مرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وترشيح مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة:
1 – جاسم مبارك المباركي رئيساً
2 – د. سهام عبد الوهاب الفريح نائب الرئيس
3 – خالد محمد سليمان المغامس .
4 – المستشار/ هدى عبدالمحسن الشايجي .
5 – د. يوسف ذياب محمد الصقر .
6 – د. عبد الرضا علي أسيري .
7 – المستشار/ نواف عبدالله المهمل .
8 – زكريا عبد الله سالم الانصاري .
9 – علي أحمد البغلي .
10 – منى جاسم محمد العطية .
11 – مها برجس حمود البرجس .
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1440 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2018 م