مرسوم بقانون رقم (118) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2026/2025
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي: -
أ - بلغت المصروفات مبلغ وقدره 1,257,581.220 د.ك (مليون ومئتان وسبعة وخمسين ألف وخمسمائة وواحد وثمانين دينار ومئتان وعشرين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 13,914.670 د.ك (ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر دينار وستمائة وسبعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 1,243,666.550 د.ك (مليون ومئتان وثلاثة وأربعين ألف وستمائة وستة وستين دينار وخمسمائة وخمسين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)