تعليمات جمركية رقم 1 لسنة 2018 بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات الطوب الخراساني الخلوي
تعليمات جمركية رقم 1 لسنة 2018م بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات الطوب الخراساني الخلوي مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 2 م ع/2017/1057 المؤرخ في 2017/8/14 المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4255 بتاريخ 2017/8/15 بشأن التطبيق الإلزامي على منتجات الطوب الخراساني الخلوي.
واستنادا إلى القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2017 بشأن اعتماد المواصفة القياسية المحدثة "المواصفات الفنية لطوب البناء الجزء الرابع : الطوب الخراساني الخلوي" كلائحة فنية كويتية إلزامية الذي تم نشرة (كذا في الأصل) بالجريدة الرسمية – الكويت اليوم في العدد رقم 1350 بتاريخ 2017/7/23 صفحة رقم (48) عمود رقم (1) وأن الهيئة بصدد إضافة (كذا في الأصل) المنتج المطلوب أعلاه من ضمن المنتجات الإلزامية التي تخضع لنظام المطابقة الوطني اعتبارا من بتاريخ (كذا في الأصل) 2018/1/23.
لذا يرجى من السادرة (كذا في الأصل) المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بتحويل منتجات الطوب الخراساني الخلوي إلى مكاتب الهيئة العامة للصناعة المتواجدة في المنافذ الجمركية لخضوعها للمطابقة.
للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل) اعتبارا من تاريخ : 2018/1/23 صدر بتاريخ: 2018/1/7 مدير عام الإدارة العامة للجمارك