إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

قانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠

بانشاء بنك الائتمان

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي ــ

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى « بنك الائتمان » تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت وتلحق بدائرة المالية والاقتصاد .

المادة 2

غرض البنك تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي بوجه عام . ويقوم بوجه خاص بالاعمال الآتية ــ

أ ــ الائتمان العقاري

١ ــ اقراض الكويتيين ــ بضمان رهون عقارية ــ مبالغ لانشاء دور سكن خاصة او لاصلاحها او زيادة الانتفاع بها .

٢ ــ اقراض الجمعيات التعاونية او الهيئات المرخص لها قانونا ــ مقابل ضمان عقاري ــ مبالغ بقصد انشاء دور لسكن اعضائها .

ب ــ الائتمان الصناعي

١ ــ اقراض اصحاب المصانع والمشروعات الصناعية ــ بقصد تأسيس المصانع او توسيعها او تحسينها ــ مبالغ موثقة برهون عقارية او بضمان موجودات المصانع الثابتة .

٢ ــ اقراض اصحاب المصانع والمشروعات الصناعية ــ بضمان ما تقدم في البند ١ ــ ما يحتاجون اليه من مال لتشييد مساكن للعمال .

ج ــ الائتمان الزراعي

اقراض المزارعين مبالغ موثقة برهن اراضيهم او بضمان محصولاتهم بقصد شراء البذور والاسمدة والآلات الزراعية ومد انابيب المياه وحفر الآبار حيث يرى الاخصائيون وجود المياه الجوفية .

وفي جميع الاحوال السابقة يكون الاقراض حسب الشروط والقواعد المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له والعقود التي يعدها البنك بما لا يتعارض مع القانون او لوائحه التنفيذية .

المادة 3

للبنك ان يقوم بالاعمال الآتية تحقيقا لاغراضه ــ

أ ــ تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها .

ب ــ انشاء المباني .

ج ــ الاتفاق مع المقاولين والمهندسين والخبراء لتنظيم البناء وانشاء دور للسكن لحساب الراغبين من اصحاب الدخل المحدود .

د ــ تأسيس الشركات التي تقوم باعمال تتفق مع اغراضه او المساهمة في رأس مالها .

المادة 4

يجوز للحكومة ان تملك البنك ــ بعوض او بغير عوض ــ عقارات مبنية او غير مبنية مما يحتاج اليه البنك لتحقيق اغراضه ، ويكون للبنك ان يهدم المباني ويقيم غيرها او يصلحها وان يقسم الاراضي ويبيعها لمن ليست لهم دور للسكن بالشروط التي تحددها انظمة البنك .

ويجوز للبنك ان يستملك العقارات اللازمة له ويجري الاستملاك طبقا لاحكام القانون ، ويتصرف في العقارات وفقا للفقرة السابقة .

المادة 5

لايستفيد من خدمات البنك الا من يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .

المادة 6

يكون رأس مال البنك مائة مليون روبية تدفعها الحكومة دفعة واحدة او على دفعات .

ويجوز للحكومة ان تحول للبنك حقوقها قبل الموظفين والاهلين عن بيع عقاراتها اليهم وكذلك القروض التي سبق منحها للموظفين لانشاء دور لسكناهم .

وفي هذه الحالة تعتبر حصيلة هذه المطلوبات من حساب رأس المال المدفوع من الحكومة .

المادة 7

للبنك ان يقترض من الحكومة او بضمانها مبالغ لا تجاوز رأس ماله المسدد ، بشرط موافقة رئيس المالية والاقتصاد .

وللبنك ان يصدر سندات قرض بضمان الحكومة وتقرر شروط اصدار هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم .

المادة 8

تكون للبنك ميزانية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته ، ولا تكون الميزانية نافذة الا بعد التصديق عليها من رئيس المالية والاقتصاد .

وتضاف الارباح الصافية سنويا الى المبالغ المدفوعة من رأس المال فاذا كمل رأس المال ، اضيفت الارباح الصافية الى حساب رأس مال احتياطي حتى يعادل هذا الاحتياطي نصف رأس المال الاصلي ، وبعد ذلك تؤول الارباح الصافية الى الخزانة العامة .

المادة 9

يدير البنك مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يعينهم رئيس المالية والاقتصاد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

واذا خلا محل عضو عين رئيس المالية والاقتصاد من يكمل مدة العضو السابق .

المادة 10

يكون لمجلس الادارة رئيس من اعضائه يعينه رئيس المالية والاقتصاد .

المادة 11

يكون رئيس مجلس الادارة مديرا عاما للبنك وهو الذي يمثل البنك لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها .

المادة 12

يحدد رئيس المالية والاقتصاد مكافآت اعضاء مجلس الادارة وراتب رئيس المجلس .

المادة 13

لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضائه او احد موظفي البنك ان يدخل في مزايدات او مناقصات او تعهدات يجريها البنك او تجرى لحسابه .

المادة 14

يختص مجلس الادارة بجميع الامور المتعلقة بادارة البنك وفقا لاغراضه وعلى الاخص ما يأتي ــ

أ ــ وضع مشروع ميزانية البنك وعرضه على رئيس المالية والاقتصاد .

ب ــ المصادقة على نماذج العقود والاتفاقات التي يعقدها البنك .

ج ــ تعيين سعر الفائدة والعمولة واجور الخدمات الأخرى التي يؤديها البنك .

د ــ تقرير نسبة استهلاك اموال البنك .

هـ ــ التقرير بشطب الديون المعدومة .

و ــ الصلح على حقوق البنك والاتفاق على التحكيم .

ز ــ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم شؤون البنك الادارية والمالية .

ح ــ تأليف لجان من اعضاء المجلس وموظفيه وغيرهم لدراسة بعض المسائل او القيام ببعض الاعمال .

ط ــ تحديد اختصاصات المدير العام .

المادة 15

لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من رئيس المالية والاقتصاد .

ويجوز لرئيس المالية والاقتصاد ان يخول مجلس الادارة اصدار قرارات في مسائل معينة تكون نافذة دون حاجة الى تصديق وذلك فيما عدا اعتماد الميزانية والحساب الختامي .

المادة 16

تكون السنة المالية للبنك هي السنة المالية للحكومة ويجب على مجلس الادارة ان يقدم الى رئيس المالية والاقتصاد تقريرا عن اعمال البنك وحسابا ختاميا عن السنة المنقضية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية .

المادة 17

لا يجوز للبنك ان يعطي قروضا الا اذا كانت موثقة برهن على عقار او بضمان آلات صناعية ، ويجب التثبت من ملكية المال المرهون للراهن .

المادة 18

تسجل عقود الرهن وفقا للقانون وطبقا للاجراءات المعمول بها عند ابرام العقد .

ويعتبر التعاقد مع البنك في حكم التعاقد مع الدوائر الحكومية .

المادة 19

يبيع البنك ماله من عقارات بالشروط التي يحددها النظام وعلى اساس النموذج الذي يوافق عليه مجلس الادارة .

وكل تعديل للشروط الواردة في النموذج يجب عرضه على مجلس الادارة .

المادة 20

لا يسجل عقد البيع ولا تنتقل الملكية للمشتري الا بعد دفع كامل الثمن .

واذا اخل المشتري لعقار من البنك بشروط عقد البيع او خالف هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ، او تبين ان المعلومات التي اعطاها للبنك غير مطابقة للواقع ، جاز للبنك ان يفسخ البيع ويطلب اخلاء العقار مع عدم الاخلال بحقه في الرجوع على المشتري بالتعويض .

المادة 21

يفوض مجلس الادارة المدير العام او غيره من موظفي البنك في توقيع العقود التي يبرمها البنك .

المادة 22

تحصل الديون التي للبنك ومطلوباته بذات الطرق التي تحصل بها الديون التي للحكومة ومطلوباتها .

المادة 23

يحتفظ البنك بسرية سجلاته وقيوده ومعاملاته وجميع المعلومات التي يحصل عليها من عملائه ولا يجوز للغير الاطلاع عليها .

المادة 24

تسري على موظفي البنك ومستخدميه وعماله القواعد المقررة لنظرائهم في دوائر الحكومة .

المادة 25

يصدر رئيس المالية والاقتصاد اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون والانظمة الداخلية التي يقوم البنك باعماله على اساسها .

المادة 26

على رئيس المالية والاقتصاد ورؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في الثاني من جمادى الاولى ١٣٨٠ هـ

الموافق الثاني والعشرين من اكتوبر ١٩٦٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي