إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

التعليم الالزامي

قانون رقم 11 لسنة 1965
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1965

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

3

🔍

المادة 1

يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة المتوسطة و تلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية و الكتب و المعلمين و كل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية و مادية

المادة 2

يبدأ التعليم الالزامي بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي ويظل الالزام قائماً طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الادارية ، ويجوز لوزير التربية أن يأمر بقبول الاطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي ، على ان تعني وزارة التربية في تأمين الرعاية الكاملة للأطفال في سني الحضانة السابقة على الألزام.*استبدلت عبارة "وزير التربية والتعليم" بعبارة "وزير التربية" بالمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 2014 تاريخ 2014/3/26م.

المادة 3

الالزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفياً ، او محجوراً او غائباً غيبة منقطعة عن الكويت وقع الالزام على من يتولي أمر الطفل.---------------------

المادة 4

يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض يمنعه من متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الإنتظام في مدراس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة , على أن يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك

المادة 5

يكون الاعفاء في جميع الحالات بقرار من وزير التربية ويظل الاعفاء قائماً مدة قيام سببه فاذا زال هذا السبب عاد الالزام تلقائياً.استبدلت عبارة "وزير التربية والتعليم" بعبارة "وزير التربية" بالمادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 2014 تاريخ 2014/3/26م.

المادة 6

يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي , و تلتزم جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل ، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة , ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الأمر إذا كان الطفل يدرس خارج البلاد

المادة 7

تحددبقرار وزاري لمؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي

المادة 8

يلتزم المسئولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات و المعلومات ذات الصلة بعناوين الأطفال الكويتيين المقيدين لديها , قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة , وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ

المادة 9

إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد , أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول , وجب عل ىمدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلى محل إقامته المعروفة .فإذا لم يلحق الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر ولي الأمر مخالفا لأحكام هذا القانون . و على مدير المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر .وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الإجراءات و الشروط المشار إليها في هذه المادة

المادة 10

يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا و غرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .ويجوز الصلح في هذه الجريمه وعلى محرر محضر بعد مواجهة المتهم بها ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال خمسة ايام من عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامه المقدره للجريمه المنسوبه اليه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائيه وكافة اثارها وفي حالة العود تكون العقوبه الحبس والغرامه أو بأحدى هاتين العقوبتين .*الفقرة الأولى

المادة 11

تعين وزارة التربية من بين موظفيها من يعهد اليهم بتنفيذ حكم الالزام وتكون لهم صفة الضبط القضائي فيما يختص بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.---------------------

المادة 12

تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الإبتدائية و حتى نهاية المرحلة المتوسطة , ويجوز لوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الإبتدائية و المتوسطة , كما يجوز أن ترفع سن الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين آنفي الذكر

المادة 13

تضع وزارة التربية المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس ، كما تضع الانظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الانظمة للحصول على الشهادات ، وتحدد بداية العام الدراسي ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل---------------------

المادة 14

يعطي الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الالزامي دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التي قطعوها في الدراسة. ويجوز لوزارة التربية ان تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح ان يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة الى التعليم الالزام من الخارج شريطة ان يكونوا قد انهوا المرحلة الابتدائية بنجاح ، وذلك كله حسب القوانين والنظم التي تصدرها وزارة التربية .---------------------

المادة 15

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير التربية القرارات اللازمة لتنفيذه.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الالزام اعتباراً من العام الدراسي التالي لنشر هذا القانون.---------------------