قانون رقم 60 لسنة 1982 بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٤٤٧ ـــ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـــ ص ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٢
بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار
بعد الاطلاع على المواد ٦٥و١٤٦و١٤٨ من الدستور
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف
والادخار والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة السادسة من
القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه النص التالي :
« رأس مال البنك الف مليون دينار تغطى من الاحتياطي
العام للدولة ويخول وزير المالية أداؤها الى البنك دفعة واحدة
أو على دفعات » .
مادة ثانية
على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في : ١٣ صفر ١٤٠٣
الموافق : ٢٩ نوفمبر ١٩٨٢
الكويت اليوم -- ص ٤
العدد ١٤٤٧ - السنة الثامنة والعشرون
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون بزيادة رأس مال بنك التسليف
والادخار
- انشىء بنك التسليف والادخار بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ الذي حدد رأس مال البنك بمبلغ ٢٠ مليون دينار كويتي ، ونتيجة لاتساع البنك ومضاعفة خدماته المالية في مجالات الائتمان العقاري والصناعي والزراعي ، فقد صدرت قوانين لاحقة بزيادة رأس ماله على النحو التالي :
- القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٨ الذي بموجبه رفع رأس المال الى ٢٥ مليون دينار .
- القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ والذي بموجبه رفع رأس المال الى ٣٥ مليون دينار .
- القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤ والذي بموجبه رفع رأس المال الى ٨٠ مليون دينار .
- القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٥ والذي بموجبه رفع رأس المال الى ١٢٠ مليون دينار .
- القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧٦ والذي بموجبه رفع رأس المال الى ٣٣٠ مليون دينار .
- ورغبة من الحكومة في ان يقوم البنك بتغطية جميع طلبات القروض التي ستقدم من المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الخمس التالية والمحافظة على مستلزمات النهضة العمرانية في البلاد فقد صدر المرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨١ بزيادة رأس مال البنك من ٣٣٠ مليون دينار الى ٥٠٠ مليون دينار وذلك لاستخدامه في أرصدة القروض المنفذة حتى ١٩٨٢/٢/٢٤ والبالغة ٤١٨٫٤٢٩٫٨٥٥/٠٩٩ دينار والالتزامات القائمة بالبنك حتى تاريخه وقدرها ٨٢٫٨٥٧٫٨٠٥/٥١٥ دينار . وعلى هذا يبلغ الاجمالي :
٥٠١٫٢٨٧٫٦٦٠/٦١٤ دينار .
- يتضح مما تقدم ان رأس مال البنك المقرر بـ ٥٠٠ مليون دينار قد استنفذ بالكامل ومن ثم فقد تقدم البنك بطلب الزيادة المقترحة في رأس المال والمقترحة بمبلغ -/٤٨٣٫٧٢٨٫٠٠٠ دينار لمواجهة :
١ - الطلبات المعتادة التي تقدم لبناء القسائم او لشراء البيوت للتوسعة والترميم والهدم واعادة البناء .
٢ - الطلبات التي تقدم من المستفيدين من بيوت ذوي الدخل المحدود الجديدة .
٣ - الطلبات التي تقدم من المستفيدين من بيوت ذوي الدخل المتوسط في مختلف المناطق .
٤ - باقي زيادات القروض المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٩٨١/٧/١٢ .
٥ - زيادات القروض التي قررت بموجب قرار مجلس الوزراء الاخير الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٢/١٤ .
- ولتنفيذ هذه المتطلبات وضع البنك تقديرا لاحتياجاته المالية كما يلي :
- القروض العقارية - البيوت الجديدة - تقديرات القروض من ١٩٨١/١١/١ حتى ١٩٨٢/٦/٣٠ وللسنوات الاربع التالية والزيادة حسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٢/١٤ قدرت .
| بمبلغ | ٦٥٢٫٧٦٥٫٠٠٠ دينار |
| القروض الاجتماعية | ١٦٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار |
| القروض الزراعية | ٧٫۰۰۰٫۰۰۰ دينار |
| اجمالي احتياجات البنك | ٦٧٥٫٧٦٥٫٠٠٠ دينار |
| الاموال المتاحة لدى البنك خلال الخطة المقترحة . | ١٩٣٫۰٣٧٫۰۰۰ دينار |
التقديرات المطلوبة | ٤٨٣٫٧٢٨٫۰۰۰ دينار
- مما سبق يتبين مدى حاجة البنك الماسة لمثل هذه الزيادة المقترحة ليتمكن من الاستمرار في تأدية عمله وخدماته للمواطنين .
لذا تقرر زيادة رأس مال البنك من ٥٠٠ مليون دينار الى ١٠٠٠ مليون دينار لمواجهة متطلبات البنك خلال السنوات المالية الاربع القادمة قياسا على السنوات السابقة على ان تغطى هذه الزيادة من المال الاحتياطي العام للدولة وتخويل وزير المالية بأدائها للبنك دفعة واحدة أو على دفعات وذلك على ضوء الاحتياجات الفعلية للبنك .