إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (75) لسنة 2026 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان

مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

14

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م ,؛
- وعلى المرسوم الاميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الحكومة الكويت؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ؛ والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة؛
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2018
- وبناء على عرض وزير العدل ؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مرسوم بقانون رقم (75) لسنة 2026 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان

مادة أولى يُستبدل مسمى " الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان " بمسمى " الديوان الوطني لحقوق الإنسان " وذلك في عنوان ومواد القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه؛

وأينما ورد وتستبدل كلمة " الهيئة " بكلمة "الديوان " أينما وردت في مواد ذات القانون المشار إليه.

وتستبدل عبارة "ثلاثة من أعضائه" ؛ بعبارة "خمسة من أعضائه "الواردة في الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه .

1 مادة ثانية يستبدل بنصوص المواد (2) + (3) ، (4) 0 ‎ )9( )7(‏ (12) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه؛ النصوص الاتية

مادة 2 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتباشر مهامها اختصاصا باستقلالية وحيادية؛ وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتهدف الهيئة على وجه الخصوص, إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها دولة الكويت. وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة بالدستور.

وتلحق الهيئة بوزير العدل، دون أن يكون لوزير العدل سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

مادة 3 يتولى أعمال ومهام الهيئة وإدارة كافة شئونها ؛ مجلس إدارة يُشكل من خمسة أعضاء متفرغين. بما فيهم الرئيس ونائبه ) من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان.

ويحضر اجتماع مجلس الإدارة؛ بصفة استشارية؛ ممثلون عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية؛ وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية. والهيئة العامة للقوى العاملة؛

يشتركون في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

ولا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارستهم لاختصاصاكم التي يقررها هم القانون عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم.

مادة 4 يصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناءًٌ على ترشيح من وزير العدل؛ ويشترط في العضو:

1- أن يكون كويتي الجنسية .

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما ل يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل ومن ذوي الخبرة ال محلية والدولية في مجال حقوق الانسان.

مادة 7 ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

تلتزم كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الهيئة في أداء مهامها واختصاصاتها وتيسير سبل حصولها على ما تحتاجه من البيانات أو المعلومات أو المستندات ذات الصلة بمجال عملها والرد على مكاتبات الهيئة.

وللمجلس دعوة أي من ممثلي الجهات الحكومية أو غير الحكومية لحضور اجتماعاته؛ وللرئيس دعوتهم لحضور اجتماعات لجان الهيئة.

وفي حال عدم الرد؛ أو التقاعس أو الامتناع عن التعاون دون مبرر مشروع ترفع الواقعة إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات. بما في ذلك إثبات الحالة في التقرير السنوي المرفوع إلى الجهات المختصة. أو إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية أو القضائية بحسب الأحوال. حال وجود أي شبهات لارتكاب أي من الجرائم المحظورة قانونيا.

مادة 9 يشكل المجلس لجاناً دائمة لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته. وذلك على النحو الآتي:

1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

2- لجنة حقوق الطفل والمرأة.

3- لجنة مكافحة التعذيب والإتجار بالبشر.

4 -لجنة الشكاوى والتظلمات.

وللمجلس إنشاء لجان أخرى بقرار يصدر من أربعة أعضاء على الأقل.

ويتولى رئاسة كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويكون له نائب من أعضاء اللجنة وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته لدى بحثها أي من الموضوعات المنوطة بما دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 12 يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة؛ ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.

وتبداً السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي.

وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات الهيئة ولى توافق الهيئة على هذه الاعتراضات يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .

مادة ثالثة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 7 صفر 1448ه الموافق: 21 يوليو 2026 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان صدر القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان؛ استجابة التوصيات التي قبلتها دولة الكويت في الاستعراض الدوري الشامل الأول أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام

60. بشأن إنشاء هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان. وبصفة خاصة بما يتوافق مع مبادئ باريس الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 ,؛ وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت, وترسيخ دور مؤسسي مستقل وفاعل في هذا المجال.

وقد أظهر التطبيق العملي للقانون - على الرغم من تعديل المادة الرابعة منه بالقانون رقم (15) لسنة 2018 - الحاجة إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على أحكامه. تتحقق بموجبها المواءمة مع النماذج المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتعزز بمقتضاها الاستقلال والتمكين من أداء المهام بفعالية. وتستكمل بما الأطر التنظيمية وآليات العمل, وتعالج على هديها أوجه القصور التي كشف وهذا مما استدعى دراسة مختلف وجهات النظر ومراعاة الاعتبارات المناسبة والنظر في التجارب المقارنة؛ وتحري الأوفق منها لتضمينها في البنية القانونية المنظمة لعمل الهيئة ؛ على نحو يضمن تكاملها مع التزامات دولة الكويت الدولية،. دون أن يتعارض مع الضوابط الدستورية الحاكمة لبنيان الهيئات والمؤسسات العامة وأحكام الموضوعية للحقوق والحريات العامة؛ وفي الوقت ذاته يعزز موقع هيئة حقوق الإنسان في منظومة الحماية الوطنية. ويمكنها من امتلاك الأدوات القانونية الهيكلية اللازمة للنهوض بدورها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 م والذي نصت المادة

(4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع هذا المرسوم بقانون متضمنا مجموعة من التعديلات التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

أولاً: تعزيز الاستقلالية المؤسسية الهيكلية:

لإضفاء طابع مؤسسي أكثر وضوحاً واستقراراً ؛ نصت المادة الأولى من المشروع على اعتماد مسمى ( الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) بدلاً من الديوان الوطني لحقوق الإنسان في عنوان القانون ونصوص مواده؛

وهذا اقتضى - بطبيعة الحال - أن ينسحب أيضاً على اختصار ( الهيئة) بدلاً من (الديوان). وبموجب المادة الثانية من المشروع جرى إعادة صياغة للمادة (2) من القانون بالكامل, لتحقيق أكبر صورة ممكن من الانسجام مع النموذج المعتمد للهيئات الوطنية ذات الطبيعة الاستشارية المستقلة كما جاءت بمبادئ باريس، وفي ذات الوقت الالتزام بنص وروح القواعد الدستورية الحاكمة وأخصها المادتين (2) و (133) من الدستور من دون اخلال بالضوابط العامة في الصياغة التشريعية. وهو ما تطلب النص على أن الهيئة الوطنية هي هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقا لأحكام هذا القانون. وتهدف الهيئة على وجه الخصوص؛

إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها دولة الكويت؛ وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة بالدستور, بحيث صار الأمر محصوراً في فلك طائفة الحقوق والحريات العامة التي يتعرف بما لدستور كوحدة واحدة متجانسة؛ بكامل مقوماته الأساسية من دون حاجة إلى تخصيص نص المادة الثانية منه عوضاً عن عداها من باقي النصوص الدستورية ذات الصلة كما هي بالمواد (9) , (10) و (35) على سبيل المثال.

كما ألحقت الهيئة الوطنية بوزير العدل. انسجاماً مع مقتضى نص المادة (133) من الدستور, دون أن تكون للوزير هنا سلطة التوجيه أو التدخل على أعمال بحيث ري العدول عن منهج عدم تحديد الوزير المختص, على الرغم مما يتيحه من مرونة.

ثانياً: إعادة تنظيم مجلس الإدارة:

قضت المادة الثانية من المشروع باستبدال نص المادة (3) ميعاد تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء متفرغين.، من ذوي الكفاءة والنزاهة والاختصاص. تعزيزاً للطابع المدني المستقل للمجلس والاستقلالية المنشودة؛ وضماناً لانسجام تشكيله مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

وفي ذات الوقت. مراعاة للتوجه الحكومي في ترشيد وترشيح المجالس والأجهزة واللجان. مع التأكيد على اقتصار تمثيل الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على "صفة استشارية " دون أي حق في المشاركة بالتصويت,. كما هو حاصل لمد جسور التعاون وتحقيق الشفافية والتوازن في آليات القرار. كما تم تعديل المادة (4) من القانون المنظمة لتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية؛ بما يحكم صياغة شروط العضوية على نحو أكثر دقة ومرونة. يجعل أداة تعيين أعضاء المجلس مرسوماً أميرياً يصدر بناءً على ترشيح من وزير العدل ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وقد تطلبت هذه الحزمة من التعديلات أن يسبقها تعديل آخر للنصاب العددي اللازم لانعقاد اجتماعات المجلس. المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. بما يتوافق مع تعديل تشكيل مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء؛ وعلى ذلك سبق النص في المادة الأولى من المشروع على استبدال عبارة "ثلاثة من أعضائه " , بعبارة "خمسة من أعضائه" الواردة في الفقرة الأولى من

المادة (8) من القانون المشار إليه.

ثالثاً : ضمان التعاون الملزم من الجهات الحكومية وغير الحكومية:

عدلت المادة (7) لتعزيز التعاون ما بين مختلف الجهات مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وضمان الاستجابة في تقديم المعلومات والمستندات اللازمة لعمل المجلس ولجانه؛ مع النص على آلية متدرجة حال التقاعس من خلال رفع الأمر إلى المجلس الذي يجوز له تضمين الحالة في تقاريره السنوية التي يرفعها بموجب البند (5) من المادة (6) من القانون؛ أو إحالة الأمر إلى الجهات الرقابية أو القضائية؛ متى ما اقتضى الحال. بما يوفر ضمانة قانونية لفعالية أداء الهيئة وعدم تعطيل اختصاصًا.

رابعاً : إعادة تنظيم اللجان الدائمة وتوسيع صلاحيات التشكيل:

روعي في تعديل المادة (9) إعادة ترتيب اللجان الدائمة وتحديث مسمياتها بما يعكس التوجه نحو مزيد من التخصص والتكامل في تناول قضايا حقوق الإنسان وتوسيع نطاق المعالجة الموضوعية للقضايا ذات الأولوية. فقد تم استحداث لجنة حقوق الطفل والمرأة بدلاً من لجنة "حقوق الأسرة"؛ إدراكاً لأهمية تخصيص لجنة تعنى فئتين تحويان باهتمام خاص في المواثيق الدولية والتقارير الوطنية. كما تم فصل لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر عن "التمييز العنصري". منعا للتداخل, وباعتبار أن التمييز العنصري يدخل في اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية. وبما التعديل،. تصبح لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر أكثر تركيزاً على الملفات ذات الصبغة المتجانسة؛ وأكثر قدرة على التفاعل المؤسسي مع الآليات الدولية المعنية مناهضة التعذيب والاتجار بالأشخاص. وفيما يتعلق بإنشاء لجان إضافية؛ فقد أعيد النظر في النصاب المطلوب لاتخاذ القرار. فنص على أن يكون ذلك بقرار يصدر من أربعة أعضاء على الأقل, بما يحقق قدراًكافياً من الإجماع داخل المجلس (المؤلف من خمسة أعضاء)؛ ويزيل الغموض الذي قد يطرا عند الاكتفاء اصطلاح "الأغلبية" في حال تساوي الأصوات أو غياب أحد الأعضاء, ويحد من انشاء اللجان الداخلية غير الفاعلة ويقلل قدر الإمكان من ما تثيره من إشكالات في تنازع الاختصاص ما بين اللجان. كما أدخل تعديل تنظيمي إضافي بإقرار نظام نائب الرئيس داخل كل لجنة من لجان الهيئة الوطنية؛ تعزيزاً لاستقرار العمل ولضمان استمرارية الأداء مع الإبقاء على الطبيعة المساندة لهذه اللجان بوصفها أدوات تنفيذية داعمة لقرارات المجلس.

خامساً: تعزيز الضمانات المالية للهيئة:

وفي ذات الاتجاه؛ وبما يراعي طبيعة الهيئة وما يقتضيه اطلاعها بمهامها من تمكين مالي يكفل انتظام أعمال تناول المشروع تعديل أحكام المادة

(12) من القانون فنص على أن تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة؛ مع اتباع القواعد والإجراءات المنظمة لإعداد الميزانية العامة مع ضمان أن تبقى الهيئة هي الجهة التي تتولى إعداد مشروع ميزانيتها وتقدير احتياجاتها المالية؛ بوصفها الأقدر على تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف والاختصاصات التي أنشئت من أجلها. ولم يجعل المشروع ما قد تبديه وزارة المالية من اعتراضات على تلك التقديرات قولا فاصلاً في شأنها وإنما أوجب. عند عدم موافقة الهيئة على تلك الاعتراضات،. عرض الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بما يضمن أن تظل تقديرات الهيئة واحتياجاتها المالية معروضة ابتداء من الجهة القائمة على شؤونها وأن يجري نظرها عند الخلاف في إطار مؤسسي أعلى بما لا تنفرد جهة إدارية بجسمها وبما يوفق بين مقتضيات الاستقلال اللازم لعمل المؤسسة ومتطلبات انتظام المالية العامة للدولة.

سادساً : نفاذ القانون:

ولما كانت التعديلات التي تضمنها هذا المشروع, بما اشتملت عليه من إعادة تنظيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان شؤونها ؛ قد اتصلت بدون الحقوق والحريات العامة وتعزيز حمايتها اتصالاً وثيقاً. فقد اقتضت المصلحة التشريعية تنفيذها على وجه السرعة دون إرجاء؛ ومن ثم جاء النص في المادة الرابعة من المشروع على أن يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ عملاً بالرخصة المقررة بالمادة (178) من الدستور.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي