الكويت اليوم - ط
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع ٧/ ١٩٩٧
بشأن الإلزام بمواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ،،
ــ على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .
ــ وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة.
ــ وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٧ المنعقد بتاريخ ١١/ ٨/ ١٩٩٧ .
قرر
مادة أولى
تكون المواصفات القياسية التالية مواصفة كويتية إلزامية محدثة:
م ق ك ٤٦ / ١٩٩٧ : ملح الطعام بدلا من
م ق ك ٤٦ / ١٩٧٣ : الملح العادي الصالح للأكل وملح المائدة سهل الانسياب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ١ رجب ١٤١٨ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٧ م