إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 414 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها

رقم التشريع وسنته

414 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (414) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (142) لسنة 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م .ك ) عامة .

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ( ش . م . ك ) عامة المؤرخ في 31/ 4/ 2007 .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 1 / 7 / 2008

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م .ك) عامة بزيادة رأس مالها من مبلغ 298/600 , 837 , 16 (ستة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومئتان وثمانية وتسعون وستمائة فلس) الى 000/ 607 , 393 , 23 (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وسبعة دنانير) عن طريق طرح أسهمها للإكتتاب العام داخل دولة وذلك على النحو التالي :-

1- زيادة رأس مال الشركة بطرح عدد 245 , 093 , 42 ( اثنان وأربعون مليونا وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وخمس وأربعون) سهما للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 100(مائة) فلس وعلاوة إصدار 200 (مائتا) فلس تسدد دفعة واحدة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ نشر المرسوم الأميري بالجريدة الرسمية .

2- زيادة رأس مال الشركة عن طريق خيار شراء الأسهم للموظفين الأكفاء بعدد 000 , 10 ( عشرة آلاف) سهم بسعر 225 (مائتان وخمس وعشرون) فلسا بقيمة أسمية قدرها 100 (مائة) فلس وعلاوة اصدار وقدرها 125 (مائة وخمس وعشرون) فلسا تسدد على دفعات سنوية .

3- توزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية 2006 بنسبة 8 % من رأس المال بواقع 8 (ثمانية) اسهم لكل 100 (مائة) سهم وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي