إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 49 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي

قرار وزاري رقم 49 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 49 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد
١٦٧
السنة الأربعون

الكويت
اليوم

الأحد
٢٩ صفر ١٤١٥هـ
٧ أغسطس (آب) ١٩٩٤م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥
في شأن التعليم الإلزامي

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ في شأن التعليم الإلزامي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٧ في شأن التعليم العام،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
واصدرناه ،

(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥
المشار إليه النص التالي " يعاقب والد الطفل أو ولي أمره المخالف في
حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بالغرامة التي
لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار .
ويجوز الصلح في هذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة
المتهم بها ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره. وعلى المتهم
الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح
عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه ، ويترتب على
الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها ، وفي حالة العود تكون
العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢٣ صفر ١٤١٥ هـ
الموافق : ١ أغسطس ١٩٩٤م
السنة الأربعون - العدد ١٦٧
ب - الكويت اليوم

مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥
في شأن التعليم الإلزامي

نصت المادة التاسعة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ على أنه
"على الجهات المختصة بوزارة التعليم إخطار والد الطفل أو ولي أمره
باسم المدرسة التي تقرر إلحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل
بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل ، فإذا لم يتقدم الطفل إلى
المدرسة في الميعاد المحدد أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول
وجب على ناظر المدرسة إخطار والد الطفل أو ولي أمره بكتاب مسجل
وبعلم الوصول الى محل إقامته المعروف ، فإذا لم يتقدم الطفل خلال
أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو معاود الغياب عن المدرسة مرة
أخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل أو ولي أمره مخالفا لأحكام
هذا القانون ، وعلى ناظر المدرسة إخطار وزارة التعليم بالأمر خلال
أسبوعين على الأكثر .
ثم نصت المادة العاشرة على أن " يعاقب والد الطفل أو ولي أمره
المخالف في حكم المادة السابقة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كويتية او
بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع ، ويجوز للمحكمة قبل الحكم في
المخالفة أن تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون ، فإذا نفذه خلال المهلة
سقطت المخالفة . وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة ، وفي حالة العودة
الى المخالفة يحكم بالحبس والغرامة معا . "
وقد أدى تطبيق هذا النص في الواقع العملي الى احالة الكثيرين
من آباء التلاميذ وأولياء امورهم الى المحاكمة الجزائية مع ما يسببه ذلك
لهم من عنت وإرهاق ، على الرغم من بساطة العقوبة المقررة للجريمة
والتي لا تتعدى الحبس أسبوعا ومائة دينار غرامة مالية .
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة العاشرة من
القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه ويستهدف هذا التعديل ما
يلي :
١ - تشديد عقوبة الغرامة بحيث يكون حدها الأدنى مائة دينار
وحدها الأقصى مائتي دينار ، وذلك مراعاة لانخفاض قيمة النقود في
الوقت الراهن قياسا على ما كانت عليه عند صدور قانون التعليم
الالزامي في سنة ١٩٦٥ .
٢ - جواز الصلح في هذه الجريمة بدفع الحد الأدنى للغرامة
المقررة ، تيسيرا على أولياء الأمور وتخفيفا من عبء الحكم ؟ وهو اسلوب
يأخذ به المشرع في بعض القوانين ، مثل المرسوم الأميري رقم ١٧ لسنة
١٩٥٩ بقانون اقامة الأجانب ( المادة ٢٤ مكرر ) والمرسوم بالقانون رقم
٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور ( مادة ٤١ ) .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي