هيئة أسواق المال
قرار رقم (148) لسنة 2017
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام إضافية
للاستحواذ الإلزامي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ: 2017/10/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يـعـدل الـكـتـاب الـتـاسـع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بـشـأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نـشـاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم (1)
المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجـهـات المخـتـصـة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 15 /11/ 2017 م
الملحق رقم (1) للقرار رقم (148) لسنة 2017
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بإصدار أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي
الكتاب | المادة | التعديل | نص المادة بعد التعديل
التاسع (الاندماج والاستحواذ) | مادة (3-5-3) | إضافة | تنطبق أحكام الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة.
التاسع (الاندماج والاستحواذ) | مادة (3-5-4) | إضافة | تصدر الهيئة قرارا مسببا بالإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي وفقا لحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة بناء على طلب يقدم إليها من الشخص الذي تقرر الإعفاء لمصلحته.
التاسع (الاندماج والاستحواذ) | مادة (3-5-5) | إعادة ترقيم | يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليها في هذا الكتاب واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكورة في الملحق رقم (3) من هذا الكتاب