مرسوم رقم 31 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 160 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير العدل، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 رمضان 1447 هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م