مرسوم رقم 46 لسنة 2019 بتجديد تعيين مدير عام بنك الائتمان الكويتي
مرسوم رقم 46 لسنة 2019 بتجديد تعيين مدير عام بنك الائتمان الكويتي –بعد الاطلاع على الدستور، –وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، –وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، –وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2015 بتجديد تعيين مدير عام بنك الائتمان الكويتي، –وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان، –وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / صلاح مضف أحمد المضف – مدير عام بنك الائتمان الكويتي – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/7/18 .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م