قانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
قانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ١٠٩ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٥٦ من الدستور وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ في شأن بلدية الكويت وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في ١٩ مايو سنة ١٩٦٦ بحل المجلس البلدي وتكوين لجنة مؤقتة تتولى اختصاصاته لحين إعادة تشكيله وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٦ بتمديد ميعاد اجراء الانتخاب والتعيين للمجلس البلدي الجديد والقوانين المعدلة له وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعلى المرسوم رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع وعلى المرسوم رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ الخاص بتقسيم الكويت اداريا الى ثلاث محافظات وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
تنشأ بلدية للكويت تكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت .
ويؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة تتولى الشئون البلدية الخاصة بها وله أن يضم اليها عضوا أو اثنين من ذوي الرأي والخبرة من أبناء المحافظة ويبين المجلس اختصاصات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية .
الباب الأول
تنظيم البلدية
أولا - المجلس البلدي
المادة 2
يشكل المجلس البلدي من :
أ - عشرة أعضاء منتخبين وفقا لاحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة ، على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر الحالية .
ب - ستة اعضاء يعينون بمرسوم .
وتشترط في كل من الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة . وللاعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين .
المادة 3
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيس البلدية ونائب الرئيس ويكون انتخاب الرئيس لمدة سنتين ويصدر بتعيينه مرسوم كما يكون انتخاب نائب الرئيس لمدة سنتين .
ويكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيسا للمجلس .
المادة 4
مدة العضوية أربع سنوات ، ويجوز اعادة انتخاب العضو أو تعيينه في جميع الاحوال .
المادة 5
تسرى في شأن المجلس البلدي الاحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الامة .
المادة 6
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس البلدية وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل .
المادة 7
اذا خلا محل عضو مليء هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله ويجب اجراء الانتخاب أو التعيين على حسب الاحوال خلال شهر من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
ويجوز بقرار من المجلس البلدي اعلان عدم الحاجة لشغل المحل الشاغر اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر ، ولا يجوز أن تزيد المحلات الشاغرة بالتطبيق لهذا الحكم عن ثلاثة محلات .
المادة 8
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم .
المادة 9
تسقط العضوية عن العضو منتخبا كان أو معينا اذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه فاقدها من قبل انتخابه أو تعيينه .
وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدى بأغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم اذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو اذا دخل معها فى بيع أو ايجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، وكذلك اذا اشترك العضو فى جلسات المجلس أو لجانه فى مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا ويكون القرار المترتب على هذه المداولة باطلا .
ثانيا - الجهاز التنفيذي
المادة 10
رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي وهو الذى يقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدى وإدارة أقسام البلدية المختلفة ويمثل البلدية امام الجهات الحكومية وامام القضاء وفى المقابلات الرسمية وفى صلات البلدية مع الغير .
ويشرف رئيس البلدية على جميع اعمال الجهاز التنفيذي ويصدر اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدى .
ويقدم رئيس الى المجلس البلدى خلال الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة مالية جديدة تقريرا عن اعمال البلدية خلال السنة السابقة .
المادة 11
مع عدم الاخلال باختصاصات الوزير المختص تكون لرئيس البلدية بالنسبة الى موظفي الجهاز التنفيذي اختصاصات الوزير بالنسبة الى موظفي وزارته .
المادة 12
رئيس البلدية هو الذى يأمر بالصرف فى حدود الميزانية ويوقع الشيكات والاوراق الخاصة بالمسائل المالية ، وفى حالة غياب الرئيس يتولى نائبه جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه اكثر من ثلاثة اسابيع متصلة .
المادة 13
يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الادارية والمالية الى مدير البلدية يباشرها تحت اشرافه .
المادة 14
يكون للبلدية مدير كويتى الجنسية بصفة اصلية ويكون تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح رئيس البلدية .
وتكون لمدير البلدية بالنسبة الى موظفى الجهاز التنفيذي اختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة الى موظفي وزارته .
المادة 15
يقوم مدير البلدية - تحت اشراف الرئيس - بما يأتى :
أولا - تنفيذ قرارات المجلس البلدى .
ثانيا - ادارة أقسام البلدية المختلفة .
ثالثا - دراسة المسائل التى تعرض على المجلس البلدى وتقديم نتائج الدراسة للرئيس ثم عرضها على المجلس .
رابعا - التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود فى الحدود المرخص له فيها من المجلس أو من الرئيس ، ومراقبة الاعمال التى تنفذ لحساب البلدية وتسلمها .
خامسا - اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى وعرضها على المجلس .
سادسا - اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم فى حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالامور الآتية :
١ ) أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو اصلاحها .
٢ ) مراقبة الأسواق ، والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها .
٣ ) مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها واعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الاخرى وفقا للقوانين واللوائح .
٤ ) مراقبة الاماكن التى توجد فيها مواد قابلة للاشتعال وتحديد الكميات المسموح بوضعها في هذه الاماكن .
٥ ) وسائل اطفاء الحريق والوقاية منه ومن طغيان المياه .
٦ ) كيفية نقل الموتى وتنظيم الجنازات والدفن والمحافظة على حرمة المقابر .
٧ ) ازالة المباني الآيلة للسقوط ، على أن يتم قبل الهدم او فوره تقدير قيمة ما يتأثر من الجزء المهدوم بالتنظيم .
المادة 16
يقدم مدير البلدية إلى رئيس البلدية خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريرا عن أعمالها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس البلدى .
المادة 17
يصدر رئيس البلدية - بعد موافقة المجلس البلدى - قرارا بأقسام البلدية التى يؤلف منها الجهاز التنفيذي وباختصاص كل قسم ونظام العمل فيه .
المادة 18
يجوز لرئيس البلدية بموافقة المجلس البلدى أن يطلب الى مجلس الوزراء تأليف لجنة لتنسيق الاعمال التي تقوم بها البلدية مع الاعمال التي تقوم بها الوزارات ويكون في هذه اللجنة ممثلون لهذه الوزارات وممثلون للبلدية ويحدد مجلس الوزراء مهمة هذه اللجنة .
الباب الثاني
الاختصاصات
المادة 19
تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وتوفير الخدمات البلدية للسكان ، وتتولى على وجه الخصوص مسح الاراضي وتنظيم المدن والقرى والجزر وتجميلها ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة والنظافة .
المادة 20
يختص المجلس البلدى بالمسائل الآتية :
أولا - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الاراضى والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ، والباعة المتجولين ، واصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك ، بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق البلدية العامة .
ثانيا - تقرير المشروعات ومواقعها في شئون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والمجاري والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدى الى تجميل المدينة وحفظ رونقها .
ثالثا - تقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
رابعا - تقرير انشاء الاسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها .
خامسا - تقرير توزيع قسائم المناطق السكنية والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية للمستحقين لها طبقا للقوانين واللوائح.
سادسا - تسمية الاحياء والشوارع .
سابعا - وضع النظم الخاصة بالمواصلات الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير وسائلها .
ثامنا - ابداء الرأى مقدما فى كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام فى حدود اختصاص البلدية .
تاسعا - الاشراف على صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا أو التزامات مالية للبلدية أو عليها .
عاشرا - مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية واقرارهما قبل عرضهما على السلطات المختصة .
حادى عشر - النظر في الاقتراحات التي تقدم اليه من الحكومة او من احد اعضاء المجلس في شأن من شئون البلدية واصدار قراراته في هذه الاقتراحات .
ثانى عشر - وضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية ولتنظيم اعمال المجلس البلدى .
ثالث عشر - وضع المخططات الهيكلية العامة ، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، وكذلك اجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الاراضى.
رابع عشر - تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية ( البلوكات ) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضى المعدة للبناء وفقا للأوضاع والاجراءات وبالاثمان التى يحددها المجلس البلدى .
خامس عشر - وضع القواعد والاجراءات الخاصة ببيع واستغلال ومبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع تنظيم القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها .
سادس عشر - اقتراح خطوط تحديد الاراضى الاميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة .
سابع عشر - وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحى ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل .
ثامن عشر - تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية .
المادة 21
للمجلس البلدى فى سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقا لاحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقلبة منع البناء كلية فى بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه .
ويترتب على مخالفة القرارات المشار اليها في الفقرة السابقة، عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استملاك الارض التي أقيمت عليها وذلك بغير اخلال بالجزاءات الواردة في المادة ( ٣٥ ) من هذا القانون .
على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة الخاص بعدم الاعتداد بقيمة المبانى المخالفة عند الاستملاك يجوز للمجلس البلدى التجاوز عن المخالفات التي يثبت له أن اسبابها ضرورات سكنية بحد أقصى ٢٠٠م٢ ( مائتى متر مربع ) وذلك بالنسبة لبيوت السكن الخاص التي لا تزيد مساحتها عن ٦٠٠م٢ ( ستمائة متر مربع ) وتتوافر فيها الشروط التالية :
١ ) أن يثبت وفق احصاء سنة ١٩٧٠ أن أصحابها كانوا يقيمون فيها فعلا في عام ١٩٧٠ .
٢ ) ان تكون المبانى المخالفة ظاهرة على المصور الجوى لعام ١٩٧١ .
٣ ) الا يكون صاحب السكن الخاص مالكا لغير هذا العقار .
المادة 22
لمجلس الوزراء الاعتراض على أى قرار يصدره المجلس البلدى ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
ويجب فى حالة الاعتراض اعادة عرض القرار مرة اخرى على المجلس البلدى فاذا وافق عليه بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم ، اعتبر القرار نافذا بعد مضى أسبوعين من تاريخ اعادة اقراره .
المادة 23
تصدر ميزانية مستقلة للبلدية تسرى عليها وعلى حسابها الختامى الأحكام التى تسرى على ميزانية الدولة وحسابها الختامى .
المادة 24
تتكون ايرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة فى الميزانية العامة السنوية للدولة لقيام البلدية بالمهام الموكولة اليها .
ويجوز للمجلس البلدى أن يفرض رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق التى يتولى ادارتها باستثناء الاندية الطلابية .
الباب الثالث
نظام سير العمل بالمجلس البلدي
المادة 25
يجتمع المجلس البلدى اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين فى المكان المعد له بدعوة من رئيسه ، ويوالى عقد جلساته الى أن ينتهى من نظر جميع المسائل الواردة فى جدول الاعمال .
ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس الى اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك وعليه دعوته اذا طلب ذلك الوزير المختص بالشئون البلدية أو أربعة أعضاء على الاقل ويوالى المجلس اجتماعه غير العادى حتى يتم جدول اعماله .
ولا ينظر المجلس فى الاجتماع غير العادى الا المسائل التى دعى لنظرها .
المادة 26
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة الى جميع الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ، ويجوز تقصير هذا الميعاد فى حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول الاعمال .
المادة 27
يكون للمجلس أمين سر كويتى بصفة أصلية يعينه رئيس البلدية بناء على ترشيح المجلس البلدى ، ويعد أمين السر جدول أعمال المجلس باشراف مدير البلدية ويعرضه على الرئيس لاقراره ويقوم امين السر بتدوين الجلسات .
المادة 28
يرأس الجلسة رئيس البلدية فان غاب حل محله فى رئاسة الجلسة نائب الرئيس فان غاب الاثنان تولى رئاسة هذه الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الاعضاء الحاضرين وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى الجلسة السرية ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع تستمر فى جلسة سرية أو علنية .
المادة 29
يؤدى عضو المجلس اليمين الآتية فى جلسة علنية قبل ممارسة اعماله :
« أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقوانين وأن أراعي المصلحة العامة ، وأن أؤدى أعمالى بالامانة والصدق » .
المادة 30
للمجلس أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو أو اثبات غيابه عن الجلسة التى دعى لحضورها لسماع اقواله فيها ، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو اليها .
المادة 31
يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر فى المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك فى التصويت . ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفى أقسام البلدية لتقديم ايضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة .
المادة 32
يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التى تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية ولللجان أن تستدعى من ترى من موظفى البلدية المختصين لتقديم المعلومات اللازمة وللادلاء بآرائهم الفنية. ولا يكون لغير أعضاء المجلس أن يشتركوا فى التصويت فى هذه اللجان .
ويدون فى محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات .
المادة 33
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين ، كما لا تدخل فى حساب الأغلبية بشرط الا يقل عدد الاصوات التى أعطيت عن النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة ويسرى هذا الحكم فى شأن الاوراق غير الصحيحة .
المادة 34
لرئيس البلدية أن يصدر فى حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدى اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية :
أ - المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
ب - بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .
جـ - الاعلان فى الأماكن العامة .
د - الباعة المتجولين .
هـ - النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة .
و - الحدائق العامة والمذابح والاسواق والمدافن .
ز - القواعد الخاصة بالبناء وحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات والاراضى ومجارى السيول والطرق الخاصة المستخلصة من العقارات والاراضى بسبب الفرز أو أى نوع من التصرفات سواء اكانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة .
ح - القواعد الخاصة بالبت فى الخلافات بين البلدية وذوى الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص فى العقارات والاراضى عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها ، أو تداخلها مع أملاك الدولة .
ط - القواعد والنظم الخاصة بالاطفاء .
المادة 35
يعاقب كل من يخالف احكام اللوائح المشار اليها فى المادة السابقة بالغرامة التى لا تجاوز خمسمائة دينار .
ويجوز أن يضاف اليها ازالة المخالفة والمصادرة والغلق ، أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال .
ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المشار اليها فى المادة السابقة صفة الضبطية القضائية ولهم فى سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وغلق المحل وتحرير المحاضر اللازمة ولا يكون الغلق الا بموافقة مسبقة من مدير البلدية أو مساعده المختص .
المادة 36
تختص بالفصل فى المخالفات البلدية لجنة يصدر بتشكيلها واجراءاتها مرسوم على أن يكون من اعضائها قاض من المحكمة الكلية تكون له رئاسة اللجنة .
ويجوز التظلم أمام هذه اللجنة من قراراتها الصادرة فى الحالات الآتية :
أ - القرار الصادر فى غيبة المخالف .
ب - القرار الصادر بالهدم أو الازالة أو غلق المحل .
جـ - القرار الصادر بالمصادرة اذا كانت قيمة الأشياء المصادرة تساوى ثلاثمائة دينار فأكثر .
ويقدم التظلم الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار أو نشره فى الجريدة الرسمية اذا تعذر الاعلان أي الاجلين أقرب .
ويجوز للبلدية وذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة امام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثة شهور من تاريخ اعلان القرار أو نشره فى الجريدة الرسمية اذا تعذر الاعلان أى الاجلين أقرب .
ويقدم الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المذكورة ويتولى قلم الكتاب تحديد جلسة لنظره واعلان الخصوم بها .
ولا يحول الطعن امام الجهات القضائية دون تنفيذ القرار المطعون فيه على مسئولية الجهة الادارية ، ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بوقف تنفيذ القرار لما قد يترتب على تنفيذه من أضرار يتعذر تداركها وتتبع فى تنفيذ قرارات اللجنة الاجراءات المقررة فى شأن تنفيذ الاحكام القضائية .
المادة 37
تختص اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بالفصل فى الخلافات بين البلدية وبين ذوى الشأن ، فيما يتصل بالزيادة أو النقص فى العقارات والاراضى عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها ، أو تداخلها مع املاك الدولة .
كما تختص كذلك بالفصل فيما يتقرر بشأن حقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات ومجارى السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والاراضى بسبب الفرز أو التصرف بأى نوع من التصرفات سواء كانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة .
وتسرى فى شأن قرارات اللجنة احكام الفقرات الثلاث الاخيرة من المادة السابقة .
المادة 38
تتولى البلدية الاعمال المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون التسجيل العقارى الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها على ألا تتجاوز حدود الاراضى المنصوص عليها فى وثائق رسمية ولا تبدل مخططاتها الا بموافقة اصحاب العلاقة أو بأحكام قضائية ما عدا الاراضى الاميرية فهى ملك للدولة .
الباب الرابع
الطعون الانتخابية
المادة 39
لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك فى الدائرة التى كان مرشحا فيها ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الامانة العامة للمجلس البلدى خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب .
المادة 40
تختص بنظر الطلبات المقدمة بابطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة .
وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة ، وتقضى فيها بعد سماع اقوال الطاعن والعضو المطعون فى صحة انتخابه ومن ترى لزوما لسماع اقواله .
المادة 41
للجنة المشار اليها فى المادة السابقة اذا ابطلت انتخاب عضو، وثبت وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أن تعلن فوز من ترى انتخابه هو الصحيح .
المادة 42
يجوز للعضو المطعون فى انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدى ، ويشارك فى أعماله الى أن يصدر القرار فى الطعن الخاص به . ولا يكون لقرار ابطال الانتخاب أثر رجعى .
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام وقتية
المادة 43
يجوز حل المجلس البلدى بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى . واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخاب والتعيين للمجلس الجديد فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الانتخاب.
وفى جميع الاحوال يكون نشر المرسوم أو القرار الوزارى الخاص بالدعوة لانتخاب المجلس البلدى قبل التاريخ المحدد للانتخاب بأسبوعين على الاقل .
المادة 44
فى حالة حل المجلس بالتطبيق لاحكام المادة السابقة أو لخلو أماكن نصف أعضاء المجلس ، تتولى اختصاصات المجلس البلدى العاجلة لجنة من ذوى الرأى والخبرة يشكلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالشئون البلدية ، وذلك الى حين انتخاب المجلس البلدى أو شغل المحلات الشاغرة فيه . على الا يشمل اختصاص هذه اللجنة قرارات نزع ملكية جديدة .
المادة 45
يكون للبلدية ادارة قانونية تتولى الحضور عنها امام المحاكم وابداء الرأى القانونى واجراء التحقيقات .
كما تتولى اعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والانظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية وذلك مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الاميرى رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع .
المادة 46
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا لحين تعديلها ، ما لم تكن مخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 47
يلغى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ويستمر العمل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧١ المعدل للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٦ فى شأن تمديد ميعاد اجراء الانتخاب والتعيين للمجلس البلدى وذلك لحين تشكيل المجلس البلدى الجديد وفقا لاحكام هذا القانون على أن يتم هذا التشكيل فى خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به .
المادة 48
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في قصر السيف في : ٢١ صفر ١٣٩٢ هـ الموافق : ٥ أبريل ١٩٧٢ م
مذكرة إيضاحية
بتاريخ ١٩ من مايو سنة ١٩٦٦ صدر مرسوم أميرى بحل المجلس البلدي المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن بلدية الكويت ، وكان الحافز على ذلك هو الرغبة فى اعادة النظر فى القانون المشار اليه برمته ، وفى النظم البلدية المطبقة حاليا لاصلاح أو تعديل ما يتطلب الاصلاح أو التعديل فيها ، وتحقيقا لذلك صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير الدولة وعضوية عدد من المواطنين ممن لهم خبرة ودراية بالشؤون البلدية . وعقدت اللجنة عدة اجتماعات أسفرت عن وضع مسودة لمشروع قانون بتنظيم الشؤون البلدية .
عرض على مجلس الوزراء فأجرى عليه ما ارتآه من تعديلات وانتهى الى اقتراح مشروع القانون المرافق متوخيا من وضعه ادخال ما يلزم من اصلاح أو تعديل فى الانظمة البلدية من جهة والعمل على التوسع فى أسلوب الحكم المحلى من جهة أخرى مع بيان ما يخضع له من أنظمة وقواعد تكفل له الاستقلال فى ظل توجيه الدولة ورقابتها على نحو ما تقضى به المادة ١٣٣ من الدستور .
هذا ويتألف مشروع القانون من أربعة فصول ، تناول أولها نظام البلديات بوجه عام من حيث انشائها ، وبيان اختصاصاتها ، وطريقة ادارتها وتحديد مصادر تمويلها .
ونص الفصل الثاني من المشروع على تأليف لجنة مركزية للشؤون البلدية برئاسة الوزير ، تنشأ بالوزارة المختصة بالشؤون ، وقد روعى فى تشكيل اللجنة ، أن يكون من بين أعضائها من يمثلون المجالس البلدية ، فضلا عن عدد من المواطنين ممن لهم المام بالشؤون البلدية بالاضافة الى بعض الموظفين ممن لهم ، بحكم وظائفهم صلة بالشؤون البلدية . وقد أبان هذا
الفصل عن اختصاص اللجنة المركزية ، فى تقرير المشروعات العمرانية ، ووضع مخططات المناطق ، وانشاء الطرق وتنظيم توزيع القطع التنظيمية « البلوكات » واقتراح قواعد بيع القسائم، وتقرير الاستملاك ووضع النظم الخاصة بحقوق الملكية والحقوق المتفرعة عنها ، والقواعد الخاصة بالبت فى الخلافات بين البلديات وذوى الشأن ، والنظم الخاصة بالمواصلات الداخلية ، واقتراح خطوط تحديد الاراضى الأميرية ، وذلك فضلا عن فحص ميزانيات البلديات وحساباتها وابداء الرأي فى كل التزام أو احتکار موضوعه استغلال مرفق من المرافق العامة .
هذا وتناول الفصل الثالث من المشروع تنظيم موضوع المخالفات البلدية ، فأجاز تفويض الوزير المختص بالشؤون البلدية بعد موافقة اللجنة المركزية للشؤون البلدية ، فى اصدار اللوائح الخاصة بالمحلات العامة ، وبيع الأغذية ، والباعة المتجولين، والاعلان ،والنظافة والحدائق العامة والمسالخ والاسواق والمدافن، ومواصفات المبانى وشروط التراخيص باقامتها وتعديلها .
وأبانت المواد الأخرى عن العقوبات التى توقع على مخالفي اللوائح المشار اليها ونصت على تأليف لجنة يرأسها أحد قضاة المحكمة الكلية ، تختص بالفصل فى هذه المخالفات بقرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة ادارية أو قضائية وذلك باستثناء طريق التظلم أمام ذات اللجنة من قراراتها الصادرة فى حالات بعينها .
هذا وأضاف المشروع الى ذات اللجنة الاختصاص بالفصل في الخلافات بين البلديات وبين ذوى الشأن فيما يتصل بالزيادة أو النقص فى العقارات أو الاراضى وكذلك فيما يتقرر بشأن حقوق الملكية والحقوق المتفرعة عنها ، وبالنسبة لقرارات اللجنة فى هذه الخلافات فقد أجاز المشروع الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف العليا .
وتضمن الفصل الأخير من المشروع بيان بعض الاحكام العامة والانتقالية ، فناط بالوزير المختص بالشؤون البلدية تمثيل البلديات فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ، وسلطة ايقاف أو ابطال قرارات المجالس البلدية المخالفة للقانون .
كما أجاز المشروع لمجلس الوزراء اعفاء كل أو بعض أعضاء المجالس البلدية اثناء مدة عضويتهم ثم قضى باستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا لحين تعديلها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون .