إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للعمل البلدي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للعمل البلدي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/21) المنعقد بتاريخ (2023/8/22م ) .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/8/24م) .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعمل البلدي .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للعمل البلدي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 2ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 17 أكتوبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الكويتية للعمل البلدي

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للعمل البلدي) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

والتي تهدف إلى الاطلاع على أداء أعضاء المجلس البلدي ولجانه وتحليل الاقتراحات التي يتبناها اعضاءه واقتراح معالجة نواحي القصور التشريعي واللائحي التي تواجه أعضاء المجلس البلدي في أداء مهامهم وتنمية ثقافة المجتمع حول دور المجلس البلدي .

1- عبدالعزيز منصور علي الرشيدي

2- أحمد مبارك زيد المطيري

3- محمد راشد ناصر العتيبي

4- عبدالرحمن عبدالله إبراهيم الجعفر

5- عبدالله ادغيم دهام الرشيدي

6- أحمد محمد متعب الخميلي

7- فهد عايد حمود النصافي

8- نصار علي مبارك الرشيدي

9- مبارك علي مبارك الرشيدي

10- ناصر أحمد ساير العنزي

11- حامد بيان مناور الراجحي

12- سعد بيان مناور الراجحي

13- فهد رشيد سعد النويران

14- فايز محمد ناشي المطيري

15- عبدالرحمن عنيزان حمدان الهلفي

16- عيد سالم طلق الرشيدي

17- سعد فهد عبدالرحمن الشيتان

18- محمد مهاوش وقاف العنزي

19- خالد حمود حجرف الرشيدي

20- ضاري عبدالله فالح العجمي

21- نايف صالح راشد العريفان

22- مبارك عيد عايد النصافي

23- فرحان غازي منيع الله الرشيدي

24- أحمد ملهاب عيد الرشيدي

25- يوسف عربيد حسن العربيد

26- محمد رجعان غنام الرشيدي

27- محمد فالح مناور الراجحي

28- عبد العزيز بدر مجاهد المطيري

29- سعد مساعد عايض الرشيدي

30- محمد سالم طلق الرشيدي

31- إبراهيم فالح مناور الراجحي

32- منصور ارشيد سعد الرشيدي

33- فايز مفلح فهد البيدان

34- محمد بيان مناور الراجحي

35- بدر ناصر اشيد الرشيدي

36- سعود عبدالله عيد الشتيلي

37- راكان فهد محمد الهاملي

38- علي محمد صالح الرشيدي

39- نايف ناصر إبراهيم الرشيدي

40- سليمان سالم مرضي الراجحي

41- زين بيان مناور الراجحي

42- براك بيان مناور الراجحي

43- طلال مناور بيان الراجحي

44- حمد بيان مناور الراجحي

45- مناور لافي مناور الراجحي

46- خالد لافي مناور الراجحي

47- مساعد عبدالله فالح الراجحي

48- خلف عامر خلف الرشيدي

49- بدر عايد حمود الرشيدي

50- محمد مطلق سعدون الرشيدي

51- الدكتور محمد مطلق عويران النصافي

52- عوض رجعان مناحي النصافي

53- حمد دهام دغيم الرشيدي

54- عبد الرحمن بندر عايد النصافي

55- حسن حمد حسن العجمي

56- منصور علي مبارك الرشيدي

57- عبد العزيز ناصر عايد النصافي

58- أحمد عربيد حسن العربيد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (381) لسنة 2023

بشأن سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها وتخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية

وزير الصحة:

▪ بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

▪ وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

▪ وعلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الصحية.

▪ وعلى القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 بشأن تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتداولها.

▪ وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن أسعار وأجور الخدمات الصحية.

▪ وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2020 بشأن تنظيم آلية الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية.

▪ وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تنظيم الأدوية التي ليس لها بدائل طبية.

▪ ورغبة في تنظيم إجراءات تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الطبية.

▪ وبناءً على مقتضيات العمل وتوفير الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية للمرضى في دولة الكويت.

▪ وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى

يُضاف إلى السجلات المعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية سجل للأدوية والمنتجات الطبية التي تخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية على النحو التالي:

" سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها تلبية لبنود الاستخدام المعتمدة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وبحقود التوريد وطلبات الشراء من الجهات الطالبة وبكميات محددة تكفي لمدة 12 شهراً وفقاً للشروط التي تحددها إدارة تسجيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي