إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2018 بشأن تعديل النظام الاساسى للجمعية الكويتية لحقوق الانسان .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1395 · 2 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 471 لسنة 2018

بشأن : معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4466 المؤرخ 2018/2/15 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة/ عائشة نشمي غثيث مطر العنزي – ابنة المواطنة/ إقبال طه عبدالله علي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 6 رمضان 1439 هـ

الموافق : 22 مايو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (55 /أ) لسنة 2018

لتعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2004 بـإشهار الجمعية الكويتية حقوق الإنسان.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية حقوق الإنسان.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 2017/9/19.

- وبنـاء عـلـى مذكرة قطـاع الشئون القانونية والمؤرخة بتاريخ .2017/3/30

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6,5,4,و22) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان النصوص التالية:-

- مادة رقم (4)

أ- يحق لكل مواطن أكمل الحادية والعشرين من عمره أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

2- أن يوافق كتابتاً على الالتزام بأهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.

3- أن يقوم بدفع الاشتراك السنوي شخصياً أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز للعضو المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد دفع الاشتراكات السنوية كاملة.

4- أن يكون لديه سابق عمل تطوعي إنساني وتقديم ما يثبت أن لديه سابق خبرة عملية.

مادة رقم (5)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (30 د.ك) يؤدي سنوياً ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية:

أ- يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق بقيمة مبلغ(10 دك) المقرر طبقاً لأحكام اللائحة المالية، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال عدم الرد من قبل رئيس مجلس الإدارة خلال هذه المدة أسبوعين تكون موافقة على الانضمام.

ب - في حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك السنوي طبقاً لأحكام اللائحة المالية أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده.

مادة رقم (6)

تنتهي العضوية في الحالات التالية:

أ - الوفاة

ب - الانسحاب

ج - فقدان أحد شروط العضوية

د - يمكن مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة إسقاط عضوية أي عضو قام بعمل مخالف لأهداف الجمعية أو أساء إلى سمعتها أو قام بعمل من شأنه إلحاق الضرر بالجمعية مادياً أو أدبياً. ويجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أن يتظلم أمام مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً وعلى المجلس أن يخطر العضو بقراره النهائي بعد البت في التظلم في أول اجتماع له ولا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

هـ - أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فالجمعية أن تعلق عضويته ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.

مادة رقم (22)

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين منوط به رسم السياسات التفصيلية للجمعية تنفيذاً للسياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :7 رمضان 1439 هـ

الموافق : 23 مايو 2018 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2018

بشأن تأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ

وزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5 بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC) وما يترتب عليها من التزامات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

يؤجل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ عن السنة الميلادية 2017 حتى 15 أغسطس 2018.

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في :11 رمضان 1439 هـ

الموافق :27 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي