إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم أميري رقم 20 لسنة 1960 بقانون بلدية الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 280 (ملحق) · 20 يونيو 1960

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم أميري رقم (٢٠) لسنة ١٩٦٠

بقانون بلدية الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،

بناء على عرض رئيس البلدية ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي :

المادة 1

تنشأ بلدية للكويت تكون ذات شخصية معنوية عامة .

المادة 2

تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة ، وتأمين سلامة المواد الغذائية ، والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات ، واتخاذ ما يؤدي الى تقدم الكويت ورفاهية سكانها .

المادة 3

يتولى تحقيق الاغراض المبينة في المادة السابقة مجلس بلدي وادارة تنفيذية .

المادة 4

يعين رئيس البلدية بمرسوم ، ويكون بحكم وظيفته رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للادارة التنفيذية ، وهو الذي يمثل البلدية امام دوائر الحكومة والمحاكم ، وفي المقابلات والحفلات الرسمية ، وفي صلات البلدية مع الغير .

المادة 5

يعاون رئيس البلدية مدير يرشحه المجلس البلدي بالاغلبية المطلقة ، ويوافق عليه رئيس البلدية ، ويصدر بتعيينه مرسوم . فاذا عين المدير من بين اعضاء المجلس شغر محله ، وملىء هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله وفقا لأحكام المادة ( ١٢ ) .

الفصل الأول

المجلس البلدي

١ ــ تشكيل المجلس البلدي

المادة 6

يشكل المجلس البلدي من :

أ ــ رئيس البلدية .............................. رئيسا

ب ــ ثمانية اعضاء كويتيين منتخبين ، ويصدر مرسوم بالشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح وباجراءات الترشيح والانتخاب .

ج ــ اربعة اعضاء كويتيين يعينون بمرسوم ، بناء على اقتراح رئيس البلدية ، من بين اصحاب الاملاك والتجار والمقاولين واصحاب الاعمال .

اعضاء

المادة 7

مدة عضوية الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعينين اربع سنوات ، ويتجدد اختيار نصف الاعضاء المنتخبين ونصف الاعضاء المعينين كل سنتين . وعند انتهاء السنتين الاوليين يعين بطريق القرعة الاعضاء الذين تعتبر عضويتهم منتهية من بين الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعينين . اما الاعضاء الباقون فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة الأربع السنوات . وتجوز اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدته من الاعضاء .

المادة 8

استثناء من احكام المادتين السابقتين يحل محل اعضاء المجلس الاثني عشر المنتخبين والمعينين اعضاء الهيئة القائمة حاليا الاثنا عشر ، وتنتهي عضوية هؤلاء بانقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون ، ويجري بعد ذلك انتخاب الاعضاء الثمانية وتعيين الاعضاء الاربعة وفقا لاحكام المادتين السابقتين .

المادة 9

يجوز للمجلس البلدي ، عند مناقشته مسألة ، تتصل بدائرة حكومية ، ان يطلب من رئيس هذه الدائرة ارسال مندوب عنها ، ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 10

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة .

المادة 11

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس البلدية ، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وموافقة رئيس البلدية عليها ، وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل ، ويجب اجراء الانتخاب او التعيين على حسب الاحوال خلال شهر من تاريخ هذا الاعلان .

المادة 12

اذا شغر محل عضو ، ملىء هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله ، فاذا كانت هذه الطريقة هي الانتخاب ، اختير من كان أكثر المرشحين اصواتا في الانتخابات الماضية بعد العضو الذي شغر محله ، ويكمل العضو الجديد مدة العضو السابق .

المادة 13

يؤدي عضو المجلس عمله دون مكافأة .

المادة 14

لا يجوز للعضو ان يقوم بالذات او بالواسطة بعمل او مقاولة او مناقصة او توريد اي كان لحساب البلدية ، ولا ان يدخل معها في بيع او ايجار . ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة ان تشتري او تستأجر من العضو ارضا او بناء لعمل من الاعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول على اذن سابق من المجلس .

٢ ــ اختصاصات المجلس البلدي

المادة 15

يقوم المجلس البلدي بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني وتقسيم الاراضي والمحلات العامة ، وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق البلدية .

المادة 16

يقترح المجلس البلدي المشروعات العمرانية من انشاء الطرق والشوارع والميادين وتوسيعها وانارتها وتوصيل المياه والمجاري ويقرر الاستملاكات التي تقتضيها هذه المشروعات ، ويقوم بتسمية الاحياء والشوارع وترقيم الدور ، ويضع النظم الخاصة بالاعلانات على مختلف انواعها . وتقوم دائرة الاشغال العامة ودائرة الكهرباء والماء والغاز كل منهما بتنفيذ ما يخصه من الاعمال .

المادة 17

يقرر المجلس البلدي مشروعات تجميل المدينة وانشاء الحدائق العامة ، وبوجه عام يقرر كل ما يؤدي الى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها .

المادة 18

يقرر المجلس البلدي انشاء الاسواق والمذابح والمدافن ، ويضع النظم الخاصة بها .

المادة 19

يشرف المجلس البلدي على كل ما يتعلق بالمطافىء وعلى جميع الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الحريق .

المادة 20

يقرر المجلس البلدي توزيع قسائم المناطق السكنية والمناطق الصناعية للمستحقين لها طبقا للقواعد المقررة .

المادة 21

يتخذ المجلس البلدي التدابير الخاصة بوسائل النقل العام ، ويقرر النظم المتعلقة بها .

المادة 22

يقرر المجلس البلدي كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام ، وذلك في حدود اختصاص البلدية .

المادة 23

للمجلس البلدي ان يفرض رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة المعهود اليه بادارتها .

المادة 24

يقرر المجلس البلدي صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية ، ويصدق على العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية او عليها في حدود ما تقضي به لائحته الداخلية .

المادة 25

يناقش المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ويقرها ويناقش الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويقره . وتسري على ميزانية البلدية وحسابها الختامي الاحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي .

المادة 26

ينظر المجلس البلدي في المقترحات التي تقدم اليه من الحكومة او من احد اعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية ، ويصدر قراراته في هذه المقترحات .

المادة 27

يقر المجلس البلدي اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية .

٣ ــ نظام سير الاعمال بالمجلس البلدي

المادة 28

يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين في المكان المعد له ، بدعوة من رئيسه ، ويوالي عقد جلساته الى ان ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الاعمال . ويجوز للرئيس ان يدعو المجلس الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك ، او اذا طلب هذا الاجتماع اربعة اعضاء . ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي الا المسائل التي دعي لنظرها .

المادة 29

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة الى جميع الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام ، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال . ويرفق بالدعوة جدول الاعمال .

المادة 30

يعد سكرتير المجلس جدول الاعمال باشراف مدير البلدية ، ويعرض الجدول على الرئيس لاقراره ، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات .

المادة 31

يرأس الجلسة رئيس البلدية ، فاذا اضطر الى التخلف اناب عنه من يحل محله ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه . وتكون الجلسات سرية .

المادة 32

للمجلس ان يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب او معين تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية .

المادة 33

يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس، ولا يشترك في التصويت . ويجوز للرئيس ان يدعو من يرى دعوته من موظفي اقسام البلدية لتقديم ايضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة .

المادة 34

يجوز للمجلس ان يؤلف لجانا من بين اعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة او اكثر من المسائل التي تعرض عليه ، ويحضرها بناء على طلبها موظفو البلدية المختصون لتقديم المعلومات اللازمة وللادلاء بآرائهم الفنية ، دون ان يشتركوا في التصويت .

المادة 35

لا يجوز للعضو ، في جلسات المجلس او في لجانه ، ان يشترك في مداولة او في قرار له فيه مصلحة ، سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا .

المادة 36

تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين ، ولا يصوت الرئيس الا اذا كان صوته يحقق الاغلبية المطلقة للجانب الذي يصوت معه .

المادة 37

يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم اعماله .

الفصل الثاني

الادارة التنفيذية

١ ــ رئيس البلدية

المادة 38

يشرف رئيس البلدية على جميع اعمال ادارة البلدية ، ويضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ، ولا تكون هذه اللوائح نافذة الا بعد اقرار المجلس البلدي لها . واذا غاب ، اناب عنه من يقوم مقامه من بين اعضاء المجلس الاعلى .

المادة 39

يعين رئيس البلدية الموظفين،ويجري ترقيتهم ومنحهم العلاوات ، ويصرف شؤونهم الاخرى من نقل واجازات وتأديب وغيرها ، وذلك كله في الحدود المقررة في القوانين واللوائح . ومع مراعاة احكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية ومستخدميها جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها .

المادة 40

رئيس البلدية هو الذي يأمر بالصرف في حدود الميزانية المقررة ويوقع الشيكات والاوراق الخاصة بالمسائل المالية .

المادة 41

يجوز لرئيس البلدية ان يعهد ببعض اختصاصاته الى مدير البلدية ، يباشرها تحت اشرافه .

٢ ــ مدير البلدية

المادة 42

يقوم مدير البلدية ، تحت اشراف الرئيس ، بادارة اقسام البلدية المختلفة ، وهو المسؤول عن حسن سيرها .

المادة 43

يدرس مدير البلدية جميع المسائل التي تعرض على المجلس البلدي ، ويقدم نتائج دراسته للرئيس ثم يعرضها على المجلس .

المادة 44

يقوم مدير البلدية بتنفيذ جميع قرارات المجلس تحت اشراف الرئيس ، وينفذ جميع القرارات التي يكلفه الرئيس بتنفيذها .

المادة 45

يوقع مدير البلدية عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس أو من الرئيس ، ويراقب الاعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفق الانظمة المرعية .

المادة 46

يعد مدير البلدية مشروع الميزانية والحساب الختامي وبرنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة ، ويعرض ذلك على الرئيس لاقراره وعرضه على المجلس .

المادة 47

يحافظ مدير البلدية ، تحت اشراف الرئيس ، على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية ، ويتعهد بوجه خاص :

١ ــ تنظيف الشوارع والطرق ، ورفع الانقاض والاقذار ، وهدم المباني المتداعية او اصلاحها ومنع انطلاق الحيوانات .

٢ ــ التفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها ، وفحص المواشي والدواجن قبل ذبحها .

٣ ــ مراقبة الفنادق والغرف المفروشة والمقاهي والمطاعم والافران وجميع المحال التي تباع فيها المأكولات والمشروبات للتحقق من توفرها على اسباب النظافة .

٤ ــ مراقبة الاسواق والمحلات العامة ، واعطاء الرخص وسحبها ، ومراقبة الاماكن التي توجد فيها مواد مشتعلة وتحديد الكميات المسموح بوضعها في هذه الاماكن .

٥ ــ اتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وطغيان المياه .

٦ ــ جميع ما يختص بالحرف وتنظيمها ومراقبة اعمالها .

٧ ــ كيفية نقل الموتى وتنظيم الجنازات والدفن والمحافظة على حرمة المقابر .

٨ ــ تأمين معاملات الوزن والقياس وتوحيدها .

المادة 48

يقدم مدير البلدية خلال الشهر الاول من كل سنة ، تقريرا عن اعمال البلدية واقسام الادارة ، خلال السنة السابقة ، الى رئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي .

٣ ــ أقسام البلدية

المادة 49

تؤلف ادارة البلدية من الاقسام الآتية :

١ ــ قسم الشؤون الفنية .

٢ ــ قسم الشؤون الصحية .

٣ ــ قسم الشؤون المالية .

٤ ــ قسم الشؤون الادارية .

وتجوز اضافة اقسام اخرى بقرار من المجلس البلدي .

المادة 50

يشتمل قسم الشؤون الفنية على عدد كاف من المهندسين وغيرهم من الفنيين، ويقوم باصدار تراخيص البناء ، وبتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم والمباني وتقسيم الاراضي والمجاري ، وباعداد المشروعات العمرانية من انشاء الطرق والشوارع والميادين وتوسيعها، وباعداد مشروعات تجميل المدينة وانشاء الحدائق العامة وصيانتها ، وباقتراح الاستملاكات وازالة المباني طبقا لخطة التحسين ، وبالتثبت من صحة تملك العقارات والاراضي قبل اجراء التسجيل وذلك طبقا للقواعد القانونية المقررة .

المادة 51

يتبع قسم الشؤون الفنية شعبة الاستملاك ، وتقوم باستملاك العقارات والاراضي ، وتلحق بها لجنة التثمين .

المادة 52

يشتمل قسم الشؤون الصحية على عدد كاف من الاطباء والبيطريين والمفتشين الصحيين، ويقوم بمراقبة المواد الغذائية، وتطبيق التعليمات الصحية الواجب اتباعها للحصول على الترخيص اللازم لفتح المحلات العامة . وبالتفتيش على المواشي والدواجن ، وبالمحافظة على نظافة المدينة وابادة الحشرات والفيران ، وباصدار اجازات العمل الصحية لاصحاب المحلات العامة وعمالها .

المادة 53

يتبع قسم الشؤون الصحية في شعبة البيطرة حظائر الثيران ، وتقوم هذه الحظائر بتربية الثيران وغيرها واعدادها للتلقيح ، وتقدم خدماتها للاهالي دون مقابل .

المادة 54

يشتمل قسم الشؤون المالية على عدد كاف من الموظفين والمحاسبين . ويقوم بتحضير الميزانية والحساب الختامي ، وبتنفيذ ابواب الميزانية وبنودها ، وبتحصيل الرسوم والغرامات وتحويلها الى ادارة المالية ، ويتسلم جميع المبالغ المخصصة للبلدية لتوزيعها على الجهات المستحقة لها .

المادة 55

يتبع قسم الشؤون المالية شعبة تجهيز الموتى ، وتقوم بحفر القبور وبجميع ما تحتاجه الموتى المعدمون من كفن وتجهيز ودفن .

المادة 56

يشتمل قسم الشؤون الادارية على عدد كاف من الموظفين ، ويقوم باعداد التقارير والرسائل والاخطارات والتعاميم ، ويتسلم الرسائل الواردة ويوزعها على الاقسام المختصة ، ويرشد المراجعين وينفذ كل ما يتعلق بشؤون الموظفين والمستخدمين .

المادة 57

يتبع قسم الشؤون الادارية الشعب الآتية :

أ ــ شعبة اجازات العمل ، وتقوم باصدار اجازات المهن طبقا للقواعد المقررة .

ب ــ شعبة حرس البلدية ، وتقوم بحراسة الاسواق .

ج ــ محكمة مخالفات البلدية،وتنظر في المخالفات التي ترتكب في المسائل البلدية طبقا للقواعد والاجراءات التي يقررها القانون .

المادة 58

يضع رئيس البلدية لائحة بالتنظيم الداخلي لاقسام البلدية المختلفة ، ولا تصبح هذه اللائحة نافذة الا بعد اقرارها من المجلس البلدي .

المادة 59

يجوز لرئيس البلدية ، اذا رأى ضرورة لذلك ، ان يطلب الى المجلس الاعلى تأليف لجنة لتنسيق الاعمال التي تقوم بها البلدية في اقسامها المختلفة مع الاعمال التي تقوم بها الدوائر الحكومية الاخرى. ويكون في هذه اللجنة ممثلون لهذه الدوائر وممثلون للبلدية .

المادة 60

على جميع رؤساء الدوائر تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في الثامن من ذي الحجة ١٣٧٩

الموافق الثاني من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠

المذكرة التفسيرية

لقانون بلدية الكويت

المجالس البلدية هي دعامة الحكم المحلي ، والحكم المحلي هو اول مدارج الديمقراطية ، اذ تتمثل فيه مساهمة الشعب في ادارة شؤونه المحلية ،فيستكمل الخبرة والمران والنضوج ليدير بعد ذلك شؤون الدولة .

وهذا القانون ينشىء بلدية لمدينة الكويت وما يتبعها من الضواحي . وهو لا يبتدع جديدا ، فقد كان للكويت قبل ذلك مجلس بلدي اعضاؤه منتخبون . فاذا انشئت اليوم بلدية للكويت ، فليس هذا الا رجوعا لتقاليد معروفة . وتتميز بلدية الكويت عن المألوف من البلديات الاخرى بانها بلدية تكاد تستغرق في حدودها المكانية حدود الدولة ذاتها ، ولكنها تتولى اعمالا ذات طابع بلدي ، وهذا ما يجعل بلدية الكويت شيئا وامارة الكويت شيئا آخر .

وبلدية الكويت ، كسائر البلديات في الدول المتحضرة ، منحها القانون شخصية معنوية عامة تميزها عن سائر الدوائر الحكومية . فهي ليست جزءا من الحكومة المركزية ، بل هي الحكومة المحلية تبرز بمقوماتها الى جانب الحكومة المركزية . واهداف البلدية هي العمل على تقدم مدينة الكويت وضواحيها من الناحيتين العمرانية والصحية.

وتحقيق هذه الاهداف موكول الى كل من السلطتين اللتين تنطوي عليهما البلدية ــ السلطة التشريعية وتتمثل في المجلس البلدي، والسلطة التنفيذية وتتمثل في ادارة البلدية .

ومن ثم انقسم القانون الى فصلين،خصص الاول منهما للمجلس البلدي ، وخصص الثاني للادارة التنفيذية .

وقبل ذلك عرض القانون لرئيس هاتين السلطتين ، فنصت المادة الرابعة على ان يعين رئيس البلدية بمرسوم ، ويكون بحكم وظيفته رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للادارة التنفيذية . ولما كانت البلدية شخصا معنويا كما سبق القول ، فان رئيس البلدية يتميز عن جميع اعضاء الحكومة المركزية، فهو ليس واحدا من هؤلاء الاعضاء، بل هو رئيس الحكومة المحلية . وهو بهذا الوصف، يمثل البلدية امام دوائر الحكومة المركزية والمحاكم وفي صلات البلدية بالغير ، وهو الذي يتقدم في المقابلات والحفلات الرسمية ليمثل مدينة الكويت .

ويعاون رئيس البلدية المدير . وقد جعل اختيار مدير البلدية موكولا الى المجلس البلدي ، يرشحه بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين في الجلسة . ذلك ان المدير مسئول في ادارته واعماله امام المجلس البلدي ، فكان طبيعيا ان تولى هذا المجلس امر ترشيحه . فاذا رشح المجلس مديرا، اصبح تعيينه بعد ذلك موكولا الى الحكومة المركزية ، اذ تستصدر هذه مرسوما من امير البلاد بتعيينه في منصبه . والمجلس البلدي ، وهو يرشح المدير ، قد يختاره من غير اعضائه ، رجلا من رجال الادارة يعرف فيه الكفاية ، وقد يختاره من بين اعضائه انفسهم المنتخبين او المعينين اذا رأى ان احدا من هؤلاء يصلح لشغل هذا المنصب . وفي هذه الحالة الاخيرة يتخلى المدير عن عضوية المجلس ، اذ يصبح موظفا ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والعضوية في المجلس . واذ يشغر محله في المجلس ، فقد وجب ملء هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله على الوجه الذي سيرد بيانه .

وقد تقدم ان قانون البلدية هذا ينقسم الى فصلين ، يعرض اولهما للمجلس البلدي ، ويعرض الثاني للادارة التنفيذية .

***

الفصل الاول

المجلس البلدي

تناول هذا الفصل في شأن المجلس البلدي امورا ثلاثة :

(١) تشكيل هذا المجلس (٢) اختصاصاته (٣) نظام سير العمل فيه .

١ ــ تشكيل المجلس البلدي

لوحظ في تشكيل المجلس البلدي ان يكون مشتملا على عنصرين :

العنصر الاول : هو عنصر الاعضاء المنتخبين ، وهؤلاء تنتخبهم الاهالي وفقا لقواعد واجراءات يصدر بها مرسوم . وهذا العنصر هو الذي يجب ان تكون له الغلبة على العنصر الآخر ، اذ هو الذي تتمثل فيه فكرة ادارة الاهالي لشئونها المحلية . ومن ثم جعل عدد الاعضاء المنتخبين ثمانية ، حتى تكون لهم الاغلبية المطلقة في المجلس تجاه اربعة اعضاء جاءوا عن طريق التعيين .

والعنصر الثاني : هو عنصر الاعضاء المعينين ، وقد جعل عدد هؤلاء أربعة ، حتى يسد بهم ما عسى ان يحدث من الفراغ اذا لم يتقدم للانتخاب كفايات ملحوظة يكون المجلس في اشد الحاجة اليها ، وهي تشفق من خوض غمار الانتخابات. والاربعة يعينون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية من بين هيئات معينة ، هي الهيئات التي لها مصالح محققة يجب ان تمثل في المجلس ، وهي اصحاب الاملاك والتجار والمقاولين ورجال الاعمال .

وقد جعلت مدة عضوية الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعينين اربع سنوات . وهي مدة طويلة تكفي لأن يكسب العضو خلالها المران اللازم ، فيفيد البلدية بخبرته . ولكن نظرا لطول هذه المدة ، قضى القانون بتجديد نصف هؤلاء الاعضاء كل سنتين، حتى يكفل للمجلس ان يتجدد في جزء من اعضائه على فترات غير طويلة ، مع بقاء الاعضاء الآخرين القدامى يوفرون للمجلس اسباب الثبات والاستمرار . وتحديد النصف الذي يخرج بعد السنتين الاوليين ، يكون بالقرعة على ما هو المألوف في هذه الاحوال .

ولما كان وقت صدور هذا القانون توجد هيئة قائمة مؤلفة من اثني عشر عضوا سبق اختيارها للمجلس البلدي، فتوفيقا بين قيام هذه الهيئة وبين ما يقضي به القانون من وجود اعضاء منتخبين واعضاء معينين ، قضت المادة الثانية بان تبقى هذه الهيئة تحل محل الاثني عشر عضوا المنتخبين والمعينين ، لمدة سنتين . ويبقى المجلس بهذا التكوين مدة السنتين ، ثم تنقضي عضوية الهيئة القائمة ، فتجري انتخابات لاختيار ثمانية الاعضاء المنتخبين ثم يختار الأربعة الاعضاء المعينون ، كل ذلك على الوجه الذي رسمه القانون . فيقوم المجلس البلدي بعد انتهاء السنتين ، على الاسس التي ارساها القانون ، ويتجدد نصف اعضائه كل سنتين على النحو السالف الذكر .

بقيت بعد ذلك مسائل متنوعة تتعلق بالعضوية عالجها القانون . فقضى بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة . وقضى بأن استقالة العضو لا تكون نهائية الا اذا قبلها المجلس ، وغني عن البيان ان العضو الذي يستقيل اما ان يكون منتخبا او معينا . ويشغر محل العضو المنتخب او المعين باستقالته او بأي سبب آخر كالموت او تولي وظيفة عامة ، ففي جميع هذه الاحوال يملأ المحل الشاغر بالطريقة المقررة لشغله، أي بالانتخاب او التعيين بحسب الاحوال. فاذا كانت الطريقة المقررة هي الانتخاب ، انتخب من كان اكثر المرشحين اصواتا بعد العضو الذي شغر محله . فاذا تساوت الاصوات ، اجريت القرعة بين المتساوين . ويحل العضو الجديد محل العضو السابق من جميع الوجوه ، فيكون قابلا للتجديد مثله وفي نفس المدة ، وتكون مدة عضويته على كل حال هي الباقي من مدة العضو السابق . واذا شغر محل احد اعضاء الهيئة الحالية قبل انقضاء السنتين ، عين المجلس الاعلى عضوا جديدا في المحل الشاغر . وقضى القانون بأن العضو لا يأخذ مكافأة على عمله ، ولا يجوز له ان يقوم ــ بالذات او بالواسطة ــ بعمل او مقاولة او مناقصة او توريد لحساب البلدية ، ولا ان يدخل معها طرفا في بيع او ايجار ، وذلك دفعا للشبهة . على انه يجوز للبلدية ، عند الضرورة ، وبعد اذن سابق من المجلس ، ان تشتري او تستأجر من العضو ارضا او بناء لعمل من الاعمال العامة التي يتولاها المجلس .

٢ ــ اختصاصات المجلس البلدي

وقد عدد القانون اختصاصات المجلس البلدي ، ويمكن ردها الى طائفتين :

( أ ) اختصاصات في الشئون البلدية ( ب ) واختصاصات في الشئون المالية .

أ ــ فاختصاصات المجلس في الشؤون البلدية يرجع اهمها الى التنظيم والمحلات العامة والصحة . فتنفيذ جميع القوانين واللوائح المتعلقة بهذه الشؤون موكول الى المجلس ، يتخذ فيه من القرارات ويضع من النظم ما يراه صالحا . ويقوم بتسمية الشوارع والاحياء وترقيم الدور ، ويضع النظم الخاصة بالاعلانات في الطرق العامة ، ويقرر مشروعات تجميل المدينة وانشاء الحدائق العامة ، ويقرر انشاء الاسواق والمذابح والمرافق ويضع النظم الخاصة بها ، ويشرف على المطافىء، ويتخذ التدابير المتعلقة بوسائل النقل العام ، فيجري بنفسه ، او عن طريق شركات ، مركبات عامة لنقل الجمهور من مكان الى مكان . ويقرر توزيع قسائم المناطق السكنية والمناطق الصناعية للمستحقين لها، وهذا امر كان يدخل في اختصاص مجلس الانشاء السابق ، وتخفف منه مجلس الانشاء والتنمية الاقتصادية الجديد لانه ادخل في الشؤون البلدية .

ولما كانت المشروعات العمرانية من انشاء الطرق والشوارع والميادين وتوسيعها وانارتها وتوصيل المياه من اهم الشؤون البلدية ، ويقوم في الوقت ذاته الى جانب المجلس البلدي هيئتان اخريان ، احداهما مختصة بالمشروعات الكبرى وهي مجلس الانشاء والتنمية الاقتصادية ، والاخرى مختصة بالانارة وتوصيل المياه وهي دائرة الكهرباء . فقد رؤي ، تنسيقا للعمل ان يكون للمجلس البلدي حق اقتراح هذه المشروعات ، وتعرض مقترحاته على هاتين الهيئتين المختصتين ، كل هيئة في نطاق عملها . فاذا ما اقرت الهيئة هذه المشروعات ، قرر المجلس الاستملاكات التي تقتضيها ، وقام بتنفيذ هذه الاستملاكات .

ب ــ واختصاصات المجلس في الشؤون المالية تنحصر فيما يأتي :

١ ــ يقرر كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية ، فيمنح التزاما او احتكارا لشركة نقل عام او لشركة سينما او نحو ذلك . ولكن ليس له ان يمنح التزاما للكشف عن النفط او المعادن الاخرى او امتيازا لاحد البنوك ، فان هذا ليس من شؤون البلدية ، بل هو من اخص شؤون الحكومة المركزية ــ ٢ ــ وللمجلس ان يفرض رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة المعهود اليه بادارتها ، فيقرر رسما على المحلات العامة مقابل الانتفاع بحراسة الاسواق او رسما على الحدائق العامة او على المذابح او على المطافىء او غير ذلك من الرسوم البلدية . وللمجلس ان يحصل هذه الرسوم بالطرق الادارية ــ ٣ ــ ويقرر المجلس صفقات التوريد كتوريد السيارات ، والاشغال العامة كمقاولة لانشاء حديقة عامة، ويصدق على العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية او عليها ــ ٤ ــ ويناقش المجلس مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي، وبعد اقرار المجلس لذلك تأخذ الميزانية والحساب الختامي طريقهما الى ادارة المالية للمناقشة والبت اسوة بسائر الدوائر الحكومية . ولم يعط القانون المجلس في الميزانية والحساب الختامي سلطة اوسع من ذلك ، لانه انما يستمد جميع موارده المالية تقريبا من خزانة الدولة ، والرسوم التي يحصلها ليست الا نسبة ضئيلة في هذه الموارد .

بقي بعد ذلك من اختصاصات المجلس امران : ١ ــ فهو ينظر في جميع المقترحات التي تقدم اليه من الحكومة او من احد اعضائه في شأن من شؤون البلدية ، وبذلك فتح الباب لكل من الحكومة المركزية ولكل عضو في المجلس ان يتقدم بمقترحاته وتدرج هذه المقترحات لزاما في جدول الاعمال ــ ٢ ــ والمجلس يقر اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية ، فيضع رئيس البلدية هذه اللوائح ينظم بها سير الاعمال بالبلدية ويرتب الاقسام المختلفة ويقسمها الى شعب ، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة الا بعد اقرار المجلس لها .

٣ ــ نظام سير الاعمال بالمجلس البلدي

وقد تكفل القانون برسم الخطوط الرئيسية لسير الاعمال بالمجلس ، وترك التفصيلات للائحة داخلية يسنها المجلس لنفسه . فالمجلس يجتمع مرة كل اسبوعين اجتماعا عاديا ، ويوالي جلساته الى ان ينتهي من المسائل الواردة في جدول الاعمال . واذا اقتضت الحال دعي المجلس الى اجتماع غير عادي ، لا ينظر فيه الا المسائل التي دعي لنظرها . وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس ، مرفقة بجدول الاعمال قبل الموعد بثلاثة ايام او اقل من ذلك في حالة الاستعجال .

ويعد سكرتير المجلس جدول الاعمال باشراف مدير البلدية واقرار الرئيس .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ، اي بحضور سبعة اعضاء فيهم الرئيس . فاذا اضطر الرئيس الى التغيب ، اناب عنه من يقوم مقامه في رئاسة الجلسة ــ رئيس احدى الدوائر الحكومية او احد اعضاء المجلس او شخصا آخر . اما اذا تغيب العضو فعليه ان يعتذر ، فاذا تخلف العضو المنتخب او المعين عن حضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول جاز للمجلس ان يعتبره مستقيلا . وجلسات المجلس سرية .

ومدير البلدية هو الذي يقوم بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ، اذ تجب عليه دراستها وتقديم البيانات اللازمة عنها لاعضاء المجلس ، ويجوز للرئيس ان يدعو الى جانبه غيره من كبار موظفي البلدية لتقديم ايضاحات للمجلس من بعض المسائل المعروضة. ولا يشترك مدير البلدية في التصويت ، ومن باب اولى لا يشترك الموظفون الذين دعوا لحضور الجلسة ، فليس احد منهم عضوا بالمجلس .

وللمجلس ان يؤلف لجانا من اعضائه ومن غيرهم لدراسة مسألة او مسائل بالذات ، كذلك يجوز للجنة استدعاء مدير البلدية او الموظفين المختصين للادلاء بآرائهم دون ان يشتركوا في التصويت .

ولا يجوز للعضو ، في جلسات المجلس او في جلسات اللجان ، ان يشترك في مداولة او قرار له فيه مصلحة ، سواء كان ذلك عن نفسه او بصفته وليا او وصيا او قيما او وكيلا ، تحرزا من الشبهة .

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين ، ولا يصوت الرئيس الا اذا كان صوته يحقق الاغلبية المطلقة للرأي الذي انحاز له . فاذا فرض ان عدد الحاضرين عشرة منهم الرئيس ، وتوزعت الاعضاء بين آراء ثلاثة في جانب كل رأي ثلاثة من الاعضاء ، لم تعد هناك فائدة من انضمام الرئيس الى احد هذه الآراء اذ لا تتحقق في هذه الحالة الاغلبية المطلقة . واذا توزعت الاعضاء بين رأيين ، للرأي الاول خمسة اعضاء وللرأي الثاني اربعة ، لم تتحقق الاغلبية المطلقة في هذه الحالة الا اذا انضم الرئيس الى الرأي الاول . واذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة في الحالتين السابقتين ، عدت المسألة التي أخذ الرأي عليها مرفوضة لعدم الوصول الى الاغلبية المطلقة في شأنها . واذا كان الاعضاء الحاضرون أحد عشر عضوا وفيهم الرئيس ، وتوزع الاعضاء بين رأيين لكل رأي خمسة ، جاز للرئيس في هذه الحالة ان ينضم لأحد الرأيين اذ يكفل له بذلك الاغلبية المطلقة.

***

الفصل الثاني

الادارة التنفيذية

والادارة التنفيذية يقوم على رأسها رئيس البلدية ، والى جانبه مدير البلدية ، ثم اقسام البلدية المختلفة .

١ ــ رئيس البلدية

ورئيس البلدية هو الرئيس الاداري الاعلى للبلدية ، فيشرف على جميع الاعمال الادارية ، ويضع اللوائح الداخلية للبلدية ويعرضها على المجلس البلدي لاقرارها .

وهو الذي يشرف على شؤون الموظفين ، فيجري التعيينات والترقيات ويمنح العلاوات والاجازات ويوقع العقوبات التأديبية ، كل ذلك في حدود القوانين واللوائح التي تسري على سائر موظفي الدولة ، اذ ان موظفي البلدية ومستخدميها يخضعون لنفس النظم التي يخضع لها سائر الموظفين والمستخدمين .

ورئيس البلدية هو الذي يمسك في يده زمام الصرف في حدود الميزانية المقررة للبلدية ، فيوقع الشيكات وجميع الامور الخاصة بالمسائل المالية .

ويجوز لرئيس البلدية ان يعهد ببعض هذه الاختصاصات الى مدير البلدية ، يباشرها تحت اشرافه .

٢ ــ مدير البلدية

ومدير البلدية هو الرئيس المباشر للموظفين،ويقوم تحت اشراف الرئيس بادارة اقسام البلدية المختلفة ، ويكون مسئولا امام الرئيس عن حسن سير هذه الاقسام .

وللمدير الى جانب ذلك نوعان من الاختصاصات ، نوع يباشره بالنسبة الى المجلس البلدي ، ونوع آخر يباشره في الشؤون البلدية.

فبالنسبة الى المجلس البلدي ، يدرس المدير جميع المسائل التي تعرض على هذا المجلس ، ويقدم نتائج دراسته للرئيس ، ثم يعرضها على المجلس ، ويكون هو المقرر لهذه المسائل كما سبق القول . ثم يقوم بتنفيذ جميع قرارات المجلس ، ويعد مشروع الميزانية والحساب الختامي وبرنامج المشروعات المقترح القيام بها ، ويوقع العقود في الحدود المرخص له فيها ، ويراقب الاعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفق الانظمة المرعية .

وبالنسبة الى الشؤون البلدية ، يقوم المدير بتنفيذ ما يكفل صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية . واهم الاعمال التي توكل اليه في هذا الصدد : ١ ــ اعمال تتعلق بالصحة العامة وسلامة السكان ، ويدخل فيها تنظيف الشوارع وهدم المباني المتداعية ومنع انطلاق الحيوانات ، والتفتيش على المواد الغذائية في الاسواق وفي الفنادق والمطاعم والافران ونحوها ، وفحص المواشي والدواجن قبل ذبحها ــ ٢ ــ اعمال تتعلق بالمحلات العامة ، فيراقب الاسواق والمحلات الخطرة وغيرها من المحلات العامة ، ويعطي الرخص ويسحبها ــ ٣ ــ اتخاذ وسائل الوقاية من الحريق وطغيان المياه ــ ٤ ــ جميع ما يختص بالحرف وتنظيمها ومراقبة اعمالها . ٥ ــ كيفية نقل الموتى وتنظيم الجنازات والدفن والمحافظة على المقابر ــ ٦ ــ تأمين معاملات الوزن والقياس .

وحتى يتمكن المجلس البلدي من الاشراف على اعمال المدير ، الزمه القانون بتقديم تقرير سنوي عن هذه الاعمال عن اقسام الإدارة الى المجلس ، فيستطيع الاعضاء ان يناقشوه في كل ذلك ، وبهذا تتحقق مسئوليته امام المجلس .

٣ ــ اقسام البلدية

وقد عرض القانون في القسم الاخير منه الى اقسام البلدية المختلفة ، فقسمها الى اربعة اقسام ، واجاز اضافة اقسام اخرى بقرار من المجلس البلدي . والاقسام الاربعة هي :

١ ــ القسم الفني : وهو الذي يقوم بالاعمال الهندسية ، وينفذ القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيم والمباني وتقسيم الاراضي والمجاري، وباعداد المشروعات العمرانية ومشروعات تجميل المدينة وغير ذلك من الاعمال المذكورة في المادة ٥١ . ويتبع هذا القسم شعبة الاستملاك ولجنة التثمين

٢ ــ القسم الصحي : وهو الذي يقوم بالاعمال الصحية من مراقبة المواد الغذائية والتفتيش على المقاهي والمطاعم ونحوها حتى يعطي لها الترخيص اللازم ، والتفتيش على المواشي والدواجن ، والمحافظة على نظافة المدينة ، واصدار اجازات العمل الصحية . ويتبع هذا القسم شعبة حظائر الثيران .

٣ ــ القسم المالي : وهو الذي يقوم بتحضير الميزانية والحساب الختامي، وبتنفيذ الميزانية وجميع المسائل المالية المذكورة في المادة ٥٥. ويتبع هذا القسم شعبة تجهيز الموتى .

٤ ــ القسم الاداري : وهو الذي يقوم بجميع الاعمال الادارية المذكورة في المادة ٥٧ . ويتبع هذا القسم شعبة اجازات العمل وشعبة حرس البلدية ومحكمة المخالفات .

والتنظيم الداخلي المفصل لكل من هذه الاقسام ، وتوزيع اختصاصاتها على شعب مختلفة ، كل هذه امور تركها القانون الى لائحة داخلية يضعها رئيس البلدية ويقرها المجلس البلدي .

ولما كانت اعمال البلدية تتصل اتصالا وثيقا باعمال بعض الدوائر الحكومية الاخرى ، وقد تقضي الحاجة بتنسيق العلاقات بين البلدية وهذه الدوائر ، فقد اجاز القانون لرئيس البلدية ان يطلب الى المجلس الاعلى تأليف لجنة للتنسيق يكون فيها ممثلون للبلدية وممثلون للدائرة التي يراد تنسيق علاقة البلدية بها . وتأليف لجنة التنسيق هذه امر جوازي ، ولا يلجأ رئيس البلدية الى طلبه الا اذا دعته الحاجة الى ذلك .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي