قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد .
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادتين ٥ و ١٧ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠ بانشاء بنك الائتمان النصان الآتيان : ــ
المادة 5
ــ ( فيما عدا اقراض الموظفين والمستخدمين طبقا للبند (د) من المادة (٢) لا يستفيد من خدمات البنك الا من يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا . )
المادة 17
ــ ( مع عدم الاخلال باحكام المادة (٢) لا يجوز للبنك أن يعطي قروضا الا اذا كانت موثقة برهن على عقار أو بضمان آلات صناعية ) .
المادة 2
على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٦ ذي الحجة ١٣٨٠ هـ
الموافق ٣٠ مايو ١٩٦١ م