مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للديوان الوطني لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2018،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2023 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2023/2022 (كذا في الأصل)،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للديوان الوطني لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 2,292,141.028 د.ك (مليونين ومائتين وإثنان وتسعين ألف ومائة وواحد وأربعين دينار وثمانية وعشرين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 14,383.781 د.ك (أربعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين دينار وسبعمائة وواحد وثمانين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسم (كذا في الأصل) بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 2,277,757.247 د.ك (مليونين ومائتين وسبعة وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وخمسين دينار ومائتين وسبعة وأربعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 176] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.