مرسوم رقم 51 لسنة 2023 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار،
- وعلى المرسوم رقم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان الكويتي،
- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى ينقل إلى وزير الدولة لشئون الإسكان، الإشراف على بنك الائتمان الكويتي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1444هـ الموافق: 27 أبريل 2023 م