وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 263 ) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم ( 266 ) لسنة 2010 بالموافقة
على زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني ( ش . م . ك ) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للبنك المذكور .
- وبناء على طلب بنـك الكويـت الـوطني
(ش . م . ك) عامة المؤرخ في 8 / 8 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح بزيادة رأس مال البنك المذكور ليصبح من 700/ 349,745,297 د. ك (مائتان وسبعة وتسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعون دينارا وسبعمائة فلس) إلى 200/ 192,793,359 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وثلاثة وتسبعون ألفا ومائة واثنان وتسعون ديناراً ومائتا فلس) وذلك بإصدار 624,434,465 سهما جديدا (ستعمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون سهما) توزع على الوجه التالي :
أ -زيادة رأس المال بمبلغ وقدره 500/ 29,734,974 د . ك يمثل %10 من رأس المال المدفوع ، وذلك بإصدار 297,349,745 سهما جديدا ، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنها .
ب- زيادة رأس المال بمبلغ وقدره 00/ 32,708,472 دينارا ، يمثل 10% من رأس المال بعد إضافة أسهم المنحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، وذلك بإصدار 327,084,720 سهما جديدا ، تطرح للإكتتاب للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة بعـد صدور المرسوم الأميري بالموافقة عليه ، وبقيمة إسمية مقدارها 100 فلس
( مائة فلس ) مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها 400 فلس (أربعمائة فلس ) للسهم الواحد ، مع تفويض مجلس الإدارة في وضع شروط وضوابط هذا الإكتتاب والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنه . وسيكون وكيل البيع هو بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 7 رمضان 1431 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2010م