلاته

بشأن 2010 ( لسنة 13) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الإداري و الاقتصاد في الجهات الحكومية .

وبناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة - ( المنعقد 2012/8) مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم .2012/3/12 بتاريخ

و بناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل .-

**قرر

(: يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات 1) مادة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنيا الواردة ( المرافق لهذا القرار مكافأة المستوي 1)بالجدول رقم الوظيفي علي النحو الموضح في هذا الجدول.

(1) (: يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة 2) مادة ( لهذا 2)– مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم القرار.

(: يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات 3) مادة مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون " 350" في مجال التطوير الاداري– مكافأة تشجيعية بواقع دينارا شهريا .

(: تأخذ كل من مكافأة المستوي الوظيفي و المكافأة 4) مادة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

-2-

2012 ( لسنة 26) تابع/ قرار رقم

(: يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة 5) مادة نقل أو ندب الموظف الي وظيفة أخري لا تدخل ضمن وظائف التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنيا أو في حالة عمل القيادي في غير مجال التطوير الاداري.

(: لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوي الوظيفي و 6) مادة المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

(: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف 7) مادة التطوير الاداري التخصصية المتدرجة فنيا الي المستوي الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل الوظائف ( المرافق لهذا القرار.1) الواردة في الجدول رقم

(:8) مادة

و ينشر في 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المشار اليه , كما يلغي كل 2010 ( لسنة 13) المدنية رقم حكم يتعارض مع أحكامه.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ

. 2012 مايو 10 : الموافق

2012 ( لسنة 26) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

وظائف التطوير الاداري

التخصصية المتدرجة فنيا

و شروط شغلها و مكافأة المستوي الوظيفي المقررة لها

فئات مكافأة المستوي

الوظيفي )بالدينار شهريا(

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة المستوي 150

سنة 18+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 16+ سنة خبره أو ماجستير في التخصص 14+دكتوراه في التخصص- خبره كبير اختصاصي الاول 140

سنة 14+ سنة خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 12+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 10+دكتوراه في التخصص- خبره اختصاصي أول الثاني 130

10+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 8+ سنوات خبره أو ماجستير في التخصص 6+دكتوراه في التخصص- سنوات خبره اختصاصي الثالث 120

سنتين+ دكتوراه في التخصص-

سنوات 6+ سنوات خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي 4+خبره أو ماجستير في التخصص خبره

باحث أول تطوير اداري /

منسق أول تدريب

الرابع

110

سنتين خبره+ دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي- / باحث تطوير اداري

منسق تدريب الخامس 100

مؤهل جامعي تخصصي-

باحث مبتدئ تطوير إداري

السادس

توزع المسميات الوظيفية الثلاثة العليا )كبير اختصاصي /اختصاصي اول/ اختصاصي(على انواع العمل او التخصصات التالية :

تحليل وظائف – تدريب-) تنظيم اداري – تطوير خدمة – اساليب وطرق عمل – تخطيط قوى عاملة – بحوث تطوير اداري (.

*منها سنتين علي الاقل في نوع التخصص 1

* الموظف الحاصل علي الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة" باحث" وما في مستواها لمدة سنتين بينما 2 . الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات

ملاحظات:

يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا لدرجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق 1- . الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل جامعي في مجال العلوم الادارية يقصد بالمؤهل التخصصي الوارد في شروط الوظائف في هذا الجدول أعلاه التخصصات 2- .في مجال العلوم الادارية

تضاف سنة خبرة لحملة المؤهلات الجامعية غير التخصصية في الوظائف التي تطلب 3- .توافر الخبرة

تمثل مدة الخبرة في كل مستوي من المستويات الوظيفة الموضحة في الجدول الحد 4- و هي الخبرة اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة, علي أن- الأدنى تكون تلك الخبرة في التطوير الاداري.

يجوز إضافة شروط أخري على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك 5- .بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية

.

2012 ( لسنة 26) تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

(2) جدول رقم

فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التطوير الاداري – التخصصية في الجهات الحكومية

المجموعة/ الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا" الوظائف العامة

""أ 130 ""ب 110 الاولي 90 الثانية 70 الثالثة 50

الرابعة 40

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي