إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (38) لسنة 2021 بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات الأنابيب عديد البروبلين اعتبارا من 2021/4/15

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1531 · 17 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (38) لسنة 2021 بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات الأنابيب عديد البروبلين اعتبارا من 2021/4/15

مدير عام الجمارك: بناء على كتاب الهيئة العامة للصناعة إشارة رقم (1035/2) المؤرخ في 2021/3/30م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 442 بتاريخ 2021/3/31 واستناداً إلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2020 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية الكويتية ((أنابيب عديد البروبلين لاستعمالات المياه الباردة والساخنة وطرق اختباره)). والإفادة بأن الهيئة العامة للصناعة بصدد إضافة المنتج المذكور أعلاه ضمن المنتجات الإلزامية التي تخضع لنظام المطابقة الوطني اعتباراً من تاريخ 2021/4/15. لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بتحويل منتجات الأنابيب عديد البروبلين إلى مكاتب الهيئة العامة للصناعة في المنافذ الجمركية. للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 2021/4/15 م مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/4/11 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي