إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وترشيح مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة:

1 – جاسم مبارك المباركي رئيساً

2 – د. سهام عبد الوهاب الفريح نائب الرئيس

3 – خالد محمد سليمان المغامس .

4 – المستشار/ هدى عبدالمحسن الشايجي .

5 – د. يوسف ذياب محمد الصقر .

6 – د. عبد الرضا علي أسيري .

7 – المستشار/ نواف عبدالله المهمل .

8 – زكريا عبد الله سالم الانصاري .

9 – علي أحمد البغلي .

10 – منى جاسم محمد العطية .

11 – مها برجس حمود البرجس .

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1440 هـ الموافق: 16 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي