إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1997 بشأن الإلزام بمواصفات قياسية كويتية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ط

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (ل ع ٧/ ١٩٩٧

بشأن الإلزام بمواصفات قياسية كويتية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ،،

ــ على المرسوم بالقانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد القياسي .

ــ وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة.

ــ وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الأول لعام ١٩٩٧ المنعقد بتاريخ ١١/ ٨/ ١٩٩٧ .

قرر

مادة أولى

تكون المواصفات القياسية التالية مواصفة كويتية إلزامية محدثة:

م ق ك ٤٦ / ١٩٩٧ : ملح الطعام بدلا من

م ق ك ٤٦ / ١٩٧٣ : الملح العادي الصالح للأكل وملح المائدة سهل الانسياب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ١ رجب ١٤١٨ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي