إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

قانون رقم 67 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

20

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 1968 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الطفل،
- وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1994 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة،
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
- وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الطفل في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2013 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة،
- وعلى القانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان،
- وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية الانسان (مبادئ باريس)،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

قانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا القانون - المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

- الهيئة: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .

- اللجان: اللجان الدائمة المشكلة من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة الوطني لحقوق الإنسان.

- الاتفاقيات: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان المصدق عليها من دولة الكويت.

- اللائحة: اللائحة الداخلية للهيئة المتضمنة قواعد تنظيم أعماله ومهامه وشئون العاملين به.

المادة 2

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتباشر مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتهدف الهيئة على وجه الخصوص، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها دولة الكويت، وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة بالدستور.

وتلحق الهيئة بوزير العدل، دون أن يكون لوزير العدل سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

المادة 3

يتولى أعمال ومهام الهيئة وإدارة كافة شئونها، مجلس إدارة يُشكل من خمسة أعضاء متفرغين، بما فيهم الرئيس ونائبه، من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان.

ويحضر اجتماع مجلس الإدارة، بصفة استشارية، ممثلون عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية، وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ويشتركون في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارستهم لاختصاصاتهم التي يقررها لهم القانون عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم.

المادة 4

يصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناءً على ترشيح من وزير العدل، ويشترط في العضو:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، ومن ذوي الخبرة المحلية والدولية في مجال حقوق الانسان.

المادة 5

تنتهي أو تسقط العضوية - بحسب الأحوال - في المجلس، إذا تحقق أي من الأسباب التالية:

1- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليه في البنود (1)، (3)، (4) من المادة الرابعة من هذا القانون.

2- إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمسة متفرقة على مدار العام دون عذر مقبول رغم إنذاره كتابة بذلك في كل مرة.

3- قبول الاستقالة.

4- إذا استحال أداء العضو للمهام المكلف بها.

5- إذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، أو اتخذ عملا يتعارض مع أهدافه.

ويصدر بسقوط العضوية مرسوم أميري بناء على توصية المجلس، ويعين عضو بديل وذلك عن المدة المتبقية.

المادة 6

يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة، بالاختصاصات التالية:

1- إبداء الرأي والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وما يحال إليه من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

2- إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان - في ضوء نصوص مواد الدستور وأحكام مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية المصدق عليها - ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وإصدار التوصيات بشأن إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة أو تعديلها.

3- للهيئة حق تلقي الشكاوي ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

4- متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان في الكويت، والتقدم بالاقتراحات اللازمة للجهات المعنية بشأن سلامة تطبيقها.

5- إصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت، تعرض على مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

6- التعاون مع الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والمؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الانسان.

7- المساهمة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والرد على ما يصدر من تقارير من المنظمات غير الحكومية والجهات الأجنبية.

8- إعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعية في إطار نشر الثقافة العامة بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الانسانية، ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الانسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية.

9- متابعة مراكز المؤسسات الاصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.

10- بحث ودراسة امكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي لم تصادق دولة الكويت عليها، ورفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.

11- المشاركة في المحافل والاجتماعات المؤتمرات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.

12- متابعة انتهاكات حقوق الانسان لمواطني دولة الكويت في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

13- عقد المؤتمرات والندوات - ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الانسان - وتنظيم فعالياتها داخل دولة الكويت.

14- إصدار النشرات والمجالات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاته.

15- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

المادة 7

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

تلتزم كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها، وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الهيئة في أداء مهامها واختصاصاتها، وتيسير سبل حصولها على ما تحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عملها، والرد على مكاتبات الهيئة.

وللمجلس دعوة أي من ممثلي الجهات الحكومية أو غير الحكومية لحضور اجتماعاته، وللرئيس دعوتهم لحضور اجتماعات لجان الهيئة.

وفي حال عدم الرد، أو التقاعس أو الامتناع عن التعاون دون مبرر مشروع ترفع الواقعة إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك إثبات الحالة في التقرير السنوي المرفوع إلى الجهات المختصة، أو إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية أو القضائية بحسب الأحوال، حال وجود أي شبهات لارتكاب أي من الجرائم المحظورة قانونيا.

المادة 8

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة المجلس إلى الانعقاد في الحالات الاستثنائية إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 9

يشكل المجلس لجاناً دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، وذلك على النحو الآتي:

1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

2- لجنة حقوق الطفل والمرأة.

3- لجنة مكافحة التعذيب والإتجار بالبشر.

4- لجنة الشكاوى والتظلمات.

وللمجلس إنشاء لجان أخرى بقرار يصدر من أربعة أعضاء على الأقل.

ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويكون له نائب من أعضاء اللجنة وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته لدى بحثها أي من الموضوعات المنوطة بها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 10

الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويختص بما يلي:

1- تحديد الموضوعات التي تعرض على المجلس.

2- رئاسة وإدارة جلسات المجلس خلال انعقادها، وطرح القرارات للتصويت عليها.

3- دعوة أي لجنة بالهيئة للانعقاد، كما يتولى رئاسة جلسات اللجان التي يدعو إلى اجتماعاتها.

4- ترشيح من يمثل الهيئة في المحافل والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع فيه. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.

المادة 11

يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من المجلس، ويختص بتنفيذ قرارات المجلس واللجان والتنسيق فيما بينها، والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للائحة الداخلية، ويعاونه في ذلك عدد كاف من الخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين، وذلك للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 12

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.

وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي.

وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولم توافق الهيئة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة 13

يصدر المجلس - خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - لائحة داخلية لتنظيم العمل به، تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشئون الإدارية والمالية واللجان والعاملين فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (5 و 38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

المادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436 هـ

الموافق: 15 يوليو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي