إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد ممارسة (كذا في الأصل) بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 94,078,000 د.ك (اربعة وتسعين مليونا وثمانية وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 39,472,000 د.ك (تسعة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 54,606,000 د.ك (أربعة وخمسين مليونا وستمائة وستة آلاف دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2023.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 11] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق : 14 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي