مرسوم رقم 98 لسنة 2022 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي،
- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس البلدي.
- وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة للمجلس البلدي في جميع الدوائر والتي أجريت يوم السبت 20 شوال 1443هـ الموافق 21 مايو 2022م،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين عضواً في المجلس البلدي كل من:
1- م. إسماعيل حيدر بهبهاني
2- م. شريفه صالح الشلفان
3. م. علياء أحمد الفارسي
4. م. عبداللطيف عبدالله الدعي
5. م. منيرة جاسم الأمير
6. م. فرح سالم الرومي
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق: 31 مايو 2022م