إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2021 — المجلس البلدي — بشأن بعض قرارات المجلس البلدي ارقام (م ب/ ل د 1 / 2021/04/73 د4 - م ب / م أ/ 2021/04/82 د4)

المجلس البلدي

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس البلدي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح 2 / 46 /2020/03 د 3) المتخذ بتاريخ: 19 محرم 1442هـ الموافق: 2020/09/07 يقضي:

الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقعين لإقامة مكاتب مؤقتة وتشوين مواد، أحدهما بمساحة (3600 م2) ثلاثة آلاف وستمائة متر مربع في منطقة المطلاع، والموقع الآخر بمساحة (6400 م2) ستة آلاف وأربعمائة متر مربع في منطقة الصبية لتصبح المساحة الإجمالية (10000 م2) عشرة آلاف متر مربع لتنفيذ العقد رقم (و.ك.م/ع/5400-2020/2019) تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد (400ك.ف) كما هو مبين على الكروكيين رقمي (2،1) المرفقين وفق الشروط التالية:

1- الالتزام بشروط الهيئة العامة البيئة.

2- شريطة أخذ موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها، وتفويض الإدارة بزحزحة ونقل وتقليص الموقعين إن لزم الأمر.

3- التعهد وإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأي تعويضات.

4- أن تستغل المكاتب المؤقتة والتشوينات لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.

5- إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية بالموقعين.

6- اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.

7- التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2020/03د3) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1283 /2020 / و ز) والمؤرخ في :2020/10/15م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرارات محضر 2021/4

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 1 /73/ 2021/04 د 4) المتخذ بتاريخ 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق2021/07/05 يقضي: الموافقة

على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (توسعة محطة النويصيب) ضمن منطقة النويصيب والمبينة بالإحداثيات على المخطط المرفق وبمساحة (2م2.564.994) اثنان مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وأربع وتسعون متراً مربعاً تقريباً لوزارة الكهرباء والماء وذلك شريطة التالي:

1- المحافظة على المسارات المتداخلة مع الموقع المقترح للمحطة والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنهـا قبل التنفيذ والالتزام بجميع الاشتراطات الصادرة لها ضمن قرار تخصيصها

2- الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/31) المنعقدة في 2019/1/25 .

3- تقديم دراسة تقييم المردود البيئي.

4- تخويل الإدارة تعديل الحدود وزحزحة وتقليص الموقع وفقاً للطبيعة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/04د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (2032/ 2021 / وز) والمؤرخ في :2021/08/22م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 82/ 2021/04 د 4) المتخذ بتاريخ 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق2021/07/05 يقضي: الموافقة

أولاً: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء إلغاء محطة التحويل الكهربائية الثانوية القائمة والمجاورة للقسيمة رقم (264) بمنطقة الفنيطيس قطعة رقم (1) وهي بأبعاد (12.5م × 16.5م = 206.25م2) مائتان وستة أمتار وربع المتر المربع

ثانياً: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص عدد (4) مواقع محطات ثانوية بأبعاد (12.5م × 16.5م = 206.25م2) مائتان وستة أمتار وربع المتر المربع وهي كالتالي:

رقم الموقعالمنطقةالموقع يمثل
الموقع الأولالمسيلة قطعة 6ضمن أرض أملاك دولة حسب الكروكي المرفق
الموقع الثانيالمسيلة قطعة 6ضمن أرض أملاك دولة حسب الكروكي المرفق
الموقع الثالثالمسيلة قطعة 3ضمن أرض أملاك دولة حسب الكروكي المرفق
الموقع الرابعالفنيطيس قطعة 1استقطاع جزء من موقع مواقف سيارات سطحية لتكون بعد الاستقطاع (2,2583.71) ألفان وخمسمائة وثلاثة وثمانون متراً مربعاً وواحد وسبعون بالمائة من المتر المربع حسب الكروكي المرفق

شريطة ما يلي:

1- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات باجتماعها رقم (2021/1) بتاريخ 2021/1/12

2- تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/04د4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (2032 / 2021 / وز) والمؤرخ في :2021/08/22م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي

رقم (م ب/ ف 93/1/ 2021/05 د 4)

المتخذ بتاريخ 16ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 2021/07/26 يقضي :

الموافقة أولاً: الموافقة على تخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة وتبلغ مساحة كل موقع (150000م2) مائة وخمسون ألف متر مربع ضمن نطاق محافظة الأحمدي بمنطقة الشدادية وكما هو مبين على نسخة التصوير الجوي المرفق وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (913/ ثانياً، ثالثاً، سادساً) المتخذ في اجتماعه رقم (2020/47) المنعقد بتاريخ 2020/7/20 شريطة:

1) تسليم المواقع لوزارة المالية ((إدارة أملاك الدولة)) لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص

2) تقديم دراسة مرورية شاملة يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للمرور

3) تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي وفقاً لمتطلبات قانون حماية البيئة

4) الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/8) بتاريخ (2020/8/18)

5) تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل المواقع حال تعارضه مع أي شبكات طرق أو خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواعي تنظيمية.

ثانياً: تخضع المواقع الثلاث أعلاه للمعايير الخاصة بالمدن والمجمعات العمالية التالية:

1- ارتفاعات الأدوار الخاصة بالمنطقة:

أربعة طوابق للمباني السكنية، طابقين لمباني استعمالات الخدمات والتجارية.

2- النسب التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية:

%5 تجاري، 5 % مباني الخدمات.

3- الاستعمالات التجارية الخاصة بالمجمعات العمالية:

سوق مركزي - بنك - مقاهي - مطاعم - صالات متعددة الأغراض - محلات.. الخ

4- نسب البناء الخاصة بالمجمعات العمالية:

تركيز البناء 20 % للمباني السكنية 10 % للمباني الاستعمالات الخدمات والتجارية.

وذلك بعد تصديق معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي