إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (7/1801) لسنة 1981 بشأن في شأن مرتب وإجازات المسرح من الخدمة الإلزامية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7/1801 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :8 جمادى الأولى 1401هـ التاريـخ :14 مارس 1981م المرجع : د/3 / - 1633 / 3 تعميم رقم )7 (السنة 1981 في شأن مرتب وإجازات المسرح من الخدمة الإلزامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كانت المادة )20 (من القانون رقم 13 لسنة 1976 في شأن تنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية تنص على أنه ".. ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له ،به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية الإلزامية ، ويجب إعادته للوظيفة أو العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب " . ولما كان هذا القانون قد ألغى ، وحل محلة القانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية – حيث ينص في الفقرة الثانية من المادة منه 23 على أنه " وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية إعادة المجند أو الاحتياطي إلى وظيفته أو عملة المحتفظ له ،به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحة ، ويبدأ حقه في المرتب من تاريخ إعادته لعملة أو وظيفته أو تاريخ تقديم نفسه لجهة عمله أي التاريخيين أقرب " . لذلك – فإن الرأي قد استقر بالاتفاق مع إدارة الفتوى والتشريع على أن الموظف المجند الذي يطلب إعادته إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به – خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ، يستحق مرتبه من تاريخ تقديم نفسه لجهة عمله ... بحيث ينبغي على الجهة الحكومية الإسراع في إعادته إلى وظيفته المحتفظ له بها في أقرب وقت ممكن – طالما تقدم بطلب الإعادة في الميعاد القانوني . وإذا لم يتقدم المسرح بطلب الإعادة خلال هذه المدة فلا إلتزام على الجهة الحكومية في هذه الحالة وتعتبرخدماته منتهية تطبيقا لذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تسريحه . أما عن الاجازات المستحقة للمسرح عن المدة التى قضاها فى الخدمة الالزامية والاحتياطية ، فإن القانون الجديد ينص فى المادة (27)منه على أن " تحدد مدد وكيفية منح الاجازات للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم فى الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع ، بما لا يجاوز الاجازات المقررة لامثالهم فى الجيش " ويتفق هذ النص مع ما كان يقضى به النص العام فى المادة (19)من القانون الملغي- من خضوع المستدعى لإداء الخـدمة العسكرية والالزامية للنظم السـارية على العسكريين من قـوة الجيش ولا تسرى عليه نظم الخدمة المدنية التى كانت مطبقة عليه فى جهة عمله . لذلك فلا – يستحق المسرح من الخدمة العسكرية ، إجازات طبقا لنظامه المدني عن المدة التي قضاها في الخدمة ، وإنما يستحق ما يمنح من إجازات طبقا للنظام الذي يضعه وزير الدفاع . ويرجى من كافة الجهات الحكومية مراعــاة ذلك ، والعمل بــه اعتبارا من 14 / 1 / 1981 تاريخ نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام بتعميمي الديوان رقمي 4 / 1979 ، /6 1980 .رئيـس الديـوان بدر يوسف النصرالله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي