مرسوم رقم 232 لسنة 2025 بتعيين مدير عام بلدية الكويت
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 161 لسنة 2023 بتعيين نائب لمدير عام بلدية الكويت، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تُعين/ منال محمد العصفور - مديرا عاما لبلدية الكويت - بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025م