الكويت اليوم العدد 958 السنة السادسة والخمسون د
الأحــد 2 صـفــر 1431هـ – 17 / 1 / 2010م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (398) لسنة 2009 بالموافقة على زيادة رأس مال بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للبنك المذكور .
- وبناء على كتاب بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 7 / 1 / 2010 .
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك بوبيان وذلك طبقاً للمرسوم رقم (398) لسنة 2009 الخاص بزيادة رأس مال البنك ليصبح من 116,600,000 دينار ( مائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار) إلى 174,900,000 دينار ( مائة وأربعة وسبعون مليونا وتسعمائة ألف دينار) وذلك بإصدار 583,000,000 سهم ( خمسمائة وثلاثة وثمانون مليون سهم) بقيمة اسمية 100 (مائة) فلس للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 155 (مائة وخمسة وخمسون فلساً) للسهم وتسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار ومصاريف الاكتتاب نقداً ودفعة واحدة وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على دعوة مجلس الإدارة المساهمين للإكتتاب وذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم ، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الإكتتاب الذي يفيد بطرح أسهمها للإكتتاب من يوم الأحد الموافق 24 / 1 / 2010 وحتى يوم الأحد الموافق 7 / 2 / 2010 لدى كافة فروع بنك بوبيان طوال أيام العمل وخلال المدة عاليه ويسقط حق المساهمين في الإكتتاب بعد انتهاء هذه المدة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 26 محرم 1431 هـ
الموافق : 12 يناير 2010 م