تعليمات جمركية رقم 13 لسنة 2019 بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات بلاط السيراميك اعتبارا من 2019/1/1
تعليمات جمركية رقم (13) لسنة 2019م بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات بلاط السيراميك اعتبارا من 2019/1/1 مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتابي الهيئة العامة للصناعة رقمي 2018/1929 و 24/2019 المؤرخين في 11/28 و2019/1/6 2018 (كذا في الأصل) والمقيدة لدينا بواردتي السجل العام رقمي 6451 و97 بتاريخي 2018/11/29 و 2019/1/7 والمتضمنين إنه استنادا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2018 بشأن تغيير الصفة القانونية للمواصفة القياسية الكويتية " بلاط السيراميك " التعاريف والتصنيف والخصائص وبطاقة البيانات رقم "KWS GSO ISO 13006:2017" إلى لائحة فنية الزامية ( مرفق نسخة من القرار) وأن الهيئة بصدد إضافة المنتج المذكور أعلاه من ضمن المنتجات التي تخضع لنظام المطابقة الوطني على أن يعمل بها اعتبارا من تاريخ 2019/1/1 .
مع ضرورة الإلزام بتحويل منتج السيراميك الى مكاتب الهيئة العامة للصناعة في المنافذ الجمركية. مع إرفاق قائمة بالرمز المنسق لمنتجات السيراميك (HS Code) بهذا الخصوص.
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم بتحويل منتج السيراميك إلى مكاتب الهيئة العامة للصناعة في المنافذ الجمركية.
للعلم والعمل اعتبارا من:2019/1/1 صدر بتاريخ:2019/1/20 مدير عام الإدارة العامة للجمارك