إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 109 لسنة 2023 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 109 لسنة 2023 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 2,523,000 د.ك (مليونين وخمسمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4,000 د.ك (أربعة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 2,519,000 د.ك (مليونين وخمسمائة وتسعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع - 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2023.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 محرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 79]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي