إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 46 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 46 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ـ ص ٦
العدد ١٤٢١ ـ السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة
١٩٧٢ فى شأن بلدية الكويت

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة المواد ١٨ و٦٥ و٧١ و
١٠٩ ، منه ،

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ بشان بلدية الكويت
والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الامة على القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا
عليه واصدرناه :

مادة اولى

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ( ٢١ ) من القانون
رقم ١٥ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه النص الاتى :

« على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة الخاص بعدم
الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند الاستملاك ، يجوز
للمجلس البلدى التجاوز عن المخالفات التي يثبت له ان أسبابها
ضرورات سكنية بحد أقصى ٢٠٠م٢ وذلك بالنسبة لبيوت
السكن الخاص الظاهرة على المصور الجوى لعام ١٩٧٦ وفقا
للقواعد التي يضعها المجلس البلدى فى هذا الشأن ، على أن
لا تتكرر المخالفة لشخص واحد ، وبشرط أن تكون ملكيته
الفعلية للعين ثابتة له يقينا ومستمرة حتى تاريخ الاستملاك ،
ولم تنتقل الى شخص اخر سواء بالتسجيل ، أو عن طريق
الوكالات ، أو أى طريق أو تصرف اخر بعوض أو بغير عوض،
يخرجها عن ملكه ، ما عدا الميراث ، والا سقط حقه في
الافادة من هذا الاستثناء » .

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

صدر بقصر السيف فى : ١٤ شعبان ١٤٠٢هـ
الموافق : ٦ يونيو ١٩٨٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي