قانون رقم 6 لسنة 1982 بإلغاء المادتين 36، 37 من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٣٩٦
السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الأحد
١٣ ربيع الثاني ١٤٠٢ هـ
٧ فبراير (شباط) ١٩٨٢م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٢
بالغاء المادتين ٣٦ ، ٣٧ من القانون رقم ١٥ لسنة
١٩٧٢
في شأن بلدية الكويت
بعد الاطلاع على المواد ٦٥ و ٧٩ و ١٣٣ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت
والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة اولى
تلغى المادتان ٣٦ ، ٣٧ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢
المشار اليه .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في : ٣ ربيع الآخر ١٤٠٢ هـ
الموافق : ٢٨ يناير ١٩٨٢ م
الكويت اليوم - ص ۲
العدد ۱۳۹۶ - السنة الثامنة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون
بالغاء المادتين ٣٦ و ٣٧ من القانون رقم ١٥ لسنة
۱۹۷۲ في شأن بلدية الكويت
نظرا لزوال اثر المرسوم بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن
بلدية الكويت ، فقد ترتب على ذلك ان تصبح نصوص المواد
۲۸ ، ۳٤ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ من هذا القانون قائمة وسارية قانونا
من جديد اعتبارا من ۱۹۸۱/۱۱/۳ بالصيغة التي صدرت بها
في القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ وان احكامها تجرى على هذا
الاساس ودون الاعتداد بأى تعديل او اضافة وردت في المرسوم
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ م .
ولما كان من مقتضى ذلك اعادة العمل بالمادتين ٣٦ ، ۳۷
الخاصتين بتشكيل لجنة للنظر في المخالفات التي تقع للوائح
البلدية مع ما يكتنف هاتين المادتين من شبهات دستورية حول
مدى اختصاص هذه اللجنة بالحكم بعقوبات جزائية ومن بينها
المصادرة ، وهي الشبهات التي ادت الى تعطيل تشكيل هذه
اللجنة منذ سنة ۱۹۷۲ حتى سنة ١٩٧٦ الى حين صدور المرسوم
بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ وما ترتب على ذلك من عدم
نفاذ هذه اللوائح أو تطبيق اى عقوبات على مخالفة أحكامها .
لذلك ، فقد اعد مشروع القانون المرافق بالغاء المادتين
٣٦ ، ۳۷ من القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۲ المشار اليه لكي يعود
الاختصاص في نظر مخالفات لوائح البلدية الى القضاء العادي
وهو محكمة الجنح العادية طبقا للاصل العام في الدستور وفى
نظام القضاء .
استدراك
وقع خطأ مطبعي في القانون رقم ۱۹۸۲/۳ في شأن تعديل
اللاائحة الداخلية لمجلس الأمة والمنشور بالعدد ١٣٩٤ من
الكويت اليوم الصادر بتاريخ ٢٤ يناير ۱۹۸۲ اذ جاء في السطر
الاول « يستبدل بنص المادة ۲۷ من اللائحة الداخلية ... »
وصحتها « يستبدل بنص المادة ۳۷ من اللائحة الداخلية ... » .